المادة 1

مع مراعاه حالات الاعفاء من الرسوم والحالات الاخرى المنصوص عليها فى الجزء الثالث من هذه التعليمات , تحصل مقدما على اعمال التوثيق وما يتصل بها من طلبات واجراءات , الرسوم والضرائب المستحقه قانونا وهى :

أولا :

الرسوم المفروضه بالقانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدلبالقوانين ارقام 94 لسنة 1980 و 6 لسنة 1991 ,224 لسنة 1996 وهى
الرسم المقرر
رسم الحفظ
الرسم النسبى

ثانيا :

الرسم الاضافى لدور المحاكم المفروض بالقانون رقم 96 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1985

ثالثا :

ضريبة الدمغة المفروضه بالقانون رقم 111 لسنة 1980 المعدل بالقوانين ارقام 104 لسنة 1987 و224 لسنة 1989 و2 لسنة 1993 و2 لسنة 1998 .

رابعا :

رسم تنمية الموارد المالية للدوله المفروض بالقانون رقم 147 لسنة 1984 المعدل بالقانونين رقمى 5 لسنة 1986 و 16 لسنة 1991

خامسا :

الرسم الاضافى على شهادات الميلاد وعقود الزواج المفروض بالقانون رقم 12 لسنة 1992

المادة 2

يراعى بالنسبة للمحررات واجبة الشهر ,تحصيل الرسوم والضرائب المستحقة على عمليتى التوثيق والشهر معا سواء كان المحرر مطلوبا توثيقه او التصديق على توقيعات ذوى الشأن فيه

الباب الاول
الرسوم المفروضه بالقانون 70 لسنة 1964 وتعديلاته
الفصل الاول
الرسم المقرر

المادة 3

يفرض على أصول المحرارات المطلوب توثيقها (الاشهادات) رسم قدره جنيها عن الورقة الأولى وعشرون قرشاً عن كل ورقة تالية.
وبالنسبة لصور هذه المحررات يحصل رسم مقرر قدره عشرون قرشا عن كل ورقه منها , وتكون الورقه من صفحتين , والصفحة25 سطرا والسطر إثنتى عشرة كلمه باللغة العربية وإثنى عشر مقطعا باللغة الاجنبية , ويحصل هذا الرسم كاملا على الورقة الاولى مهما قل عدد الاسطر المكتوبة فيها , أما الورقة الاخيرة فلا يستحق عنها الرسم إلا اذا زاد عدد اسطرها على ثمانية دون احتساب التوقيعات والتاريخ .
ويسرى ذلك على عقود الزواج او التصادق عليها .

المادة 4

يحصل على كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة رسم قدره أربعون قرشاً عن الورقة الأولى منه، وعشرة قروش عن كل ورقة تالية ويتعدد هذا الرسم يتعدد المشهدين.
ومن ينوب عنه اى منهم .
وبالنسبة لصور هذه الاشهادات يحصل رسم مقرر قدره عشرون قرشا عن كل ورقة منها , وتكون الورقة من صفحتين , الصفحة25 سطرا والسطر إثنتى عشرة كلمة باللغة العربية وإثنى عشر مقطعا باللغة الاجنبية , , ويحصل هذا الرسم كاملا على الورقة الاولى مهما قل عدد الاسطر المكتوبة فيها , أما الورقة الاخيرة فلا يستحق عنها الرسم إلا اذا زاد عدد اسطرها على ثمانية دون احتساب التوقيعات والتاريخ .

المادة 5

يحصل على إشهادات الحالة المدنية والتوكيلات المتعلقة بها رسم مقرر على النحو الموضح بالجدول التالى :
الرسم المستحق والايضاح الاشهادات ( المحررات الرسمية المتضمنة موضوعا من الموضوعات الموضحة بعد )
رسم ثابت قدره 25 قرشا - الطلاق أو الفرقة بجميع اسبابها الشرعية
رسم ثابت قدره عشرة قروش - الاقرار بانقضاء العدة او الحضانة او سقوطها او الاقرار بالرجعة
رسم ثابت قدره 15 قرشا - تقرير النفقة او سقوطها او تحملها او الاقرار بشئ من ذلك
رسم ثابت قدره 10 قرش - الاقرار بامر اخر من امور الزوجية
رسم قدره 10 قرش - التوكيل فى أمور الزوجية ونفقة الاقارب أو عزل الوكيل او عزله وتعيين غيره

المادة 6

يحصل على كل صورة أو ملخص أو شهادة فى أمور الزوجية وما يتعلق بها ونفقات الأقارب رسم قدره عشرة قروش مهما كان عدد أوراقها

المادة 7

يحصل على التصديق على كل امضاء او ختم رسم مقرر قدره اربعون قرشا

المادة 8

يحصل على البحث فى السجلات والفهارس لاستخراج صورة أو شهادة أو ملخص أو الإطلاع ( الكشف النظرى) رسم قدره عشرة قروش عن كل اسم فى كل سنة، ويبدأ حساب السنة من اليوم الموضح فى الطلب مع احتساب كسور السنة سنة كاملة .
ولا يستحق الرسم المشار إليه بالفقرتين السابقتين إذا كان البحث خاصة بمسائل الزوجية ومما يتعلق ونفقات الأقارب متى كان الطالب ذا شأن .

المادة 9

يحصل رسم مقرر قدره عشرون قرشا للإطلاع ( الكشف النظرى ) على كل مادة يراد الإطلاع عليها بمكاتب التوثيق وفروعها .

المادة 10

يحصل رسم مقرر قدره جنيهان على انتقال الموثق خارج مكاتب المحررات العرفية وذلك خلاف مصروفات الانتقال .
ويتعدد هذا الرسم بتعدد المحررات ولو اتحد أصحاب الشأن.
أما إذا تعددت الموضوعات فى محرر وأحد وكان لكل منها أثار قانونية مستقلة أستحق رسم الانتقال كاملا عن أحدها ونصفه عن كل من الباقى.

المادة 11

يفرض رسم قدره أربعون قرشاً على كل تأشير لإثبات التاريخ.

المادة 12

يفرض رسم قدره مائة قرش على كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته إلى لغة أجنبية، وخمسون قرشاً إذا كانت الترجمة إلى اللغة العربية.

المادة 13

يحصل رسم مقرر بواقع قرشين عن كل ورقة على التأشير بالفتح او ا لقفل على الدفاتر التى تنص القوانين على التأشير عليها .

المادة 14

لا يستحق رسم مقرر على ارفاق الاوراق او المستندات التى يتطلب القانون او التعليمات إرفاقها بالمحررات المطلوب توثيقها ذلك ان هذه المرفقات إن دونت كاملة بالمحرر فإنه يسرى عليها الرسم المقرر المفروض على المحرر والذى يتحدد تبعا لعدد اوراقه , وان كان تدوينها غير لازم فليس من سبيل لاخضاعها لمثل هذا النوع من الرسوم وإنما يسرى عليها الرسم المقرر على الصور إذا طلبت صور منها .

المادة 15

لا يستحق الرسم المقرر على المحررات التى تخضع للرسم الشامل المبينة فى الجزء الثالث من هذه ا لتعليمات .

الفصل الثانى
رسم الحفظ

المادة 16

يحصل رسم حفظ على المحررات المطلوب توثيقها ( الاشهادات ) حسب الفئات الآتية: • عشرون قرشا إذا لم تتجاوز قيمة المحرر مائة جنيه.
• خمسون قرشاً إذا زادت قيمة المحرر على مائة جنيه ولم تتجاوز خمسمائة جنيه.
• مائة قرش إذا زادت قيمة المحرر على خمسمائة جنيه ولم تتجاوز ألف جنيه.
• مائتا قرش إذا زادت قيمة المحرر على ألف جنيه ولم تتجاوز ألفى جنيه، ويزاد خمسون قرشاً عن كل شريحة تالية مقدارها ألف جنيه أو كسورها.
• خمسون قرشاً إذا كانت قيمة المحرر مما لا يمكن تقديرها، فإذا كان لمحرر توكيلا لمحام للمرافعة فى القضايا أو عزله منه يكون الرسم عشرين قرشاً.
ولا يحصل الرسم المشار إليه على اشهادات الحالة المدنية والتوكيلات المتعلقة بها المبينة بالجدول الوارد >المادة 5 من هذه التعليمات

المادة 17

يحصل رسم الحفظ على المحررات المشار إليها فى المادة السابقة ولو كانت غير خاضعة للرسم النسبى.

المادة 18

يتعدد رسم الحفظ على المحررات التى تشمل على أكثر من تصرف ( صفقة ) او موضوع بتعدد التصرفات او الموضوعات الواردة بها دون الجمع بينها، فإذا كان بعضها مجهول القيمة والبعض الآخر معلوم القيمة أخذ الرسم على كل منها.
كما يتعدد هذا الرسم على المحرر اذا اشتمل على عدة توكيلا وكان لكل منها اثاره القانونية المستقلة كأن يصدر التوكيل من احد الموكلين فى شأن معين لا صلة له بما يصدر من موكل آخر , او ان يفوض احد الوكلاء فى مباشرة عمل لا صلة له بما يفوض فيه الوكيل الآخر .

المادة 19

المحررات الموثقة واجبة الشهر لا يتكرر رسم الحفظ عليها عند إجراء شهرها.

المادة 20

لا يستحق رسم الحفظ على المحررات التى تخضع للرسم الشامل المبينة فى الجزء الثالث من هذه التعليمات .

الفصل الثالث
الرسم النسبى

المادة 21

يحصل رسم نسبى على كل تصرف أو موضوع مما تشمله المحررات المطلوب توثيقها أو التصديق على توقيعات ذوى الشأن فيها أو شهرها أو إيداعها أو التى يقتضى الأمر حفظها ولم تكن موضوع إشهاد.
فاذا تضمن المحرر الواحد عدة تصرفات أو موضوعات مختلفة فإنه يتعين تقدير الرسم النسبى على كل تصرف او موضوع منها
ويستحق هذا الرسم على المحررات التى تقدم بقصد حفظها ولم تكن موضوع إشهاد – أى لم يكن قد سبق توثيقها – وذلك بعد اخذ اقرار على صاحب الشأن بقبوله سداد الرسوم المستحقة على هذا الايداع .

المادة 22

يتحدد الرسم النسبى المشار اليه فى المادة السابقة حسب الفئة الموضحة قرين كل تصرف او موضوع حسبما هو وارد بالجدول التالى , وبحيث لا يقل فى جميع الاحوال عن عشرة جنيهات"
الإيضاح رسم نسبى فى المائة نوع التصرف أو الموضوع بحكم او بعقد
من قيمة المنقول 2% بيع المنقول أو رده بإتفاق المتعاقدين أو التنازل عنه
من قيمة أكبر البدلين 2% البدل فى المنقول
من قيمة المنقول وقت الاقرار او التصادق ويتعدد هذا الرسم بتعدد المقرين ما لم يكونوا فى حكم شخص واحد 1% الاقرار للغير بمنقول او التصادق عليه
من قيمة المقومات المادية والمعنوية للمبيع اذا لم ترد القيمة على 1000 جنية 2% بيع المحال التجارية والصناعية
اذا لم تجاوز القيمة 2000 جنية
اذا لم تجاوز القيمة 3000 جنية 3%
اذا زادت القيمة على 3000 جنية 4%
5%
من قيمة الموهوب وقت الهبة او الرجوع 2% هبة المنقول او الرجوع فيها
من قيمة المنقول المقسوم لكن اذا كانت القسمة مقصوره على فرز بعض الحصص مع بقاء الشيوع فى الباقى فإن الرسم يؤخذ على قيمة الحصة او الحصص المفرزه فقط , فاذا كان الباقى هو نصيب شريك واحد يحصل رسم عن قيمة المنقول كله بحسب نصيب كل شريك , واذا ظهرت فى القسمة زيادة على الانصبة الاصلية اخذت الزيادة حكم البيع فى تقدير الرسم 0.25% قسمة المنقول قسمة افراز او فسخها
من قيمة المال الموصى به ان كان معينا فإن كانت الوصية بمال غير معين او بجزء شائع كان الرسم على قيمة الموصى به باعتبار ما يملكه الموصى وقت صدور الوصية 1% الوصية بالعقار او المنقول او الرجوع فيها
من قيمة المنفعة فى المدة إن كانت معينة وإلا فمن قيمتها فى عشر سنوات 0.50% وصية بمنفعة عقار او منقول مدة معينة او مدى الحياة او ا لرجوع فيها
باعتبار الايجار فى مدة التعاقد اذا لم يشترط فى المحرر تجديدها , اما ان شرط التجديد فإن كانت المدة لاقل من سنة فباعتبار الاجرة لمدة سنة وان كانت لسنة فاكثر فباعتبار الاجرة عن مدة واحدة من مدد التجديد 0.50% ايجار عقار او منقول
من قيمة الاجرة فى المدة الباقية فى العقد 0.25% فسخ الايجار للعقار او المنقول او التنازل عنه
من راس مال الشركة اذا لم يجاوز 2000 ج 0.25% عقود الشركات او فسخها او تعديلها
اذا جاوز راس المال 2000 جنية 0.50%
من قيمة المتفق عليها فى العقد 0.50% عقود المقاولات
من القيمة الايجارية التى اعتبرت اساسا لربط ضريبة الاطيان موضوع الشركة مدة العقد اذا كانت المدة محددة او مدة ثلاث سنوات اذا لم تكن المدة محددة 0.50% عقود شركة المزارعة أو فسخها
من مبلغ الدين لغاية 1000 جنية 0.25% رهن المنقول
اذا لم تجاوز قيمة الدين 2000 جنية 0.50%
اذا جاوزت القيمة 2000 جنية فإن لم يكن الدين معينا كان الرسم باعتبار قيمة المرهون وقت الرهن 0.75%
من مبلغ الدين او الجزء المتخالص عنه سواء احصل الاقرار بالقبض او الابراء ام لم يحصل واذا كان التنازل عن جزء من المرهون ولم تعين قيمة الدين الخاص بهذا الجزء حصل الرسم عن كامل الدين وعند التنازل عن الجزء الباقى يراعى ما سبق تحصيله 0.25% التنازل عن رهن المنقول
من قيمة الايراد السنوى مضروبا فى 20 ان كان مؤبدا او مضروبا فى 10 اذا كان لمدى الحياة , فاذا كان مؤقتا فعلى قيمة الايراد السنوى مضروبا فى عدد سنيه بحيث لا يتجاوز عشرا 0.50% ترتيب الايراد
من قيمة المحال به لغاية 1000 جنية 0.25% الحوالة
اذا لم تجاوز قيمة الدين 2000 جنية 0.50%
اذا جاوزت القيمة 2000 جنية 0.75%
من قيمة الدين واذا كان التنازل بعوض يحصل الرسم على الدين الاصلى حسب النسب السابقة اقرار بتحويل الدين او التنازل عنه او الرجوع فيه
من قيمة الدين سواء اصدر به حكم ام لم يصدر ما لم يكن الاقرار ضمن التعاقد بالرهن فلا رسم عليه === اقرار بدين
من قيمة المقر بها === اقرار باقتراض نقود
من القيمة المقر بها ما لم يكن الاقرار ضمن التعاقد بالرهن فلا رسم عليه === اقرار بفتح اعتماد
من قيمة الوديعة === اقرار بوديعة
من قيمة العارية === اقرار بعارية
من قيمة الدين المكفول === الكفالة
من قيمة الدين ما لم يكن الاقرار ضمن الاقرار بشطب الرهن او التنازل عنه فلا رسم عليه 0.25% اقرار بقبض دين
من قيمة الوديعة او العارية 0.25% اقرار باسترداد الوديعة او العارية
من قيمة المبرأ منه 0.25% الابراء من الحقوق
على المائة جنية الاولى 1.50% عقود الزواج او التصادق عليه
على الزيادة اذا كان الصداق مسمى اما اذا كان الصداق غير مسمى فيحصل رسم بحد ادنى قدره 200 قرش كم يؤخذ هذا الرسم على قيمة البائنة ( الدوطة ) وعلى التزام الزوج بردها وايضا على قيمة الشبكة او الهدية التى يقدمها الزوج لزوجته 2%
2% تقرير النفقة او سقوطها او تحملها او الاقرار بشئ من ذلك اذا كانت مسندة الى تاريخ سابق
اذا كانت قيمة المحرر مما يمكن تقديره والا فيكتفى بالرسم المقرر 0.50% كل تصرف او موضوع لم ينص عليه فى هذه الجدول

المادة 23

فى الحالات التى ينص فيها على تقدير الرسم النسبى على اساس قيمة المنقول تحدد هذه القيمة وفقا لما هو موضح فى المحرر على ألا يقل الرسم المحصل عن عشرة جنيهات فى جميع الأحوال وذلك فيما عدا المحررات الخاصة بمركبات النقل السريع التى يحددها قانون المرور فتقدر قيمتها طبقا للجدول التى يصدر بها قرار من وزير العدل .
ولا يجوز فى جميع الاحوال قبول اى محرر خاص بالتصرف فى المنقولات ما لم يتضمن بيانا بتحديد قيمتها .

المادة 24

تقدر الرسوم النسبية على التصرفات والوقائع فى المحررات التى تكون الدولة او احدى وحدات الحكم المحلى او احدى الهيئات العامة او احدى وحدات القطاع العام او قطاع الاعمال العام طرفا فيها على اساس القيمة الموضحة فى تلك المحررات

المادة 25

يحصل الرسم النسبى المستحق على التنازل عن المبيعات الصادرة من مصلحة الأملاك الاميرية او الادارة العامة لاملاك الدولة او غيرها من الجهات الادارية المختصة – باعتبارها حوالة حق – عن قيمة الصفقة بأكملها ما دفع منها من مقدم الثمن وما تبقى من اقساط وذلك على اساس القيمة التى حددتها تلك الجهة بالمحرر مضافا اليها ما دفع من مقابل لهذا التنازل .

المادة 26

يحصل الرسم النسبى المستحق بواقع 0.50% على كل تصرف او موضوع لم ينص عليه فى الجدول الوارد بالمادة 22 على قيمة المنقول مقدرة وفق القواعد المنصوص عليها فى هذه التعليمات
فإذا كان التصرف أو الموضوع وارد على احدى مركبات النقل السريع مثل الإقرار باستلام سيارة او تحديد الشريك المسئول عن السيارة . الخ , كان الرسم النسبى المستحق بواقع 0.50% من قيمة المركبة أو السيارة المحددة بالجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل .
واذا كان الموضوع واردا على اقرار المحاسب بمراجعة وصحة ميزانية شركة من الشركات كان الرسم النسبى المستحق بواقع 0. 50% ( نصف فى المائة ) من اجمالى ميزانية الشركة الذى يجب ان يتضمنه الاقرار بالارقام والحروف .

المادة 27

يكون لبائع المنقول حق امتياز على الشئ المبيع ضمانا لما يستحق للبائع من الثمن وملحقاته .
والرسم النسبى المستحق فى هذه الحالة هو بواقع 0.50% من قيمة باقى الثمن المؤجل والملحقات , باعتبار انه موضوع لم يرد بالجدول الوارد بـ >المادة 22

المادة 28

يراعى عند تقدير الرسوم المستحقة على التخالص عن باقى الثمن فى عقود بيع السيارات التى تتضمن الاحتفاظ بحق الملكية دون ايضاح المبالغ المتبقية من الثمن , ان يتم هذا التقدير على اساس قيمة السيارة التى يحصل عنها الرسم النسبى عن البيع حسبما هو منصوص عليه فى هذه التعليمات , ما لم يقدم صاحب الشان دليلا رسميا يثتب عكس ذلك .

المادة 29

مع مراعاة ما نصت عليه >المادة 152 وما بعدها من الجزء الثالث من هذه التعليمات يقدر الرسم النسبى المستحق على عقود تأسيس الشركات أو فسخها او تعديلها حسب النسب المحددة بالجدول الوارد >المادة 22 محسوبا على رأسمال الشركة بالكامل , وذلك سواء كان التعديل بزيادة راسمال الشركة او تخفيضه او اطالة مدة الشركة او تحويلها , الى غير ذلك من التعديلات التى يرى اصحاب الشان ادخالها على عقود شركاتهم
واذا كان التعديل بانقاص راسمال الشركة فإن الرسم النسبى يقدر على راسمال الشركة قبل التعديل .
ويستحق الرسم المشار اليه عن كل تعديل لعقد الشركة , ويسرى ذلك اذا ما تخارج احد الشركاء من الشركة – فى حالة تعدد الشركاء – مع بقاء راسمالها دون تعديل اما باعادة توزيع حصة الشريك المتخارج على باقى الشركاء او بقبول شركاء جدد بذات قيمة حصة الشريك المتخارج .
وفى حالة تخارج احد الشركاء من الشركة المكونة من شريكين فقط واقرار الشريك الاخر باستمرار الشركة كمؤسسة فردية فانه يترتب على ذلك انحلال الشركة وفسخ عقدها ويستحق فى هذه الحالة الرسم النسبى المفروض على الفسخ .
وتخضع عقود تاسيس الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وعقود تعديلها للحد الاقصى الوارد بالقانون رقم 159 لسنة 1981 , دون استحقاق رسوم اخرى عما قد يرد من البيانات التى ترد تبعا على سبيل الاخبار والايضاح بحدوثها سلفا مثال دفع حصص المساهمين القصر من مال الولى الطبيعى تبرعا فلا يحصل رسم نسبى عن تبرعه لان وثيقة عقد الشركة لا تعد اداة للتقرير بالتبرع وتوثيقه .
ويسرى ذلك ايضا على الشركات الخاضعة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 .

المادة 30

تحصل الرسوم النسبية المستحقة على فسخ عقد الشركة المشار اليه فى المادة السابقة فى الحالات التى يتقدم فيها المصفون المعينون لتصفية الشركات المنحلة – بغير اقرار موثق او مصدق على التوقيعات فيه سددت عنه الرسوم النسبية على فسخ الشركة – بصور محاضر اجتماع الجمعيات العمومية لهذه الشركات والمتضمنة حلها وتصفيتها وتعيين مصف لها للتصديق على توقيعات هؤلاء المصفين .
ويحصل رسم نسبى مقداره ( نصف فى المائة ) على محاضر اجتماع مجالس ادارة الشركات او الجمعيات العمومية لهذه الشركات وذلك اذا تضمنت مساهمة الشركة فى راسمال شركة اخرى وتحدد مقدار هذه المساهمة باعتبار ان ذلك موضوعا لم يرد بالجداول الملحقة بالقرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر , فضلا عن تحصيل رسوم التصديق على تلك المحاضر المشار اليها .

المادة 31

تعتبر شركات القطاع العام او قطاع الاعمال من اشخاص القانون الخاص ولها شخصيتها القانونية وذمتها المالية المستقلة عن شخصية وذمة الجهة التى تشرف عليها او التى تتبعها , وهى بهذا الوصف تخرج عن مدلول لفظى الحكومة والهيئات العامة ولا تتمتع بالاعفاء من رسوم التوثيق والشهر ما لم يصدر نص خاص بالاعفاء

المادة 32

الرسوم النسبية على عقود العمل : -
عقود العمل محددة المدة تخضع للرسم النسبى بواقع 0.50% باعتبارها موضوعا لم يرد بالجدول الوارد بـ >المادة 22 وذلك عن كامل الاجر عن المدة المنصوص عليها فىالعقد ايا كان قدرها , وبغض النظر عن امكانية فسخ العقد او تجديده .
اما عقود العمل غير محددة المدة فلا تخضع للرسم النسبى لعدم امكان تقدير قيمتها .

المادة 33

التنازل عن حق استئجار العقارات : -
يعتبر تنازل المستأجر عن حق استئجار العقار حوالة حق اذا تم التنازل قبل تنفيذ عقد الايجار , وفى هذه الحالة يحصل الرسم النسبى المفروض على حوالة الحق عن كامل مدة التعاقد .
اما اذا صدر التنازل بعد تنفيذ عقد الايجار فيعتبر ذلك تنازلا عن عقد الايجار يحصل عليه الرسم النسبى عن المدة الباقية وفقا لما هو مبين بالجدول الوارد >المادة 22

المادة 34

تعتبر التنازلات عن الحقوق فى المحررات الغير واجبة الشهر حوالة حق , ينقل بمقتضاها الدائن حقه قبل المدين الى شخص اخر , ومن ثم يستحق عنها الرسم النسبى المتدرج المفروض على حوالة الحق حسبما هو محدد بالجدول الوارد بـ >المادة 22

المادة 35

ألغيت هذه المادة بالمنشور مالى 3 لسنة 1995 وكذلك المنشور المالى 12 لسنة 1986 , 3 لسنة 1990

يراعى تحصيل الرسوم المستحقة على التعاملات التى يكون المقابل فيها بالنقد الاجنبى على اساس ما يساويه هذا النقد الاجنبى بالجنية المصرى وفقا لسعر الصرف المعلن عنه من البنك المركزى المصرى او المصارف المعتمدة والجهات المرخص لها بالتعامل فى النقد الاجنبى , وذلك على اساس سعر الصرف وقت توثيق المحرر او التصديق على توقيعات ذوى الشأن فيه , او على اساس القيمة وفقا للاساس والقواعد الواردة بالمادة 21 من القانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وتعديلاته والجداول المرفقه به والجداول الصادرة بقرار وزير العدل رقم 3993 لسنة 1996 أيهما اكبر .

المادة 36

لا يستحق رسم نسبى على مرفقات المحررات المطلوب توثيقها التى يلزم تقديمها اثباتا للصفات او السلطات .

المادة 37

لا يستحق رسم نسبى على ايداع الوصايا المظروفة او سحبها لتعذر تقدير هذه الرسوم من جهه , ولعدم قيام المصلحة باداء اية خدمة تستحق عليها هذه الرسوم من جهه اخرى .
فاذا فتحت الوصية بعد وفاة الموصى فإن الرسوم النسبية تستحق عليها عقب توثيق محضر فتحها , ويتعين مطالبة أصحاب الشأن بها فورا بمجرد إثبات هذا الفتح فإذا لم تسدد تتخذ الاجراءات القانونية لتحصيل هذه الرسوم , ولا تسلم اية صورة من الوصية او محضر فتحها الا بعد تمام السداد الفعلى .
ويعتبر الموصى له فى حالة قبوله الوصية وورثة الموصى فى حالة رفض الموصى له الوصية او ردها , من ذوى الشأن المشار اليهم فى الفقرة السابقة , فاذا لم يوجد ورثة الموصى له قبول الوصية اقتضى الرسم من اموال المورث التى لا تصبح تركة الا بعد سداد ما عليها من التزامات .

الباب الثانى
الرسم الاضافى لدور المحاكم
المفروض بالقانون رقم 96 لسنة 1980 وتعديلاته

المادة 38

يحصل رسم اضافى لدور المحاكم على اعمال التوثيق طبقا للجدول التالى :
نوع الورقة فئة الرسم الاضافى ملاحظات
طلب توثيق كل عقد او اشهاد او التصديق على التوقيع على محرر مما هو مبين بالجدول الوارد بالمادة 22 2 عن كل موضوع لا تزيد قيمته على مائة جنية او اذا كان غير محدد القيمة
ولا يتعدد الرسم اذا كان التوثيق بقصد التسجيل 4 اذا زاد على مائة جنية الى الف جنية
12 اذا زاد على الف جنية الى اربعة الاف جنية
40 اذا زاد على اربعة الاف جنية
اشهاد بتوثيق عقد زواج او طلاق او ما يتعلق بامور زوجية 1.5 عن كل امضاء او ختم
طلب تصديق على امضاء او ختم ذوى الشان فى المحررات غير واجبة الشهر 1.5 عن كل امضاء او ختم
كل تأشيرة باثبات التاريخ 2
الشهادات 1.5 عن كل طلب شهادة
الصور الكتابية من السجلات والاشهادات وغيرها 2 عن كل طلب صورة
الملخصات 2 عن كل طلب
الترجمة 2 عن كل طلب
اشهاد بتوكيل او عزل من الوكالة 2 عن كل طلب
طلب كشف نظرى اذا كان المطلوب محددا او غير محدد 2 عن كل طلب
طلب التاشير بفتح او قفل الدفاتر التجارية او قفل الحساب 2 عن كل تاشيرة
الاشهادات الاخرى غير المشار اليها فيما تقدم والتى لا يستحق عليها رسم نسبى 2
اوامر التقدير 2

المادة 39

يتعدد الرسم الاضافى لدور المحاكم على المحررات التى تشتمل على اكثر من تصرف ( صفقة ) او موضوع بتعدد التصرفات او الموضوعات الواردة بها دون الجمع بينها , فاذا كان بعضها مجهول القيمة والبعض الاخر معلوم القيمة حصل الرسم على كل منها .
كما يتعدد هذا الرسم على المحرر اذا اشتمل على عدة توكيلات وكان لكل منها اثاره القانونية المستقلة كأن يصدر التوكيل من احد الموكلين فى شأن معين لا صلة له بما يصدر من موكل آخر , او ان يفوض احد الوكلاء فى مباشرة عمل لا صلة له بما يفوض فيه الوكيل الاخر .

المادة 40

لا يستحق رسم اضافى لدور المحاكم على المحررات التى تخضع للرسم الشامل المبينة فى الجزء الثالث من هذه التعليمات .

المادة 41

لا يستحق رسم اضافى لدور المحاكم على المحررات التى تكون معفاه من رسوم التوثيق والشهر .

الباب الثالث
ضريبة الدمغة
المفروض بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته

المادة 42

وتستحق ضريبة الدمغة على المحررات والمطبوعات والمعاملات والاشياء والوقائع وغيرها من الاوعية المنصوص عليها فى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون 111 لسنة 1980 , والمعدل بالقوانين ارقام 104 لسنة 1987 و224 لسنة 1989 و2 لسنة 1993 و2 لسنة 1998 و 10 لسنة2000 .
وهذه الضريبة نوعان
  • ضريبة دمغة نوعية
  • ضريبة دمغة نسبية
  • وذلك وفقا لما هو منصوص عليه فى المواد التالية .

    المادة 43

    تتعدد الضريبة بتعدد الاحكام فى المحرر الواحد ما لم يرد نص على خلاف ذلك
    ويقصد بالحكم كل موضوع له ذاتية مستقلة يصلح كوعاء للضريبة طبقا لاحكام قانون ضريبة الدمغة

    المادة 44

    اذا كان المحرر من عدة نسخ او صور ممضاه استحقت ضريبة الدمغة النوعية والضريبة النسبية على الاصل فقط دون باقى النسخ او الصور الاخرى .

    المادة 45

    يراعى فى تحديد وتحصيل الضريبة المستحقة جبر كسور القرش الى قرش .
    وفى جميع الاحوال اذا كانت قيمة ضريبة الدمغة النوعية او النسبية الواجبة الاداء تقل عن خمسة قروش او مضاعفاتها جبر هذا الكسر الى اقرب خمسة قروش

    المادة 46

    لا تسرى الضريبة على المعاملات التى تجرى بين الجهات الحكومية او بينها وبين شخص معفى من الضريبة
    واذا كان التعامل بين جهة حكومية وشخص غير معفى من الضريبة فيتحمل هذا الشخص كامل الضريبة المستحقة على التعامل .

    المادة 47

    يقصد بالجهات الحكومية فى تطبيق احكام المادة السابقة :
    • وزارات الحكومة , ومصالحها , والاجهزة التى لها موازنة خاصة بها
    • وحدات الحكم المحلى
    • الهيئات العامة
    • المجالس العليا للقطاعات لشركات القطاع العام او شركات قطاع الاعمال العام

    المادة 48

    لا يجوز للموظفين العموميين اصدار قرارات او وضع اشارات او التصديق على امضاءات او القيام باى عمل مما يدخل فى اختصاصاتهم ما لم تكن ضريبة الدمغة المستحقة قانونا قد اديت فعلا

    المادة 49

    كل محرر لم تؤد الضريبة المستحقة عليه طبقا لاحكام قانون ضريبة الدمغة وكذلك كل حكم يصدر او عمل رسمى يتم خلافا لاحكام المادة السابقة يجب عند تنفيذه او التمسك به ان تؤدى عنه الضريبة المستحقة

    المادة 50

    لا تخضع للضريبة الجهات الاتية :
    • هيئات التمثيل السياسى والقنصلى الاجنبية بشرط المعاملة بالمثل
    • الهيئات الدولية

    المادة 51

    تتعدد ضريبة الدمغة النوعية على المحرر اذا اشتمل على عدة توكيلات وكان لكل منها اثاره القانونية المستقلة كأن يصدر التوكيل من احد الموكلين فى شان معين لا صلة له بما يصدر من موكل اخر , او ان يفوض احد الوكلاء فى مباشرة عمل لا صلة له بما يفوض فيه الوكيل الاخر

    المادة 52

    ألغيت هذه المادة بالمنشور مالى 3 لسنة 1995 وكذلك المنشور المالى 12 لسنة 1986 , 3 لسنة 1990

    تخضع الشهادات الاتية لضريبة دمغة نوعية مقدارها تسعون قرشا عن كل ورقة من اوراقها :
    1. جميع انواع الشهادات الصادرة من الجهات الحكومية , عدا الشهادات الدراسية
    2. الشهادات الصادرة من
    الغرف التجارية او الزراعية او الصناعية او السياحية
    النقابات والاتحادات المهنية
    الهيئات والمؤسسات والجمعيات الرياضية والاجتماعية
    مخازن الايداع
    وحدات التعاون الاستهلاكى والانتاجى
    اية منشأت تجارية او صناعية
    3. الشهادات المصدق على التوقيعات فيها بمعرفة جهة حكومية او شركة قطاع عام , وكذلك الاقرارات المقدمة من اصحاب الشان الى اية جهة
    ولا تسرى احكام هذه المادة على الشهادات المستخرجة من السجلات والدفاتر المتعلقة باعمال الشهر العقارى او السجل العينى او التوثيق :

    المادة 53

    تستحق ضريبة دمغة نوعية مقدارها 0.9 قرشا عن كل ورقة من اوراق العقد وذلك بالنسبة الى جميع العقود بعوض او بغير عوض مدنية كانت او تجارية وكذلك الاشهادات الخاصة بالوقف .
    وبالنسبة الى العقود التى تخضع لضريبة معينة لاحكام قانون ضريبة الدمغة فلا يحصل عنها الا هذه الضريبة وحدها
    ويتحمل كل متعاقد الضريبة المستحقة على النسخة او النسخ او الصورة او الصور الخاصة به , فاذا كان العقد من نسخة واحدة تحمل المتعاقدون الضريبة بالتساوى بينهم ما لم يكن احدهم معفى قانونا فيتحمل الباقون بالتساوى الضريبة المستحقة بالكامل .
    وبالنسبة لعقد الوكالة يتحمل الضريبة الموكل

    المادة 54

    تستحق ضريبة دمغة نوعية بالنسبة الى عقود الزواج والطلاق على النحو التالى :
  • خمسة عشر جنيها على كل عقد زواج
  • ثلاثون جنيها على كل وثيقة طلاق
  • ويتحمل الزوج عبء الضريبة على عقود الزواج
    ويتحمل المطلق الضريبة على وثائق الطلاق

    المادة 55

    المادة 55 الى المادة 59 الغيت

    المادة 60

    لا تستحق ضريبة الدمغة النوعية على اشهادات الاسلام كما لا تستحق هذه الضريبة على الصور الاولى لهذه الاشهادات التى تسلم لاصحاب الشان

    المادة 61

    مادة 61 ’ 62 , 63 , 64 الغيت

    الباب الرابع
    الفصل الاول
    رسم تنمية الموارد المالية للدولة
    المفروض بالقانون رقم 147 لسنة 1984 وتعديلاته

    المادة 66

    يستحق رسم تنمية الموارد المالية للدولة بواقع عشرة قروش على كل وعاء من الاوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية المحددة بالمواد 52 وما بعدها من هذه التعليمات
    ويتعين توريد هذا الرسم الى مصلحة الضرائب – الادارة العامة لرسم تنمية موارد الدولة وضريبة التضامن خلال 15 يوم من بداية الشهر التالى للتحصيل

    الفصل الثانى
    الرسم الاضافى على عقود الزواج
    المفروض بالقانون رقم 12 لسنة 1992

    المادة 67

    تنفيذا لما نصت عليه المادة الاولى من القانون رقم 12 لسنة 1992 بفرض رسم اضافى على مستخرجات شهادات الميلاد وعقود الزواج
    يحصل رسم اضافى قدره خمسة جنيهات عن كل صورة اضافية من عقود الزواج والتصادق عليها التى يكون طرفاها او احدهما من مواطنى جمهورية مصر العربية
    وتؤول حصيلة هذا الرسم الى ايرادات المجلس القومى للطفولة والامومة

    الجزء الثانى
    الرسوم والضرائب
    على اعمال الشهر العقارى
    الجزء الاول
    الرسوم على اعمال التوثيق

    المادة 68

    مع مراعاه حالات الاعفاء من الرسوم والحالات الاخرى المنصوص عليها فى الجزء الثالث من هذه التعليمات , تحصل مقدما على اعمال التوثيق وما يتصل بها من طلبات واجراءات , الرسوم والضرائب المستحقه قانونا وهى :

    أولا :

    الرسوم المفروضه بالقانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقوانين ارقام 94 لسنة 1980 و 6 لسنة 1991 ,224 لسنة 1996 وهى
    4. الرسم المقرر
    5. رسم الحفظ
    6. الرسم النسبى

    ثانيا :

    الرسم الاضافى لدور المحاكم المفروض بالقانون رقم 96 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1985

    ثالثا :

    ضريبة الدمغة المفروضه بالقانون رقم 111 لسنة 1980 المعدل بالقوانين ارقام 104 لسنة 1987 و224 لسنة 1989 و2 لسنة 1993 و2 لسنة 1998 .

    رابعا :

    رسم تنمية الموارد المالية للدوله المفروض بالقانون رقم 147 لسنة 1984 المعدل بالقانونين رقمى 5 لسنة 1986 و 16 لسنة 1991

    خامسا :

    الرسم الاضافى على شهادات الميلاد وعقود الزواج المفروض بالقانون رقم 12 لسنة 1992

    المادة 69

    المحررات واجبة الشهر ,تحصل عنها الرسوم المستحقة على عمليتى التوثيق والشهر معا سواء كان المحرر مطلوبا توثيقه او التصديق على توقيعات ذوى الشأن فيه .

    الباب الاول
    الرسوم المفروضه بالقانون 70 لسنة 1964 وتعديلاته
    الفصل الاول
    الرسم المقرر

    المادة 70

    يحصل رسم مقرر قدره عشرون قرشا عن كل صفحة تصور فوتوغرافيا من المحررات والاوراق الاخرى التى يجوز تصويرها كما يحصل ذات الرسم عن كل ورقة من الصور الخطية والشهادات والملخصات المطلوب استخراجها من السجلات والمحررات ومرفقاتها وتكون الورقه من صفحتين , والصفحة25 سطرا والسطر إثنتى عشرة كلمه باللغة العربية وإثنى عشر مقطعا باللغة الاجنبية , ويحصل هذا الرسم كاملا على الورقة الاولى مهما قل عدد الاسطر المكتوبة فيها , أما الورقة الاخيرة فلا يستحق عنها الرسم إلا اذا زاد عدد اسطرها على ثمانية دون احتساب التوقيعات والتاريخ .

    المادة 71

    يستحق الرسم المقرر على الصور الفوتوغرافية او الخطية التى تستخرج من الاحكام والقرارات الصادرة من اللجان القضائية للسجل العينى
    حيث يستحق على هذه الصور جميع الرسوم المفروضة قانونا .

    المادة 72

    يحصل رسم مقرر قدره عشرون قرشا عن كل تأشير بهوامش السجلات والمحررات .

    المادة 73

    يحصل على البحث فى السجلات والفهارس لاستخراج صورة أو شهادة أو ملخص أو الإطلاع ( الكشف النظرى) رسم قدره عشرة قروش عن كل اسم فى كل سنة، ويتعدد هذا الرسم بتعدد النواحى أو الاقسام فى المدن التى يشملها الكشف ان كان لكل ناحية او قسم فهرست مستقل ويبدأ حساب السنة من اليوم الموضح فى الطلب مع احتساب كسور السنة سنة كاملة .
    ويجوز البحث على وجه السرعة فى آجل لا يجاوز خمسة عشر يوما لاستخراج شهادة عقارية نظير اداء رسم اضافى معادل للرسم المقرر فى الفقرة السابقة

    المادة 74

    يحصل رسم مقرر قدره عشرون قرشا للإطلاع ( الكشف النظرى ) على كل مادة يراد الإطلاع عليها فى مكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها.

    المادة 75

    يحصل رسم مقرر قدره مائة قرش على كل ورقة من الاصل المطلوب ترجمته الى لغة اجنبية , وخمسون قرشا اذا كانت الترجمة الى اللغة العربية

    المادة 76

    يحصل رسم مقرر قدره خمسون مليما على مراجعة اصول المحررات التى تقدم من نسخ متعددة اذا صدر قرار من وزير العدل بالاستغناء عن تصويرها
    ويحسب هذا الرسم على كل صفحة من النسخ الاخرى

    المادة 77

    يحصل رسم مقرر قدره مائتا قرش على طلب الشهر عند تقديمه لمأمورية الشهر المختصة .

    المادة 78

    لا يستحق الرسم المقرر على المحررات التى تخضع للرسم الشامل المبينة فى الجزء الثالث من هذه التعليمات .

    الفصل الثانى
    رسم الحفظ

    المادة 79

    يحصل رسم حفظ على المحررات واجبة الشهر حسب الفئات الآتية:
    • عشرون قرشا إذا لم تتجاوز قيمة المحرر مائة جنيه.
    • خمسون قرشاً إذا زادت قيمة المحرر على مائة جنيه ولم تتجاوز الف جنيه.
    • مائتا قرش إذا زادت قيمة المحرر على ألف جنيه ولم تتجاوز ألفى جنيه، ويزاد خمسون قرشاً عن كل شريحة تالية مقدارها ألف جنيه أو كسورها.
    • خمسون قرشاً إذا كانت قيمة المحرر مما لا يمكن تقديرها، فإذا كان لمحرر حكما من احكام الافلاس او ورقة من اوراق الاجراءات يكون الرسم مائة قرش .

    المادة 80

    يحصل رسم الحفظ على المحررات المشار إليها فى المادة السابقة ولو كانت غير خاضعة للرسم النسبى.
    ويتعدد رسم الحفظ على المحررات التى تشمل على أكثر من موضوع بتعدد الموضوعات الواردة بها دون الجمع بينها، فإذا كان بعضها مجهول القيمة والبعض الآخر معلوم القيمة أخذ الرسم على كل منها.

    المادة 81

    يحصل رسم الحفظ على المحررات المتعلقة بشهر حق الارث على اساس قيمة العقار الذى يتناوله شهر حق الارث مقدرة وفقا للقواعد المنصوص عليها فى هذه التعليمات.

    المادة 82

    يحصل رسم الحفظ على المحررات التى تتناول حقا من الحقوق العينية التبعية ( الرهن , الاختصاص , الامتياز ) على اساس جملة المبالغ المستحق عليها الرسم النسبى حسبما هو مبين بـ > المادة 102

    المادة 83

    لا يستحق رسم الحفظ على المحررات التى تخضع للرسم الشامل المبينة فى الجزء الثالث من هذه التعليمات .

    الفصل الثالث
    الرسم النسبى

    المادة 84

    يحصل الرسم النسبى على كل تصرف او موضوع مما تشمله المحررات المطلوب شهرها
    فاذا تضمن المحرر الواحد عدة تصرفات ( صفقات ) او موضوعات مختلفة فإنه يتعين تقدير الرسم النسبى على كل تصرف او موضوع منها .

    المادة 85

    يتحدد الرسم النسبى المشار اليه فى المادة السابقة حسب الفئة الموضحة قرين كل تصرف او موضوع حسبما هو وارد بالجدول التالى وبحيث لا يقل فى جميع الاحوال عن عشرة جنيهات .
    الايضاح رسم نسبى فى المائة نوع التصرف او الموضوع بحكم او بعقد
    بيع العقار او رده باتفاق المتعاقدين او التنازل عنه
    1% من قيمة العقار اذا لم تجاوز 1000 جنية
    1.50% من تلك القيمة اذا لم تجاوز 2000 جنية
    2% من تلك القيمة اذا لم تجاوز 3000 جنية
    2.50% من تلك القيمة اذا لم تجاوز 5000 جنية
    3% من تلك القيمة اذا لم تجاوز 7000 جنية
    3.50% من تلك القيمة اذا لم تجاوز 10000 جنية
    4% من تلك القيمة اذا لم تجاوز 15000 جنية
    4.50% من تلك القيمة اذا لم تجاوز 20000 جنية
    5% من تلك القيمة اذا لم تجاوز 25000 جنية
    5.50% من تلك القيمة اذا لم تجاوز 30000 جنية
    6% من تلك القيمة اذا جاوزت 30000 جنية
    الوصية بالعقار حسب النسب السابقة من قيمة العقار الموصى به وقت الشهر
    وصية بمنفعة عقار مدة معينة او مدى الحياة حسب النسب السابقة من ثلث قيمة العقار
    بيع الرقبة فى العقار مجردا من حق الانتفاع حسب النسب السابقة من ثلثى قيمة العقار
    بيع حق الانتفاع فى العقار حسب النسب السابقة من ثلث قيمة العقار
    المعاوضة فى العقار حسب النسب السابقة من قيمة اكبر البدلين
    اقرار للغير بملكية العقار او التصادق على ملكيته حسب النسب السابقة من قيمة العقار وقت الاقرار او التصادق
    هبة العقار او الرجوع فيها حسب النسب السابقة من قيمة العقار الموهوب وقت الهبة او الرجوع
    حقوق الارتفاق حسب النسب السابقة من القيمة المبينة فى العقد او التى بينها صاحب الشان مقابل الارتفاق على الا تقل عن الفرق بين العقار محملا بالارتفاق وقيمته بدونه
    حكم رسو المزاد حسب النسب السابقة من الثمن الراسى به المزاد
    محاضر البيع الادارى الجبرى حسب النسب السابقة من الثمن الذى بيع به العقار
    استبدال اعيان الوقف حسب النسب السابقة من قيمة مال البدل
    الغاء الوقف 1% من قيمة نصيب المستحق سواء أكان قائما او اموالا مودوعة على ذمة الاستبدال
    رهن العقار 0.25% من مبلغ الدين لغاية 1000 جنية
    0.50% من مبلغ الدين اذا لم تجاوز قيمته 2000 جنية
    0.75% اذا جاوز 2000 جنية فاذا لم يكن الدين معينا كان الرسم باعتبار قيمة المرهون وقت الرهن ويؤخذ هذا الرسم عند التجديد على الزيادة فقط
    حقوق الامتياز 0.25% على المبلغ الاصلى وملحقاته وعند التجديد يفرض الرسم على الزيادة فقط
    قيد اختصاصات الدائن بعقارات مدينة 0.25% على المبلغ الاصلى وملحقاته وعند التجديد يفرض الرسم على الزيادة فقط
    التنازل على الاولوية فى مرتبة الحقوق العينية التبعية 0.25% من مقابل التنازل اذا صدر بمقابل والا يكتفى بالرسم المقرر ورسم الحفظ
    قيد الديون العادية التى على المورث على هامش تسجيل حق الارث 0.25% على المبلغ الاصلى وملحقاته
    قسمة العقار بين مستحقيه قسمة افراز او فسخها 0.50% من قيمة العقار المقسوم واذا كانت القسمة قاصرة على فرز بعض الحصص مع بقاء الشيوع فى الباقى فان الرسم يؤخذ على قيمة الحصة او الحصص المفرزة فقط فاذا كان الباقى هو نصيب شريك واحد يحصل الرسم عن قيمة العقار كله بحسب نصيب كل شريك واذا ظهرت فى القسمة زيادة عن الانصبة الاصلية تأخذ الزيادة حكم البيع فى تقدير الرسم
    شطب الرهن 1/8 % من مبلغ الدين المتخالص عليه لغاية 1000 جنية
    0.25% اذا لم تجاوز قيمة الدين 2000 جنية
    3/8% اذا جاوزت قيمة الدين 2000 جنية سواء احصل الاقرار بالقبض او الابراء ام لم يحصل , واذا كان الشطب عن جزء من العقار لم تعين قيمة الدين الخاص بهذا الجزء يحصل الرسم على كامل الدين مع مراعاة ذلك اجراء الشطب النهائى
    شطب اختصاص الدائن بعقارات مدينة 1/8% من المبلغ المتخالص عليه سواء احصل الاقرار بالقبض او الابراء ام لم يحصل واذا كان الشطب عن جزء من العقار ولم تعين قيمة الدين الخاص بهذا الجزء يحصل الرسم على كامل الدين مع مراعاة ذلك عند اجراء الشطب النهائى
    التحكير او التنازل عنه 1% من الاجرة المبينة فى العقد بشرط الا تقل عن عشر سنين ولا تزيد على عشرين سنة فاذا لم تعين المدة فباعتبار الاجرة فى مدة عشرين سنة
    الايجارات 0.50% باعتبار قيمة الايجار فى مدة التعامل اذا لم يشترط تجديدها اما ان شرط التجديد فان كانت المدة لاقل من سنة فباعتبار الاجرة لمدة سنة وان كانت لسنة فاكثر فباعتبار الاجرة عن مدة واحدة من مدد التجديد
    المخالصات عن الايجار 0.25% من قيمة المبالغ المتخالص عليها
    فسخ ايجار العقار او التنازل عنه 0.25% من قيمة الاجرة فى المدة الباقية من العقد
    شطب حقوق الامتياز 1/8% على المبلغ الاصلى وملحقاته
    شطب الديون العادية التى على المورث 1/8% على المبلغ الاصلى وملحقاته
    الصلح متى كان متعلقا بنزاع خاص بتصر من التصرفات الوارد ذكرها فى هذا الجدول النسبة المقررة لكل تصرف
    كل تصرف او موضوع لم ينص عليه فيما تقدم 0.25% اذا كانت قيمة التصرف او الموضوع مما يمكن تقديره والا يكتفى بالرسم المقرر ورسم الحفظ
    ملاحظة هامة : يراعى ان النسبة المئوية للرسم النسبى الموضحة بالجدول المرفق بالمادة المذكورة بعد تخفيضها للنصف تطبيقا لاحكام المادة 34 مكرر من القانون 70 لسنة 1964 معدلا بالقانون 224 لسنة 1996 بشأن رسوم التوثيق والشهر .

    المادة 86

    فى الحالات التى ينص فيها على تقدير الرسم النسبى على اساس قيمة العقار تحدد هذه القيمة على النحو التالى :
    1. الأراضى الزراعية المربوط علها ضريبة الأطيان :
    على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن مائتى مثل لقيمة الضريبة الأصلية السنوية .
    2. الأراضى الزراعية داخل كردون المدن المرفوع عنها ضريبة الأطيان :
    على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن أربعمائة مثل القيمة الضريبة الأصلية السنوية .
    3. الأراضى الزراعية داخل كردون المدن المرفوع عنها ضريبة الأطيان لخروجها من نطاق الأراضى الزراعية
    على أساس قيمتها باعتبارها من الأراضى الفضاء فى تطبيق أحكام هذا القانون .
    4. الأراضى الزراعية التى لم تربط عليها ضريبة الأطيان :
    على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن ألف جنيه فدان الواحد .
    5. الأراضى الصحراوية والأراضى البور خارج كردون المدن :
    على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة المثل المحددة فى الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى الوزير المختص
    6. العقارات التى ربطت عليها الضريبة على العقارات المبينة
    على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن ثلاثين مثلا للقيمة الايجارية السنوية المتخذة أساسا لربط الضريبة
    7. العقارات التى لم تربط عليها الضريبة على العقارات المبينة
    على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة المثل فى الجهة الموجودة بها أو أقرب جهة مجاورة لها
    وتبين الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى وزيرى المالية والإسكان والمحافظ المختص ما يعد منطقة مماثلة ومستوى وقيمة العقارات المبنية فى كل منها مستندة إلى متوسط ما تم ربط الضريبة عليه منها
    8. الأراضى الفضاء والمعدة للبناء وما فى حكمها
    على أساس القمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأراضى المماثلة محسوبة وفقا للبند ( 7 ) من هذه المادة
    ويسرى هذا الحكم على الأراضى البؤر داخل كردون المدن
    9. الأراضى التى ينص المحرر على لتصرف فيها دون ما عليها من مبان أو منشآت ، والمبانى أو المنشآت التى ينص المحرر على التصرف فيها دون الأرض :
    ( أ ) حالة التصرف فى الأرض دون المبانى أو المنشآت :
    على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأراضى والمبانى والمنشآت مقررة طبقا للجداول المشار إليها فى البند ( 7 ) من هذه المادة ما لم يثبت أن التصرف مقصور على الأرض وحدها ، أو أن المتصرف إليه أقام المبانى أو المنشآت على نفقته .
    وعلى الملتزم بأداء الرسم عبء إثبات ذلك .
    ويعتبر ربط الضريبة على العقار ، أو استخراج ترخيص البناء باسم المتصرف إليه قرينة على ذلك ( وفى القرى : محضر مخالفة لاقامة المبانى بتاريخ الاقامة ( محضر السكرتاريه ) على ان يكون باسم المشترى او شهادة من الوحدة المحلية على مسئوليتها ( القسم الهندسى ) منشور مالى 15 لسنة 96 وفنى 13 لسنة 98 وملف التفتيش20 لسنة 95 )
    ( ب ) حالة التصرف فى المبانى أو المنشآت دون الأرض :
    وفق القيمة الموضحة فى المحرر أو المحددة طبقا للجداول المشار إليها فى البند ( 7 ) من هذه المادة أيهما اكبر
    وتقدر القيمة فى جميع الأحوال على أساس الحد الأدنى المبين فى البنود السابقة إذا لم يتضمن المحرر بيانا بالقيمة

    المادة 87

    تقدر الرسوم النسبية على التصرف والوقائع فى المحررات التى تكون الدولة أو أحدى وحدات الحكم المحلى أو أحدى الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام طرفا فيها على أساس القيمة الموضحة فى تلك المحررات.

    المادة 88

    يسرى على احكام مرسى المزاد الجبرى او الاختيارى ما نصت عليه > المادة 84 بشأن كيفية تقدير الرسم النسبى على المحررات التى تتضمن عدة تصرفات ( صفقات ) او موضوعات مختلفه

    المادة 89

    يحصل الرسم النسبى على عقود البدل التى يتعدد فيها المتبادلون على قيمة اكبر البدلين وباعتباره موضوعا واحدا دون النظر الى تعدد التصرفات ( الصفقات )

    المادة 90

    يحصل نصف الرسم النسبى المستحق على عقود البدل التى تكون الحكومة او الاشخاص الاعتبارية المعفاة من الرسوم طرفا فيها ولو انطوت هذه العقود على اتفاق يقضى بتحمل الحكومة او الشخص الاعتبارى مصاريف عقد البدل ومنها رسوم الشهر , وذلك بالاضافة الى تحصيل كامل الرسوم الاخرى المستحقة قانونا .
    ويراعى ما نصت عليه المادة السابقة فى شأن تقدير الرسم النسبى على عقود البدل

    المادة 91

    يستحق الرسم النسبى على شهر احكام تثبيت الملكية الصادرة إستنادا على وضع اليد لمن يسبق شهر الملكية باسمه بواقع 1/4 % باعتبار ذلك موضوعا لم يرد بالجدول المبين بـ > المادة 85
    ويستحق الرسم النسبى على شهر الاحكام الصادرة بتثبيت الملكية استنادا الى محررات لم يسبق شهرها على اساس ما تضمنه هذه المحررات من تصرفات او موضوعات .
    اما احكام تثبيت الملكية الصادرة استنادا الى محررات سبق شهرها فلا يستحق عنها رسم نسبى

    المادة 92

    يقدر الرسم النسبى المستحق على بيع حق الرقبة فى العقار مجرد عن حق الانتفاع , كما يقدر الرسم النسبى المستحق على بيع حق الانتفاع فى العقار على اساس النسبة المئوية المحددة بالجدول الوارد بـ > المادة 85
    ويحتسب الرسم المشار اليه فى الفقرة السابقة على القيمة المسماة بالمحرر او قيمة العقار مقدرة وفقا للقواعد المحددة بـ > المادة 86 ايهما ارجح .
    ويراعى ان قيمة حق الانتفاع التى تؤخذ اساسا لتقدير الرسم الواجب تحصيله عن شهر انتقال هذا الحق هى قيمته التى تتحدد فى الوقت الذى ينتقل فيه بقوة القانون الى مالك الرقبة عند انقضاء الاجل المعين له او عند موت المنتفع , أما فى حالة نزول المنتفع بإرادته عن حق الانتفاع الى مالك الرقبة فتقدر قيمة حق الانتفاع فى وقت التوثيق او التصديق على التوقيع على الاقرار المثبت لهذا التنازل .

    المادة 93

    تعتبر المبانى التى يقيمها الولى الطبيعى على الارض المملوكة على الشيوع له ولاولاده القصر – مملوكة بدورها على الشيوع لكافة الشركاء بمجرد بنائها , وعلى هذا فإن تنازل الولى الطبيعى لاولاده عن حق الرجوع عليهم بقيمة تكاليف البناء بنسبة حصة كل منهم يعتبر تبرعا بقيمة تكاليف المبانى وليس تبرعا بالمبانى ذاتها .
    كما ان قيام الولى الطبيعى بإقامة مبان على ارض مملوكة للقصر حتى ولو لم يكن شريكا معهم على الشيوع فى ملكية هذه الارض , فهو انما يقوم بهذا العمل لحساب القصر وبصفته نائبا قانونيا عنهم فيمتلكون المبانى بمجرد إقامتها بحيث لا يكون للولى إلا حق الرجوع عليهم بقيمة تكاليف المبانى .
    وعلى ذلك فإن تنازل الولى الطبيعى عن هذا الحق سواء كان شريكا مع اولاده القصر فى ملكية الارض او لم يكن يعتبر تبرعا بقيمة تكاليف المبانى , ويكون متبرعا بمنقول وليس بعقار فيستحق عنه رسم نسبى بواقع 1/2% من قيمة هذه المبانى .

    المادة 94

    لا يستحق رسم نسبى عن شهر الغاء الوقف على قرارات الاستيلاء النهائية الصادرة من الهيئة العامة للاصلاح الزراعى والتى تتضمن اطيانا خاصة بأى فرد من افراد اسرة محمد على .

    المادة 95

    لا يؤدى رسم نسبى على شهر حق الارث واحكام اشهار الافلاس وعرائض الدعاوى العينية العقارية وأوراق الاجراءات الخاصة بالبيوع الجبرية وانذارات الشفعة وكذلك الاحكام الصادرة ببطلان او فسخ او الغاء اى حق من الحقوق التى تم شهرها .

    المادة 96

    استبدلت بفقرة من القرار الوزارى رقم (5424) لسنة2006

    عملا بما نصت عليه المادة 30 من قانون السجل العينى المرافق للقانون 142 لسنة 1964 , ويكون قيد حق الارث فى السجل العينى فى خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم , أما بعد ذلك فلا يقبل القيد إلا بعد اداء الرسم المفروض على نقل الملكية او الحق العينى .
    وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة الى حقوق الارث القائمة من تاريخ نفاذ القرار الصادر من وزير العدل بتعيين الاقسام المساحية التى يسرى عليها نظام الشهر على اساس اثبات المحررات فى السجل العينى .

    المادة 97

    يخضع شهر وصايا اليونانيين للرسم النسبى على قيمة العقارات الموصى بها دون تطبيق لقواعد الارث لان القانون المدنى اليونانى فرق بين الميراث والوصية وكلا الطرفين واجب الشهر إلا ان شهر الارث يتم بدون رسم نسبى بينما فرض القانون رسوما نسبيا على شهر الوصية , وطالما ان المتوفى اختار طريق الايصاء وتوافرت فيه الشروط اللازمة فلا تكون التركة قد انتقلت الى الموصى لهم بطريق الارث , لان المشرع اليونانى قدم ارادة المتوفى على الميراث الشرعى بحيث اذا توافرت لهذه اركانها اللازمة لاعتبارها رصية فإن المتصرف يعتبر وصية .

    المادة 98

    يحصل على شهر انتقال حق الانتفاع الى مالك الرقبة بوفاة المنتفع رسم نسبى بواقع 0.25% باعتبارها مو ضوعا لم يرد بالجدول المبين ب المادة 85

    المادة 99

    يحصل على مصادقة من قبيل سلامة الصفقة رسم نسبى بواقع 0.25% من قيمة التصرف او الموضوع باعتبار ان هذه المصادقة تعد من التصرفات او الموضوعات الغير واردة بالجدول المبين المادة 85 ويستحق الرسم النسبى المشار اليه فى الفقرة السابقة حتى ولو كان التصرف الاصلى متمعا بالاعفاء من الرسوم .

    المادة 100

    لما كان الكفيل العينى يقدم رهنا عقاريا ضامنا للوفاء بدين على غيره وبينما يكون محل التزام المدين الراهن هو الاموال العينية والمنقولة الواردة بعقد الرهن يكون محل التزام الكفيل العينى هو العقار المرهون , ومن ثم يكون عقد الرهن متضمنا موضوعين أحدهما رهن رسمى مقدم من المدين والثانى كفالة عينية مقدمة من الكفيل الراهن , ولكل من الموضعين محل مستقل يستحق عنه الرسم النسبى .
    فعلى ذلك يراعى تحصيل الرسم النسبى عن الكفالة طبقا للنسب المبينة بالجدول الوار بالمادة 22 وهى 0.25 % , 0.5% , 0.75% من مبلغ الدين على النحو الموضح فى الحالات الاتية :
    1) اذا كان العقار الضامن مقدما من الكفيل العينى ومملوكا له بمفرده , كان المحرر متضمنا موضوعا اخر هو الكفالة العينية الى جانب الاقرار بالدين .
    2) اذا كان العقار الضامن مقدما من المدين والكفيل ومملوكا لهما , كان المحرر متضمنا موضوعين : الاول رهن عقارى مقدم من المدين , والثانى رهن عقارى مقدم من الكفيل حسبما يملكه كل منهما فى العقار الضامن .
    وفى هذه الحالة يستحق رسم نسبى عن مبلغ الدين على الرهن المقدم من المدين بالاضافة الى استحقاق رسم نسبى على الرهن المقدم من الكفيل العينى .
    3) اذا قدم المدين رهنا تجاريا او عقارا اخر غير العقار الذى تقدم به الكفيل العينى ضمانا لسداد الدين كان المحرر متضمنا موضوعين الاول رهن تجارى او عقارى مقدم من المدين , والثانى رهن عقارى للعقار الذى تقدم به الكفيل العينى .
    وفى هذه الحالة يحصل رسم نسبى عن الكفالة العينية بالاضافة الى الرسم النسبى عن الرهن وذلك حسب النسب السابقة .

    المادة 101

    الرسم النسبى المستحق على رهن العقار يتحدد مقداره بنسبة مئوية معينة من قيمة الدين , إلا انه يستحق عن كامل الدين على كل محرر من المحررات التي يتضمن كل منها تقرير رهن معين ولو كانت سدادا لدين واحد .
    وعلى ذلك فإن عقد الرهن التكميلى اذا تضمن اضافة عقارات جديدة الى العقارات السابق رهنها بسبب زيادة مقدار الدين , فإن الرسم النسبى يستحق فى هذه الحالة عن كامل الدين بعد الزيادة , وليس على الزيادة فقط .
    اما اذا تضمن العقد التكميلى زيادة مقدار الدين دون اضافة عقارات جديدة الى العقارات السابق رهنها , فإن الرسم النسبى يستحق فى هذه الحالة عن الزيادة فى مقدار الدين .

    المادة 102

    فى حالة اختصاص الدائن بعقارات مدينة او رهن العقار او حقوق الامتياز تضاف على الدين الاصلى الفوائد المستحقة لغاية تاريخ القيد علاوة على فوائد السنتين التاليتين لهذا التاريخ والمصروفات كما يضاف ايضا فى حالة الرهن قيمة التعويض عن الدفع المعجل ان طلب تأمينه .
    وفى حالة انقضاء مدة التجديد القانونية لهذه الحقوق يراعى عند اعادة قيدها بعد الميعاد تحصيل الرسم النسبى كاملا على قيمة الدين الاصلى او الباقى منه مع الملحقات والفوائد المطلوبة

    المادة 103

    تحصل الرسوم النسبية المستحقة على عقود شطب الرهن او شطب حق الامتياز على اساس قيمة الدين الاصلى بأكمله مضافا اليه ملحقاته وفوائده طبقا لما جاء بقائمة قيد الرهن او الامتياز وعلى ان تحتسب الفوائد من تاريخ قيد الرهن او الامتياز حتى تاريخ الشطب الكلى ومع عدم احتساب فوائد على متجمد الفوائد , وبشرط ألا يزيد مجموعها على اصل الدين , وذلك عند اجراء الشطب الكلى .
    واذا كان قد سبق تحصيل رسوم شطب جزئى عن الدين فيراعى خصم هذه المبالغ المستحقة عند اجراء الشطب المشار اليه فى الفقرة السابقة .
    وفى الحالة التى يكون الدائن فيها هو احدى المؤسسات العامة او احدى شركات القطاع العام , ونظرا لانتفاء مظنة تهرب تلك الجهات من الرسوم فتحسب الفوائد على اساس تواريخ السداد المبينة بإقرارات شطب الرهن أو الامتياز .
    وبالنسبة لعقود الشطب الجزئى فإن رسوم الشطب تحصل على اساس المبالغ المتخالص عنها فعلا والواردة بعقود الشطب .

    المادة 104

    يحصل رسم نسبى بواقع 0.25% عن التأشير على هامش الحجز العقارى او أوراق الاجراءات المشهره بالتخالص عن الدين , او عن التأشير على هامش عقد البيع بالتخالص عن باقى الثمن فى حالة عدم قيد حق امتياز البائع , لأن التأشير المشار اليه يندرج ضمن الموضوعات التى لم ينص عليها بالجدول الوارد بـ المادة 85, وتبعا لذلك فإنه يستحق عنه رسم نسبى بواقع 0.25

    المادة 105

    يعتد بقيمة المطلوبات والمصروفات الفعلية المستحقة لمصلحة الضرائب والتى تقرر بالتخالص عنها , وذلك عند تقدير الرسم النسبى المستحق على التأشير الهامشى بشطب الحجز العقارى الموقع منها , ولا يعتد فى هذا الشأن بالمبالغ الجزافية التى سبق لمصلحة الضرائب توقيع الحجز عليها .

    المادة 106

    لا يستحق رسم نسبى على التأشير الهامشى بشطب الحجز العقارى الصادر من مصلحة الضرائب بسبب اسقاط الضريبة عن الممول .

    المادة 107

    يحصل رسم نسبى قدره 1% من قيمة العقار او الحق العينى موضوع طلب الشهر اذا ما طلب صاحب الشأن اسناد اصل الملكية او الحق العينى الى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية , فضلا عن مصروفات النشر والانتقال .
    ويراعى فى تقدير قيمة العقار القواعد المنصوص عليها بـ > المادة 86 كما يراعى ان هذا الرسم لا يخضع للتخفيض المنصوص عليه بـ >المادة 184 من الجزء الثالث من هذه التعليمات .

    المادة 108

    تحصل مؤقتا عند شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية او عند شهر طلب عارض او طلب تدخل او طلب اثبات اتفاق يتضمن صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق – امانة قضائية تورد لخزينة المحكمة المختصة على ذمة شهر الحكم الذى يصدر فى الدعوى او الطلب مقدارها 0.25% من قيمة الرسم النسبى المستحق على شهر الحكم محسوبا على اساس ثمن العقار كما هو ثابت بصحيفة الدعوى والطلب وتخصم هذه الامانة المشار اليها من الرسم النسبى المستحق على ذلك الشهر .
    ويتم احتساب هذه الامانة طبقا للقواعد الواردة المادة 85
    > يضاف .... المنشور المالى 1 لسنة 2008

    المادة 109

    تعتبر شركات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال العام من اشخاص القانون الخاص , ولها شخصيتها القانونية وذمتها المالية المستقلة عن شخصية وذمة الجهة التى تشرف عليها او تتبعها , وهى بهذا الوصف تخرج عن مدلول لفظى الحكومة والهيئات العامة ولا تتمتع بالاعفاء من رسوم التوثيق والشهر ما لم يصدر نص قانونى خاص بالاعفاء .

    الباب الثانى
    الرسم الاضافى لدور المحاكم
    المفروض بالقانون رقم 96 لسنة 1980 وتعديلاته

    المادة 110

    يحصل رسم اضافى على اعمال الشهر العقارى طبقا للجدول التالى :
    الايضاح رسم نسبى فى المائة نوع التصرف او الموضوع بحكم او بعقد
    عن كل موضوع لا تزيد قيمته على مائة جنية او اذا كان غير محدد القيمة 2 طلب توثيق كل عقد او اشهاد او التصديق على التوقيع على محرر مما هو مبين بالجدول الوارد بالمادة 22
    اذا زاد على مائة جنية الى الف جنية 4 ولا يتعدد الرسم اذا كان التوثيق بقصد التسجيل
    اذا زاد على الف جنية الى اربعة الاف جنية 12
    اذا زاد على اربعة الاف جنية 40
    عن كل امضاء او ختم 1.5 اشهاد بتوثيق عقد زواج او طلاق او ما يتعلق بامور زوجية
    عن كل امضاء او ختم 1.5 طلب تصديق على امضاء او ختم ذوى الشان فى المحررات غير واجبة الشهر
    2 كل تأشيرة باثبات التاريخ
    عن كل طلب شهادة 1.5 الشهادات
    عن كل طلب صورة 2 الصور الكتابية من السجلات والاشهادات وغيرها
    عن كل طلب 2 الملخصات
    عن كل طلب 2 الترجمة
    عن كل طلب 2 اشهاد بتوكيل او عزل من الوكالة
    عن كل طلب 2 طلب كشف نظرى اذا كان المطلوب محددا او غير محدد
    عن كل تاشيرة 2 طلب التاشير بفتح او قفل الدفاتر التجارية او قفل الحساب
    2 الاشهادات الاخرى غير المشار اليها فيما تقدم والتى لا يستحق عليها رسم نسبى
    2 اوامر التقدير

    المادة 111

    يتعدد الرسم الاضافى لدور المحاكم على المحررات التى تشتمل على اكثر من تصرف ( صفقة ) او موضوع بتعدد التصرفات او الموضوعات الواردة بها دون الجمع بينها , فاذا كان بعضها مجهول القيمة والبعض الاخر معلوم القيمة حصل الرسم على كل منها .

    المادة 112

    يستحق الرسم الاضافى لدور المحاكم على الصور الفوتوغرافية او الخطية التى تستخرج من الاحكام والقرارات الصادرة من اللجان القضائية للسجل العينى حيث يستحق على هذه الصور جميع الرسوم المفروضة قانونا

    المادة 113

    لا يحصل رسم اضافى لدور المحاكم على شهر حق الارث وعرائض الدعاوى وانذارات الحائزين والتنبيهات العقارية ومحاضر الحجوز الادارية وغيرها من اوراق الاجراءات لان هذه الموضوعات لم ترد بالجدول المبين بالمادة السابقة .

    المادة 114

    لا يستحق رسم اضافى لدور المحاكم على المحررات التى تكون معفاه من رسوم التوثيق والشهر .

    المادة 115

    لا يستحق رسم اضافى لدور المحاكم على المحررات التى تخضع للرسم الشامل المبينة فى الجزء الثالث من هذه التعليمات .

    الباب الثالث
    ضريبة الدمغة
    المفروض بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته

    المادة 116

    يراعى ما نصت عليه >المادة 42 وما بعدها من تعليمات رسوم التوثيق بشأن استحقاق ضريبة الدمغة النوعية وضريبة الدمغة النسبية على المحررات والمطبوعات والمعاملات والاشياء والوقائع وغيرها من الاوعية المنصوص عليها فى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقوانين ارقام 104 لسنة 1987 و224 لسنة 1989 و2 لسنة 1993 .

    المادة 117

    تستحق ضريبة دمغة نوعية مقدراها تسعون قرشا عن كل ورقة من اوراق العقد او الاشهاد وذلك بالنسبة الى جميع العقود بعوض او بغير عوض , وكذلك الاشهادات الخاصة بالوقف . ويراعى تحصيل هذه الضريبة على المحررات واجبة الشهر قبل شهرها اذا لم يكن قد سبق تحصيلها قبل توثيق المحرر او التصديق على توقيعات ذوى الشأن فيه .

    المادة 118

    تتعدد الضريبة بتعدد الاحكام فى المحرر الواحد ما لم يرد نص على خلاف ذلك . ويقصد بالحكم كل موضوع له ذاتية مستقلة يصلح كوعاء للضريبة طبقا لاحكام قانون ضريبة الدمغة

    المادة 119

    لا تسرى الضريبة على المعاملات التى تجرى بين الجهات الحكومية او بينها وبين شخص معفى من الضريبة .
    واذا كان التعامل بين جهة حكومية وشخص غير معفى من الضريبة فيتحمل هذا الشخص كامل الضريبة المستحقة على التعامل .

    الباب الرابع
    الفصل الاول
    اجراءات رد الضريبة المفروضة
    بالقانون رقم 157 لسنة 1981
    بشأن التصرف فى العقارات

    المادة 120

    يتعين فى شأن استرداد الضريبة على التصرف فى العقارات المبنية او الاراضى داخل كردون المدينة التى تم تحصيلها بالزيادة او بدون وجه حق الرجوع الى مصلحة الضرائب فى هذا الشأن , ولا يخضع ذلك لما نصت عليه المادة 30 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر .
    ولا يجوز اجراء مقاصة بين ما تم تحصيله من هذه الضريبة سواء بالزيادة او بدون وجه حق وبين الرسوم التكميلية التى تستحق لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق .

    الفصل الثانى
    ضريبة المهن غير التجارية
    المفروضة بالقانون رقم 157 لسنة 1981

    المادة 121

    تنفيذا لما نصت عليه المادة 90 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 , وقرار وزير المالية رقم269 لسنة 1983 بشأن تحصيل مبالغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على المحامين تحصل المبالغ التالية تحت حساب هذه الضريبة :
    5 جنية عن كل صحيفة دعوى او طعن او محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين امام المحاكم الابتدائية
    10 جنية عن كل صحيفة دعوى او طعن او محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين امام محاكم الاستئناف
    15 جنية عن كل صحيفة دعوى او طعن او محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين امام محكمة النقض
    ولا يسرى ذلك على :
    1) صحف الدعاوى التى ترفعها هيئة قضايا الدولة
    2) صحيفة الدعوى التى يرفعها المحامى الخاضع للضريبة على المرتبات والاجور الخاصة بالجهة التى يعمل بها ويثبت ذلك بشهادة من الجهه التى يعمل بها المحامى
    3) صحف الدعاوى التى ترفع من المحامى خلال فترة اعفائه من الضريبة ويكون اثبات ذلك وفقا لما هو مبين بالبطاقة الضريبية الصادرة للمحامى

    المادة 122

    لتنفيذ حكام المادة السابقة يراعى ما يأتى :
    1) على مأموريات الشهر العقارى تحصيل الضريبة المشار اليها وذلك عند التأشير على المحرر بالصلاحية للشهر مهما كانت قيمة المحرر الموقع عليه من المحامى وعلى مكاتب الشهر تحصيل ما يفوت على المأمورية تحصيله من هذه الضريبة :
    وبالنسبة لصحف الدعاوى والطعون الموقع عليها من المحامى والمتحصل عنها هذه الضريبة بمعرفة اقلام كتاب المحكمة فيكتفى بهذا التحصيل طالما كان مؤشرا على الصورة الرسمية المستخرجة من تلك الصحف بمعرفة اقلام الكتاب بما يفيد تحصل هذه الضريبة .
    2) يسلم للمحامى ايصالا باسمه يستخرج من دفتر ايصالات مستقل مخصص لتحصيل هذه الضريبة على انه يجوز لاصحاب الشأن فى المحرر دفع هذه الضريبة باسم المحامى بشرط ان يستخرج الايصال الخاص به باسم المحامى
    3) على كل مأمورية او مكتب تخصيص دفتر حرف (ز) لقيد حساب لكل مأمورية ضرائب مختصة ويدون بكل حساب اسماء المحامين التابعين لها وقيمة المحصل من كل منهم لكل محرر وتاريخ تحصيل ورقم الايصال وبيان المحرر .
    4) على المأمورية والمكتب تحرير نماذج 47 ضرائب لكل محرر يستحق عنه الضريبة
    5) تقوم المأمورية او المكتب باقفال دفتر الايصالات المخصص لتحصيل هذه الضريبة فى نهاية كل يوم وتورد المتحصلات بنفس الاجراءات المتبعة فى العقود الزرقاء وفى اخر كل شهر يحرر كشف ببيان المبالغ المحصلة وارقام ايصالات التوريد وتواريخها من اصل وصورتين تحتفظ المأمورية بصورة ويرسل الاصل وصورة مرفقا به صور ايصالات التوريد ونماذج 47 ضرائب السالف ذكرها لوحدات الحسابات المختصة لاجراء اللازم نحو قيد هذه المبالغ لحساب الضرائب ( حساب جارى دائن ) فى نوع مستقل يسمى ضريبة المهن غير التجارية على المحامين
    6) تقوم الوحدة الحسابية خلال كل شهر من شهور يناير وابريل ويوليو واكتوبر – من كل عام بتحرير النموذج 41 ضرائب عن مدة الثلاثة اشهر السابقة واتخاذ ما يلزم من اجراءات نحو صرف هذه المبالغ لمأموريات الضرائب كل فى دائرة اختصاصها بموجب شيكات مصحوبة بالنموذجين 41 , 47 ضرائب سالف الذكر , وفى موعد اقصاه اخر كل من الشهور السابق الاشارة اليها .

    الجزء الثالث
    • الاعفاء من الرسوم .
    • تخفيض الرسم النسبى .
    • اجراءات تحصيل الرسوم .
    • الرسم التكميلى والتهرب من الرسوم .
    • اداء الرسوم .
    الباب الاول
    الاعفاء من الرسوم
    الفصل الاول
    الحكومة والهيئات العامة

    المادة 123

    عملا بما نصت عليه المادة 34 من القانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقوانين ارقام 94 لسنة 1980 , 6 لسنة 1991 ,224 لسنة 1996 , يعفى من الرسوم المفروضة بالقانون المذكور :
    1) المحررات والاجراءات التى تؤول بمقتضاها ملكية العقارات او المنقولات او الحقوق الى الحكومة .
    2) الصور والشهادات والكشوف والملخصات والترجمة للوزارات او المصالح الحكومية او لجهة وقف خيرى
    3) إشهار الإسلام .
    4) الوقف الخيرى والبيع وغيره من اسباب كسب الملكية اذا اقترن بوقف العين وقفا خيريا والعقود والتصرفات المتعلقة بالوقف الخيرى متى كانت لجهة وقف
    5) الوصية فى وجوه البر
    6) جميع التصرفات التى تؤول بمقتضاها الى احدى الحكومات الاجنبية ملكية عقارات فى مصر لاتخاذها دورا لهيئاتها السياسية او القنصلية بشرط المعاملة بالمثل .
    7) الحكومات والهيئات الاجنبية بالنسبة الى العقارات التى تتملكها لاقامة منشأت ثقافية عليها بناء على موافقة رئيس الجمهورية وبشرط المعاملة بالمثل .
    8) الحالات المقررة بموجب قوانين خاصة .

    المادة 124

    يراعى عدم المطالبة لهيئة قضايا الدولة باقرارات بقبول السداد بقيمة الرسوم المستحقة على طلبات الصور والشهادات والكشوف التى تطلبها الهيئة المذكورة , وكذلك على شهر احكام ايقاع بيع العقارات الصادرة لصالح الدولة , باعتبار ان هذه الحالات معفاة من الرسوم وفقا لما نصت عليه المادة السابقة . المادة 123

    المادة 125

    لما كانت قرارات لجان التصالح المنصوص عليها فى المادة 34 مكرر / 1 من القانون رقم 70 لسنة 1964 المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 , يحرر بها محضر من اصلين يثبت فيه تاريخ الجلسة وموضوع طلب التصالح ومنطوق قرار اللجنة وما يفيد موافقة الطالب على ما جاء بهذا المنطوق , ويذيل هذا المحضر بتوقيع رئيس اللجنة وتوقيع طالب التصالح او وكيله المفوض وأمين سر اللجنة ويختم بخاتم مكتب الشهر العقارى والتوثيق ويسلم اصل الى طالب التصالح ويودع الاصل الثانى ملف الطالب حسبما نصت على ذلك المادة 11 من قرار وزير العدل رقم 4373 لسنة 1991 بشأن نظام وقواعد واجراءات سير العمل بهذه اللجان .
    فيراعى ان اصل المحضر الذى يسلم الى طلب التصالح لا تستحق عنه اية رسوم ويقتصر استحقاق الرسوم على الصور التى تطلب من هذه المحاضر .

    المادة 126

    يكون طرح النهر من الاملاك الخاصة للدولة حسبما نص على ذلك فى القانون رقم 7 لسنة 1991 , ويصدر قرار من وزير الزراعة , او من ينيبه , بتحديد تاريخ حدوث طرح النهر وأكله وحصر مقداره سنويا , ويودع هذا القرار بمكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم .

    المادة 127

    وفقا لما نصت عليه المادة 12 من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى تعتبر الهيئة العامة للاصلاح الزراعى من الهيئات العامة وتتمتع بالاعفاء من رسوم التوثيق والشهر وتعفى بالتالى من رسوم صحف الوحدات العقارية المفروضة بقانون السجل العينى المرافق للقانون رقم 142 لسنة 1964 .

    المادة 128

    لا تستحق رسوم على شهر قرارات الاستيلاء النهائى الصادرة من الهيئة العامة للاصلاح الزراعى على اراضى الاوقاف الخيرية المستبدلة تطبيقا لاحكام القانون رقم 152 لسنة 1957 , لانها صادرة لصالح الدولة ولا يجوز تحصيل اى ضريبة دمغة عليها .

    المادة 129

    تنفيذا لما نصت عليه المادة 5 من القانون رقم 3 لسنة 1986 فى شأن تصفية بعض الاوضاع المترتبة على قوانين الاصلاح الزراعى , تشهر شهادات التوزيع على صغار الفلاحين التى تصدر وفقا لاحكام هذا القانون بطريق الايداع بمكاتب الشهر العقارى المختصة بدون رسوم .

    المادة 130

    يراعى عدم تحصيل رسم قيد حق امتياز البائع على قوائم قيد حق الامتياز التى تقدم مع عقود المنتفعين بقوانين الاصلاح الزراعى التى يؤجل فيها جزء من الثمن , لان الامتياز فى هذه الحالة يكون صادرا لصالح الدولة .

    المادة 131

    تنفيذا لما نصت عليه المادة 14 من قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 , تعتبر اموال الهيئة العامة اموالا عامة , وتجرى عليها القواعد والاحكام المتعلقة بالاموال العامة ما لم ينص على خلاف ذلك فى القرار الصادر بإنشاء الهيئة .
    ولما كانت ميزانية تلك الهيئات وإن كانت خاصة الا انها تلحق بميزانية الدولة وتجرى عليها احكامها وتتحمل الدولة عجزها ويؤول لها ما تحققه من ارباح بحيث لا يمكن اعتبارها مستقلة عنها .
    لذا فإن الهيئات العامة المنشأة طبقا للقانون رقم 61 لسنة 1963 المشار اليه , تعفى من رسوم التوثيق والشهر المفروضة بالقانون رقم 70 لسنة 1964 وتعديلاته الى جانب تمتعها بالاعفاء من ضريبة الدمغة المفروضة بالقانون رقم 111 لسنة 1980 .

    المادة 132

    تنفيذا لاحكام المادة 1 من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 100 لسنة 1971 باصدار قانون المخابرات العامة وتعديلاته تعفى المخابرات العامة من رسوم التوثيق والشهر المفروضة بالقانون 70 لسنة 1964 وتعديلاته كما تعفى من ضريبة الدمغة المفروضة بالقانون 111 لسنة 1980 وتعديلاته .

    المادة 133

    تتمتع الهيئة العامة لتنفيذ مجمع الحديد والصلب المنشأة بالقرار الجمهورى رقم 779 لسنة 1969 المعدل بالقرار الجمهورى رقم 8 لسنة 1979 بالاعفاءات المبينة فى المادة السابقة , تأسيسا على ان لهذه الهيئة موازنة مستقلة تلحق بموازنة الدولة حسبما نصت علي ذلك المادة 5 من القرار الجمهورى المشار اليه .

    المادة 134

    تتمتع الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان المنشأة بالقرار الجمهورى رقم 193 لسنة 1977 بالاعفاءات المبينة فى المادة 131 تأسيسا على ان لهذه الهيئة موازنة مستقلة تلحق بموازنة الدولة , حسبما نصت على ذلك المادة 9 من القرار الجمهورى المشار اليه

    المادة 135

    تنفيذا لما نصت عليه المادة 1 من القرار الجمهورى رقم 1891 لسنة 1964 بتنظيم هيئة النقل العام بالقاهرة تعفى هذه الهيئة المذكورة من رسوم التوثيق والشهر والدمغة المقرر اعفاؤها للحكومة طبقا للمادة 34 من القانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر .

    المادة 136

    تتمتع الهيئة العامة للابنية التعليمية المنشأة بالقرار الجمهورى رقم 448 لسنة 1988 بالاعفاءات المبينة فى المادة 131 لكونها هيئة عامة لها موازنة مستقلة تلحق بالموازنة العامة للدولة حسبما نصت علي ذلك المادة 12 من القرار الجمهورى المشار اليه .
    وتنفيذا لاحكام المادة 1 من القرار الجمهورى رقم 4494 لسنة 1965 بتنظيم ادارة النقل العام بمحافظة الاسكندرية . تعفى الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية من رسوم التوثيق والشهر المفروضة بالقانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر .

    المادة 137

    يدخل الازهر والهيئات التابعة له فى مفهوم لفظ الحكومة المنصوص عليها فى المادة 34 من القانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وبذلك يتمتع بالاعفاء من رسوم التوثيق والشهر والدمغة التى تقع عليه عبء ادائها .

    المادة 138

    تنفيذا لما نصت عليه المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1971 , مستبدلة بالقانون رقم 60 لسنة 1975 بإنشاء هيئة عامة باسم " بنك نصر الاجتماعى " تعفى الهيئة المذكورة من جميع انواع الضرائب والرسوم التى يقع عليها عبء ادائها بما فى ذلك رسوم التوثيق والشهر , كما تعفى من جميع انواع الضرائب والرسوم التى تستحق على ما تؤديه من معاشات وإعانات وقروض وعلى الطلبات والشهادات والعقود المتعلقة بالهيئة .

    المادة 139

    تنفيذا لما نصت عليه المادة 55 من القانون رقم 100 لسنة 1964 بشأن تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها , تعفى من رسوم التوثيق والشهر ومن رسوم الدمغة المحررات المتضمنة التوزيع على صغار الزراع وفقا لاحكام هذا القانون , كما تعفى من هذه الرسوم عقود البيع اذا كان مجموع الملكية العقارية لكل مشتر والارض المبيعة اليه يقل عن خمسة افدنة من الاراضى الزراعية او عشرة افدنة من الاراضى البور او الصحراوية ويسرى ذلك على التصرفات السابقة التى ابرمت قبل العمل بهذا القانون ولم يتم شهرها وفى هذه الحالة يؤخذ اقرار فى المحرر يفيد بأن جميع ما يمتلكه المشترى بما فيه القدر محل التصرف الحالى يقل عن خمسة افدنة من الاراضى الزراعية او عن عشرة افدنة من الاراضى البور او الصحراوية

    المادة 140

    تنفيذا لما نصت عليه المادة 26 من القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة تعفى المحررات التى تتضمن تصرف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى الاراضى والمنشأت الداخلة فى المجتمعات المشار اليها من رسوم التوثيق والشهر والدمغة المفروضة على شهر تلك المحررات سواء تم الشهر بطريق الايداع او التسجيل , كما تعفى هذه المحررات من الرسوم المفروضة على صورها التى تسلم الى ذوى الشأن .

    المادة 141

    تنفيذا لما نصت عليه المادة 4 من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الاراضى الصحراوية المعدلة بالقانونين رقمى 96 لسنة 1995 , 72 لسنة 1996 يسرى على مشروعات التنمية السياحية ومشروعات الاستصلاح والاستزراع التى تقام على الاراضى الخاضعة لهذا القانون ذات القواعد والاحكام والتيسيرات والاعفاءات والاجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك ايا كانت الجهة او الشخص الذى يقوم بها .
    كما تسرى ذات القواعد والاحكام والتيسيرات والاعفاءات والاجراءات المشار اليها على مشروعات الاستصلاح والاستزراع التى تقام على الاراضى الواقعة خارج الزمام الى مسافة كيلو مترين وذلك فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء .
    وتنفيذا لما نصت عليه المادة 26 من القانون 59 لسنة 1979 فى شأن انشاء المجتمعات العمرانية الجديدة تعفى المحررات التى تتضمن تصرف الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى الاراضى المشار اليها وبشروطها من رسوم التوثيق والشهر والدمغة المفروضة على شهر تلك المحررات سواء تم الشهر بطريق الايداع او التسجيل كما تعفى هذه المحررات من الرسوم المفروضة على صورها التى تسلم الى ذوى الشأن .

    الفصل الثانى
    البنوك والشركات

    المادة 142

    لا تعفى عقود القرض الصادرة من بنوك التنمية والائتمان الزراعى من الرسوم المفروضة بالقانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وتعديلاته , ولو كانت هذه القروض مضمونة بحق امتياز , ويجب تحصيل الرسوم المستحقة على هذه العقود كاملة , لان الاعفاء من هذه الرسوم – المقرر بالمادة 19 من القانون 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى – قاصر على قوائم القيد وتجديده وشطبه والطلبات التى تقدمها هذه البنوك بشأن ذلك والخاصة بحق الامتياز المقرر للمبالغ التى تقرضها الى الغير – بغرض استصلاح الاراضى أو اقامة المنشأت – على الاراضى والعقارات التى تصرف من اجلها هذه القروض .

    المادة 143

    تنفيذا لما نصت عليه المادة العاشرة من القانون رقم 77 لسنة 1971 بإنشاء البنك المصرى الدولى للتجارة الخارجية والتنمية .
    تعفى اموال البنك وارباحه وتوزيعاته وكافة اوجه نشاطه وعملياته من كافة الضرائب والرسوم والدمغات , كما لا يجوز اتخاذ اجراءات الحجز القضائى او الادارى عليها .

    المادة 144

    تنفيذا لما نصت عليه المادة 2 من القانون 19 لسنة 1975 معدلا بالقانون رقم214 لسنة 1991 بتقرير بعض الحقوق والمزايا لبنك التنمية الصناعية المصرى , تخضع رهون الاموال العقارية والمنقولة التى تقعد مع هذا البنك لرسم نسبى موحد مقداره نصف فى المائة لاشهار رهن العقار وربع فى المائة لتوثيق رهن المنقول , وتعفى العشرة آلاف جنية الاولى من قيمة هذه العقود من الرسم النسبى الخاص بشطب الرهن او التنازل عنه .

    المادة 145

    تنفيذا لما نصت عليه المادة 22 من قانون البنك المصرى لتنمية الصادرات الصادرة بالقانون رقم 95 لسنة 1983 , تخضع الرهون العقارية التى تعقد مع البنك المذكور لرسم نسبى مقداره نصف فى المائة , كما تعفى الخمسة آلاف جنية الاولى من هذه العقود من الرسم النسبى .

    المادة 146

    تنفيذا لما نصت عليه المادة 59 من اتفاقية تأسيس البنك الاسلامى الصادر قرار رئيس الجمهورية رقم 181 لسنة 1975 وبالموافقة عليها يعفى البنك واصول وممتلكاته ودخله وعملياته وصفقاته من الضرائب ومن اى التزام بدفع او اقتطاع او تحصيل اى ضريبة او رسوم .

    المادة 147

    تنفيذا لما نصت عليه المادة 11 من اتفاقية تأسيس المصرف العربى الدولى للتجارة الخارجية والتنمية الصادر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 547 لسنة 1974 , تعفى اموال هذا المصرف , وكذلك ارباحه وتوزيعاته وكافة اوجه نشاطه وعملياته المختلفة سواء فى مركزه الرئيسى او فروعه او مكاتبه او توكيلاته التى قد توجد فى بلد العضو من كافة انواع الضرائب والرسوم والدمغات , كما تعفى من تحصيل اية ضرائب او رسوم او دمغات قد تفرض على العملاء
    ويسرى الاعفاء المشار اليه على كافة اوجه النشاط المصرفى وعملياته ولا يمتد الى اوجه النشاط الاخرى التى ينحسر عنها هذا الوصف حتى ولو كانت بمناسبته

    المادة 148

    تعفى التصرفات التى تعقد بين الحكومة والشركة المساهمة لانشاء المساكن الشعبية بشأن الاراضى التى تخصص لهذه المساكن من رسوم التوثيق والشهر والحفظ , وتخضع التصرفات التى تعقد بين الهيئة المنشئة للمساكن الشعبية وبين المنتفعين بها فى شأن الاراضى والمبانى لرسم شامل قدره خمسة جنيهات .
    وذلك تنفيذا لما قرره القانون رقم 368 لسنة 1954 .

    المادة 149

    تنفيذا لما نصت عليه المادة الاولى من القرار الجمهورى رقم 175 لسنة 1960 , تعفى شركة المعاهد القومية للتربية والتعليم من رسوم شهر بيع المدارس التجريبية التى اشترتها من وزارة التربية والتعليم بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 69 لسنة 1957 .

    المادة 150

    تنفيذا لما نصت عليه المادة الخامسة من القانون 45 لسنة 1975 فى شأن المزايا التى تتمتع بها الشركة العربية للملاحة العربية .
    تعفى هذه الشركة وراس مالها واستثماراتها وقروضها وممتلكاتها وارباحها وتوزيعاتها وجميع اوجه نشاطها ومعاملاتها من جميع انواع الضرائب والرسوم بما فى ذلك الدمغة بجميع انواعها عدا ما كان منها مقابل خدمات للمرافق العامة .
    ويسرى هذا الاعفاء من تاريخ انشاء الشركة بالنسبة لما لم يؤد من هذه الضريبة والرسوم قبل العمل بهذا القانون .
    كما تعفى الشركة من جميع الرسوم المفروضة بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المستحقة على المحررات الخاصة بالسفن المملوكه لها .

    المادة 151

    يراعى فى حالة قيام احدى شركات التأمين بتحويل وثائقها مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها عن كل او بعض العمليات التى تزاولها فى جمهورية مصر العربية الى شركة اخرى وفقا لما نصت عليه المادة 60 من قانون الاشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 , اعفاء الاموال المحولة من رسوم الدمغة ورسوم التسجيل ورسوم الحفظ المفروضة بمقتضى القوانين على نقل الملكية والنزول عن الاموال , وذلك تنفيذا لما نصت عليه الفقرة الاخيرة من المادة سالفة الذكر .

    المادة 152

    يكون رسم التصديق على التوقيعات بالنسبة لعقود الشركات الخاضعة لاحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 بمقدار ربع فى المائة من راس المال بحد اقصى مقداره الف جنية , ويسرى ذلك على عقود تعديل هذه الشركات .
    ( منشور مالى2 لسنة 96 دون استحقاق رسوم اخرى عما قد يرد من البيانات التى ترد تبعا مثل المساهمين القصر فلا يحسب نسبى تبرع ) .
    ( وتسرى هذه الاحكام على الشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية والتى تخضع لاحكام القانون 95 لسنة 1992 باصدار قانون راس المال )

    المادة 153

    تعفى من رسوم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات المنصوص عليها فى المادة السابقة وكذلك عقود القرض والرهن المرتبطة بأعمال هذه الشركات وذلك لمدة سنة من تاريخ شهر عقد الشركة ونظامها فى السجل التجارى .
    ولا تتمتع الشركات المذكورة بالاعفاء المشار اليه الا بعد تقديم شهادة من السجل التجارى المختص موضحا بها رقم وتاريخ قيد الشركة فى السجل التجارى وعدم وجود اعتراض من مصلحة الشركات بوزارة الاقتصاد على قيام الشركة بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ قيدها بالسجل التجارى او تقديم صحيفة الشركات التى نشر بها عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسى موضحا بها رقم وتاريخ قيدها فى السجل التجارى .

    المادة 154

    تنفيذا لما نصت عليه المادتان 134 , 136 من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون 159 لسنة 1981 , تعفى الشركات المندمجة ومساهموها كما تعفى الشركة المندمج فيها او الشركة الناتجة من جيمع الضرائب والرسوم التى تستحق بسبب الاندماج المشار اليه , وتعفى الشركات التى يتم تغيير شكلها القانونى والشركة التى يتم تغيير اليها والشركاء فيها من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تغيير شكل الشركة .
    وتنفيذا لما نصت عليه المادة 25 من القانون 8 لسنة 1997 باصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار والمادة 20 من لائحته التنفيذية .
    تتمتع الشركات والمنشأت الدامجة والمندمجة والشركات والمنشأت التى يتم تقسيمها او تغيير شكلها القانونى بالاعفاءات المقررة لها قبل الاندماج او التقسيم او تغيير الشكل القانونى الى ان تنتهى مدد الاعفاء الخاصة بها ولا يترتب على الاندماج او التقسيم او تغيير الشكل القانونى اية اعفاءات ضريبية جديدة .

    المادة 155

    تنفيذا لما نصت عليه المادة الثانية من مواد الاصدار والمادتان20 , 46 من القانون رقم 8 لسنة 1997 باصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار , والمادة 20 من لائحته التنفيذية .
    تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر وعقود تأسيس الشركات والمنشأت , وعقود قرض الرهن المرتبطة باعمالها وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجارى (شركات 8 لسنة 1997 , منشور2 لسنة 1998 مالى ) .
    كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار اليها عقود تسجيل الاراضى اللازمة لاقامة الشركات والمنشأت .
    ويسرى ذلك على الاستثمار فى المناطق الحرة
    ولا تتمتع الشركات والمنشأت التى تنشأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون بالاعفاء المشار اليه الا بعد تقديم شهادة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تحدد مجال النشاط المرخص به وتاريخ بدء الانتاج او مزاولة النشاط ورقم وتاريخ القيد فى السجل التجارى .
    اما الشركات والمنشأت التى انشئت قبل العمل باحكام هذا القانون المشار اليه وكانت قائمة وقت العمل به فانها تتمتع بالاعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر طبقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها والتى تحدد مدة تمتعها بهذا الاعفاء المشار اليه وذلك بعد تقديم شهادة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تحدد ما يعتبر من العقود مرتبطا بالمشروع وكذلك تاريخ تمام تنفيذه وموافقتها على هذا الاعفاء اذا كانت هذه الشركات والمنشأت خاضعة للقانون رقم230 لسنة 1989 او تتضمن الشهادة علاوة ما سبق مضى سنة كاملة على تشغيل المشروع اذا كانت خاضعة للقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 .
    ولا يسرى مفهوم الارض على حصة الشقة فى الارض والاجزاء المشتركة الوارد بنص المادة 20 فقرة ثانية من القانون رقم 8 لسنة 1997 المشار اليه
    منشور مالى 5 لسنة2000
    مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة2003
    . تعفى من رسوم التوثيق والشهر والقيد بالشهر العقارى عقود تلك الاموال المؤجرة التى تبرم وفقا لاحكام المادة 2 بالبند 3 من هذا القانون والتى تؤول الى المؤجر من المستأجر بمناسبة وبموجب عقد يتوقف نفاذه على ابرام عقد تأجير تمويلى للمال ( عقار او منقول ) وذلك بالشروط الاتية :
    1. ان يكون طرفى عقد التأجير التمويلى هما طرفا عقد الملكية للمال محل التأجير التمويلى
    2. تقديم بطاقة قيد او شهادات بيانات من مصلحة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية او من الهيئة العامة للاستثمار تفيد قيد المؤجر ( شركة من شركات الاموال او البنك بسجل قيد المؤجرين بها ومبينا بها اسمه.ورقم القيد وتاريخه مع بيان رقم وتاريخ قيد المؤجر بالسجل التجارى .
    3. شهادة بيانات صادرة من احدى الجهتين سالفتى الذكر تفيد قيد عقد التأجير التمويلى وسجل قيد العقود بها موضحا بها رقم وتاريخ القيد او التأشير على هذا العقد بما يفيد ذلك واعتماد هذا التأشير منها كما تفيد ايضا قيد عقد البيع الناقل لملكية العقار المؤجر المطلوب اعفاؤه من رسوم التوثيق والشهر فى سجل قيد العقود بها موضحا بها رقم وتاريخ القيد

    المادة 156

    تنفيذا لما نصت عليه المادة 4 من القانون رقم 8 لسنة 1997 باصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار , يتم التصديق على توقيعات الشركاء على عقود تأسيس الشركات الخاضعة لاحكام هذا القانون ايا كان شكلها القانونى مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة راس المال المدفوع وذلك بحد اقصى خمسمائة جنية او ما يعادلها من النقد الاجنبى بحسب الاحوال سواء تم التصديق فى مصر او لدى السلطات المصرية فى الخارج وتسرى الاحكام المتقدمة على كل تعديل فى نظام الشركة .

    المادة 156 مكرر

    : تنفيذا لاحكام المادة 23 مكرر من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 المضافة بالقانون رقم 162 لسنة2000 , والمادتين رقمى21 مكررا ,21 مكرر أ من اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه المضافتين لهذه اللائحة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1721 لسنة2000 .
    تعفى عقود القرض والرهن المرتبطة بالتوسع بالزيادة فى راس المال المستخدمة فى اضافة اصول جديدة بهدف زيادة الطاقة الانتاجية للمشروع من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لمدة 5 سنوات من تاريخ قيد التوسع فى السجل التجارى .
    ولو كان سابقا على العمل بالقانون 13 لسنة2002
    كما تعفى عقود تسجيل الاراضى اللازمة للتوسع المشار اليه من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر .
    ويشترط التمتع بالاعفاء المشار اليه تقديم شهادة من الهيئة العامة للاستثمار تفيد ارتباط هذا العقد بالتوسع وتاريخ قيد هذا التوسع فى السجل التجارى وتمتع هذا العقد بالاعفاء من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر .

    الفصل الثالث
    المنظمات والنقابات

    المادة 157

    تنفيذا لما نصت عليه المادة 55 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 , تعفى المنظمات النقابية وهى : اللجنة النقابية – النقابة العامة – الاتحاد العام لنقابات العمال من الضرائب والرسوم الاتية :
    1) ضريبة الدمغة التى يقع عبء ادائها على المنظمة النقابية بالنسبة الى كل ما يتعلق بنشاطها من العقود والمحررات والاوراق والمطبوعات والدفاتر والسجلات والاعلانات والملصقات وغيرها .
    2) الرسوم المستحقة على العقود والمحررات المتعلقة بتأسيس المنظمة النقابية او تعديل نظامها الداخلى ورسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة للعقود والمحررات المذكورة ورسوم التأشير على الدفاتر وترقيمها وختمها .
    3) رسوم الشهر التى يقع عبء ادائها على المنظمة النقابية بالنسبة للعقود التى تكون طرفا فيها المتعلقة بالحقوق العينية العقارية ورسوم التوثيق والتصديق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود
    4) الرسوم النسبية المقررة على التوثيق وشهر جميع المحررات والعقود التى يقع عبء ادائها على المنظمة النقابية والتى تبرمها لممارسة نشاطها

    المادة 158

    تنفيذا لنص المادة 81 من القانون 40 لسنة 1972 بشأن انشاء نقابة التجاريين , تعفى نقابة المهن التجارية والنقابات الفرعية وكافة المؤسسات التابعة للنقابة من كافة الضرائب والرسوم والدمغة بالنسبة لاعمال التوثيق والشهر

    المادة 159

    تنفيذا لما نصت عليه المادة 91 من القانون رقم 31 لسنة 1966 والمضافة بالقانون رقم 104 لسنة 1976 بانشاء نقابة المهن الزراعية , تعفى اموال نقابة المهن الزراعية والنقابات الفرعية وكافة المؤسسات التابعة لها – الثابتة والمنقولة – وجميع العمليات الاستثمارية ايا كان نوعها من رسوم التوثيق والشهر والدمغة التى يقع عليها عبء ادائها .

    المادة 160

    تنفيذا لما نصت عليه المادة 64 من القانون رقم 79 لسنة 1969 معدلا بالقانون رقم 97 لسنة 1980 بشأن نقابة المهن التعليمية .
    تعفى اموال النقابة العامة للمهن التعليمية والنقابات الفرعية واللجان النقابية وصندوق المعاشات والاعانات التابع لها – الثابتة والمنقولة منها – وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من رسوم التوثيق والشهر والدمغة التى يقع عليها عبء ادائها .

    المادة 161

    تنفيذا لما نصت عليه المادة 51 من القانون 66 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 82 لسنة 1976 بشأن نقابة المهندسين , تعفى هذه النقابة والنقابات الفرعية من جميع الضرائب والرسوم التى تفرضها الحكومة او اية سلطة عامة اخرى مهما كان نوعها او تسميتها , وتعفى اموال النقابة والنقابات الفرعية الثابتة منها او المنقولة وجميع اموال صندوق المعاشات والاعانات والايرادات الاستثمارية من جميع الضرائب والرسوم التى تفرضها الحكومة او اية سلطة عامة ايا كان نوعها او تسميتها .

    المادة 162

    تنفيذا لما نصت عليه 58 من القانون رقم 67 لسنة 1974 معدلا بالقانون رقم 40 لسنة 1979 بانشاء نقابة للتطبيقيين تعفى هذه النقابة والنقابات الفرعية لها من كافة انواع الضرائب والرسوم التى تفرضها الحكومة او اية سلطة عامة اخرى مهما كان نوعها وتسميتها .
    وتعفى اموال النقابة والنقابات الفرعية واموال صندوق المعاشات والاعانات الثابتة منها او المنقولة وجميع الايرادات الاستثمارية من كافة انواع الضرائب والرسوم التى تفرضها الحكومة او اى سلطة عامة اخرى مهما كان نوعها او تسميتها .

    المادة 163

    تنفيذا لما نصت عليه المادة 47 من القانون رقم 115 لسنة 1976 بانشاء نقابة مهنة التمريض , تعفى نقابة مهنة التمريض والنقابات الفرعية لها من كافة انواع الضرائب والرسوم التى تفرضها الحكومة او اى سلطة عامة اخرى مهما كان نوعها او تسميتها وتعفى اموال النقابة والنقابات الفرعية واموال صندوق المعاشات والاعانات الثابتة منها او المنقولة وجميع الايرادات الاستثمارية من كافة انواع الضرائب والرسوم التى تفرضها الحكومة او اية سلطة عامة اخرى مهما كان نوعها او تسميتها ويسرى ما تقدم على رسوم التوثيق والشهر التى يقع عبء ادائها على نقابة مهنة التمريض والنقابات الفرعية التابعة لها

    المادة 164

    تنفيذا لما نصت عليه المادة 175 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 , تعفى نقابة المحامين والنقابات الفرعية واللجان الفرعية وكافة المؤسسات التابعة للنقابة من كافة الضرائب والرسوم والدمغة على اعمال التوثيق والشهر التى يقع عبء ادائها عليها .

    المادة 165

    تنفيذا لما نصت عليه المادة 190 من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تعفى اموال صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية لنقابة المحامين الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من الضرائب والرسوم والدمغة على اعمال التوثيق والشهر التى يقع عبء ادائها على هذا الصندوق .

    المادة 166

    تنفيذا لما نصت عليه المادة 10 من القانون رقم 50 لسنة 1974 بانشاء مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة مستبدلة بالقانون رقم 108 لسنة 1982 تعفى كافة انشطة المؤسسة ومحرراتها وما تؤديه من خدمات بمختلف انواعها من جميع الضرائب والرسوم المقررة , ويسرى هذا الاعفاء اعتبار من يوم27/7/1982 تاريخ العمل بالقانون رقم 108 لسنة 1982 المشار اليه .

    المادة 167

    تنفيذا لما نصت عليه المادة 11 من القرار الجمهورى رقم 66 لسنة 1988 بشأن انشاء صندوق اسكان افراد القوات المسلحة . يعفى الصندوق المشار اليه من :
    1. ضريبة الدمغة التى يقع عبء ادائها عليه بالنسبة الى ما يتعلق بنشاطه من العقود والمحررات والاوراق والمطبوعات والدفاتر والسجلات والاعلانات والملصقات وغيرها .
    2. رسوم الشهر التى يقع عبء ادائها عليه بالنسبة للعقود التى يكون طرفا فيها والمتعلقة بالحقوق العينية ورسوم التوثيق والتصديق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود .
    3. الرسوم النسبية المقررة على التوثيق وشهر جميع المحررات وعقود المقاولة والرهن والحلول والتنازل والشطب وقوائم القيد وتجديداتها التى يقع عبء ادائها عليه .
    وكشوف التحديد والشهادات العقارية والاطلاعات المتعلقة بالقروض التى تقدمها البنوك والشركات والهيئات العامة اليها لتمويل المشروعات التى يقوم بها
    وتخضع جميع عقود الشراء والبيع والرهن التى تصدر عنه لبناء المساكن لاعضائه بشأن الاراضى والمبانى لرسم شامل مقداره خمسة جنيهات مهما كانت قيمة العقار وذلك مقابل جميع ما يتعلق بعمليات التسجيل من شهر وتوثيق وغيرها بالنسبة لكل من الصندوق والعضو ولا تتمتع مشروعات الاسكان الفاخر بالمزايا والاعفاءات المنصوص عليها فى هذا القرار .

    المادة 168

    تنفيذا لما نصت عليه المادة العاشرة من قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975 , وما نصت عليه المادة 23 من قانون الاشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون 10 لسنة 1981 تعفى صناديق التأمين الخاصة المسجلة وفقا لاحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 من رسوم التوثيق والشهر التى يقع عبء ادائها عليها فى عقود الملكية والرهن والعقود الخاصة بالحقوق العينية الاخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات , كما تعفى جميع العقود والمحررات والمطبوعات والسجلات من رسوم الدمغة المفروضة .
    ويراعى المطالبة بما يفيد تسجيل صندوق التأمين الخاص بتقديم قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للتأمين بقبول تسجيل الصندوق او عدد الوقائع المصرية الذى تم فيه نشر هذا القرار

    المادة 169

    تنفيذا لما نصت عليه المادة 10 من القانون رقم 54 لسنة 1975 باصدار قانون صناديق التأمين الخاصة , يعفى صندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة المقاولون العرب ( عثمان احمد عثمان ) من :
    1. رسوم التوثيق والشهر التى يقع عبء ادائها عليها فى عقود الملكية والرهن والعقود الخاصة بالحقوق العينية الاخرى . وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات
    2. رسوم الدمغة المفروضة على جميع العقود والمحررات والمطبوعات والسجلات

    المادة 170

    تنفيذا لما نصت عليه المادة 16 من القانون رقم 77 لسنة 1975 فى شأن الهيئات الاهلية لرعاية الشباب والرياضة تعفى هذه الهيئات من رسوم التسجيل التى يقع عبء ادائها عليها فى عقود الملكية وغيرها من الحقوق العينية الاخرى ومن رسوم التصديق على التوقيعات ومن رسوم الدمغة المفروضة على جميع العقود والمحررات والاوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها .
    هذا مع مراعاة انه لا يجوز لهذه الهيئات ان تتصرف فى الادوات والمهمات المستوردة لحسابها والمنوه عنها فى الفقرة ب من المادة 16 المشار اليها الا بعد تقديم شهادة من الجمارك تفيد مضى خمس سنوات على تاريخ الاعفاء الجمركى او سداد الرسوم المستحقة على تلك الادوات

    المادة 171

    تنفيذا لما نصت عليه المادة 24 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية معدلا بالقرار رقم2 لسنة 1987 يكون لكل حزب قدم قائمته بمرشحيه بالنسبة الى الدوائر التى قدم فيها قوائم دون غيرها وكذلك لكل مرشح فرد ان يوكل عنه احد الناخبين من المقيدين فى ذات الدائرة الانتخابية ليمثله امام كل لجنة انتخابية رئيسية او عامة او فرعية
    ويكفى ان يصدق على هذا التوكيل من احدى جهات الادارة ويكون التصديق بغير رسم ولو كان امام احدى الجهات المختصة بالتصديق على التوقيعات

    الفصل الرابع
    الجمعيات التعاونية

    المادة 172

    تنفيذا لما نصت عليه المادة الاولى من القانون 128 لسنة 1957 باعفاء الجمعيات التعاونية من بعض الضرائب والرسوم المتعلقة معدلة بالقانون رقم 91 لسنة 1958 .
    تتمتع الجمعيات التعاونية المؤلفة طبقا لقانون الجمعيات التعاونية الصادر بالقانون رقم 317 لسنة 1956 بالمزايا الاتية :
    1. تعفى من جميع الرسوم النسبية وغيرها مما يستحق على العقود المتعلقة بتأسيسها او بتعديل نظامها كما ان التصديق على الامضاءات والنشر الخاصين بالعقود المذكورة يكونان بلا مقابل
    2. تعفى من رسوم التسجيل التى يقع عبء ادائها عليها فى عقود الملكية والرهن والعقود الخاصة بالحقوق العينية العقارية الاخرى وكذلك رسوم التصديق على التوقيعات
    3. تعفى من كافة رسوم الدمغة او الطابع المالى بحسب الاحوال المفروضة على جميع العقود والمحررات والاوارق والمطبوعات والسجلات وغيرها
    ويقتصر اثر الاعفاء من رسوم التسجيل على حالة اكتساب تلك الجمعيات الحقوق العقارية اصيلة كانت او تبعية دون غيرها من سائر الحقوق المتعلقة بالمنقول او المتضمنة التنازل عن عمليات تويد والتى تعتبر تصرفا فى حقوق شخصية مما يخرج بها عن نطاق الاعفاء المقرر لهذه الجمعيات كما يقتصر هذا الاعفاء على الرسوم المقررة على التصديق على توقيعات المتعاقدين دون غيرها من الرسوم المقررة على التوثيق وما يتفرغ عنه من عمليات اخرى , وترتيبا على ذلك فإنه يتعين اخضاع كافة تصرفات الجمعية التعاونية الاخرى لجميع انواع الرسوم المستحقة قانونا متى كانت غير متعلقة بحق عينى عقارى اصليا كان او تبعيا .

    المادة 172 مكرر

    ( منشور مالى 5 لسنة2008 فى2/7/2008 )

    أولا :

    تضاف فقرة اخيرة الى نص المادة 172 .
    ويشترط لتمتع الجمعيات التعاونية بهذا الاعفاء ما يلى :
    1. ان تبلغ معاملات اعضائها 51% من مجموع معاملاتها
    2. ان تنفذ الجمعية فيما عدا جمعيات الاستهلاك 50% على الاقل من برنامجها السنوى
    ويتم التحقق من توافر هذه الشروط بتقديم خطاب معتمد من الجهة الادارية المختصة يفيد تنفيذ الجمعية طالبة الاعفاء لتلك الشروط

    ثانيا :

    تضاف مادة جديدة الى تعليمات الرسوم والضرائب على اعمال التوثيق والشهر العقارى برقم 172 مكرر نصها الاتى :
    " تنفيذا لنص المادة 15 من القانون رقم228 لسنة 1959 بانشاء صندوق التأمين على الماشية – يتمتع صندوق التأمين على الماشية بالاعفاء الوارد بالمادة السابقة دون اشتراط تقديم الخطاب المشار اليه بتلك المادة .

    المادة 173

    تنفيذا لما نصت عليه المادة 91 من القانون رقم 109 لسنة 1975 باصدار قانون التعاون الاستهلاكى تعفى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية العامة او الاساسية من : -
    1. ضريبة الدمغة التى يقع عبء ادائها على الجمعية التعاونية بالنسبة الى ما يتعلق بنشاطها من العقود والمحررات والاوراق والمطبوعات والدفاتر والسجلات والاعلانات والملصقات وغيرها .
    2. الرسوم المستحقة على العقود والمحررات المتعلقة بتأسيسها او تعديل نظامها الداخلى وشهرها ورسوم التصديق على التوقعيات بالنسبة للعقود والمحررات المذكورة ورسوم التأشير على الدفاتر وترقيمها وختمها
    3. رسوم الشهر التى يقع عبء ادائها عليها بالنسبة للعقود التى تكون طرفا فيها والمتعلقة بالحقوق العينية العقارية ورسوم التوثيق والتصديق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود
    4. الرسوم النسبية المقررة على التوثيق وشهر جميع المحررات وعقود المقاولة والرهن والحلول والتنازل والشطب وقوائم القيد وتجديداتها التى يقع عبء ادائها على الجمعية والشهادات العقارية والاطلاعات المتعلقة بالقروض التى تقدمها البنوك والشركات والمؤسسات والهيئات العامة الى الجمعيات لتمويل المشروعات التى تقوم بها
    وتخضع جميع عقود الشراء والبيع والرهن التى تصدر عن الجمعيات التعاونية لبناء المساكن لاعضائها بشأن الاراضى والمبانى لرسم شامل مقداره خمسة جنيهات مهما كانت قيمة السكن وذلك مقابل جميع ما يتعلق بعمليات التسجيل من شهر وتوثيق وغيرها بالنسبة لكل من الجمعية والعضو

    المادة 174

    تنفيذا لما نصت عليه المادة 66 من قانون التعاون الاسكانى بالقانون رقم 14 لسنة 1981, تتمتع وحدات التعاون الاسكانى وهى :
    الجمعيات التعاونية للبناء والاسكان – الجمعيات التعاونية المشتركة للبناء والاسكان – الجمعيات التعاونية الاتحادية للبناء والاسكان – الاتحاد التعاونى للاسكان المركزى بالاعفاءات الاتية :
    1. تعفى من ضريبة الدمغة التى يقع عبء ادائها على الجمعية التعاونية بالنسبة الى ما يتعلق بنشاطها من العقود والمحررات والاوراق والمطبوعات والدفاتر والسجلات
    2. تعفى من الرسوم المستحقة على العقود والمحررات المتعلقة بتأسيسها او تعديل نظامها الداخلى وشهرها ورسوم التصديق على التوقيعات للعقود والمحررات المذكورة ورسوم التأشير على الدفاتر وترقيمها وختمها
    3. تعفى من رسوم الشهر التى يقع عبء ادائها عليها بالنسبة للعقود التى تكون طرفا فيها والمتعلقة بالحقوق العينية العقارية ورسوم التوثيق والتصديق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود
    4. تعفى من الرسوم النسبية المقررة على التوثيق وشهر جميع المحررات وعقود المقاولة والرهن والحلول والتنازل الشطب وقوائم القيد وتجديداتها التى يقع عبء ادائها على الجمعيات وكشوف التحديد والشهادات العقارية والاطلاعات المتعلقة بالقروض التى تقدمها البنوك والشركات والهيئات العامة الى الجمعيات لتمويل المشروعات التى تقوم بها
    5. تخضع جميع عقود الشراء والبيع والرهن التى تصدر عن الجمعيات التعاونية لبناء المساكن لاعضائها بشأن الاراضى والمبانى لرسم شامل مقداره خمسة جنيهات مهما كانت قيمة العقار وذلك مقابل جميع ما يتعلق بعمليات التسجيل من شهر وتوثيق وغيرها بالنسبة لكل من الجمعية والعضو
    ولا تتمتع مشروعات الاسكان الفاخر بالمزايا والاعفاءات سالفة الذكر

    المادة 175

    بالنسبة للرسم الشامل المنصوص عليها فى المادة السابقة يراعى ما يأتى

    أولا :

    تتمتع بميزة الرسم الشامل المنصوص عليها فى المادة السابقة التصرفات الاتية :
    1. عقود البيع والرهن الصادرة من الجمعيات التعاونية لبناء المساكن الى اعضائها
    2. عقود البيع الصادرة من الملاك الاصليين الى اشخاص بوصفهم فى جمعيات تعاونية لبناء المساكن ويشترط لذلك :
    أ‌. ان تكون الجمعية مكونة طبقا للقانون رقم 14 / 1981
    ب‌. ان يصدر التصرف الى عضو بالجمعية صاحب اولوية بها سواء أنصب التصرف على الارض والمبانى او الارض وحدها او المبانى وحدها فقط ( كما فى حالة بيع الوحدات السكنية فى العقارات المبنية دون الارض )
    كما يتمتع بميزة الرسم الشامل ايضا عقد البيع الصادرة الى عضو بجمعية تعاونية اخرى تماثل اغراضها الجمعية المتصرفة اذا لم يوجد من بين اعضائها من يرغب فى التملك .

    ثانيا :

    إعادة الملكية من الاعضاء الى الجمعية :
    فى الحالات التى ترد فيها ملكية المسكن او الارض او المبنى من الاعضاء الى الجمعية بسبب فسخ عقد البيع او لاى سبب آخر ثم تعاود الجمعية التصرف فيها مرة اخرى – وفقا لنظامها الاساسى الى صاحب الاولوية من اعضائها او التى التصرف الاخير يتمتع بميزة الرسم الشامل المشار اليه ما لم تشبه شائبة الاستغلال او الاتجار او محاولة الافلات من تأدية الرسم الاصلى , وذلك بالشروط الاتية :
    1. ان يكون المتصرف من اعضاء الجمعية
    2. ان يكون المسكن او الارض او المبنى الذى عادت ملكيته الى الجمعية وهو ذاته الذى سبق ان خصصته الجمعية للعضو المتصرف ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
    3. ان تكون اعادة الملكية الى الجمعية بذات الثمن الذى سبق ان تلقى به العضو الملكية , واذا كان العضو قد تملك ارضا من الجمعية ثم اقام عليها بناء ثم اعيدت ملكيتها – الارض والمبانى – الى الجمعية للاسباب المشار اليها والتى قامت بدورها بالتصرف فيها لافراد اسره هذا العضو – الزوجة او الاولاد – فإن هذا التصرف يتمتع بميزة الرسم الشامل .

    ثالثا :

    فى الاحوال المنصوص عليها فى البندين السابقين يراعى ما يأتى :
    1. تقديم شهادة معتمدة من الجمعية بمضمون محضر مجلس ادارتها الذى يفيد رد الملكية الى الجمعية واعادة التصرف فيها الى العضو صاحب الاولوية من اعضائها او من اعضاء جمعية اخرى تماثل اغراضها اغراض الجمعية المتصرفة وفقا لنظامها الاساسى
    2. وجوب تضمين المحرر إقرار العضو المتصرف اليه بأنه لم يسبق ان تملك قطعة ارض من الجمعية المتصرفة او من اى جمعية تعاونية اخرى مع اقرار الجمعية بأن هذا التصرف يتم بالتطبيق لاحكام القانون رقم 14 لسنة 1981 ولا تشبه شائبه او الاتجار او محاولة الافلات من تأدية الرسم الاصلى وانهما يتحملان مسئولية ما يترتب على مخالفة هذا الاقرار وعلى الاخص التضامن فى سداد ما يستحق من رسوم تكميلية

    رابعا :

    فى الاحوال التى يشوب التصرف فيها شائبة الاستغلال او الاتحاد او محاولة الافلات من تأدية الرسم الاصلى , يعرض الامر على ادارة الجمعيات التعاونية لبناء المساكن لبحث كل حالة على حدتها :

    المادة 176

    تنفيذا لما نصت عليه المادة 40 من قانون التعاون الانتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975 , تعفى الجمعيات التعاونية الانتاجية من رسوم التوثيق والشهر التى يقع عبء ادائها عليها فى العقود التى تكون طرفا فيها , اى ان الاعفاء قاصر على التصرفات الصادرة لصالح الجمعيات التعاونية الانتاجية

    المادة 177

    تنفيذا لما نصت عليه المادة 57/2 من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1981 .
    تعفى الجمعيات الخاضعة لاحكام هذا القانون من رسوم الشهر التى يقع عبء ادائها عليها فى العقود التى تكون طرفا فيها والخاصة بالحقوق العينية العقارية ورسوم التوثيق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود

    المادة 178

    تنفيذا لما نصت عليه المادة 57/3 من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1981 تعفى الجمعيات الخاضعة لاحكام هذا القانون من الرسوم النسبية المقررة على التوثيق واشهار جميع المحررات وعقود المقاولة والرهن والحلول والتنازل والشطب وقوائم القيد وتجديداتها والشهادات العقارية والاطلاعات بجميع انواعها المتعلقة بالقروض التى تقدمها البنوك والشركات والهيئات العامة الى الجمعيات لتمويل مشروعات الاسكان التى تقوم بها , اى يشترط للاعفاء ان يكون الغرض من القرض تمويل مشروعات الاسكان التى تقوم بها هذه الجمعيات .

    المادة 179

    يراعى ان الاعفاء المنصوص عليه فى المادة السابقة قاصر على التصرفات الصادرة لصالح الجمعيات التعاونية الزراعية ولا يسرى على التصرفات الصادرة منها الى اعضائها حيث ان المحتمل للرسوم فى هذه الحالة هو المتعاقد مع الجمعية .

    المادة 180

    تنفيذا لما نصت عليه الفقرتان أ , ب من المادة 13 من قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية رقم 84 لسنة2002 تعفى الجمعيات والمؤسسات الاهلية وفقا لاحكام هذا القانون من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء ادائها عليها فى جميع انواع العقود كالملكية والرهن والعقود الخاصة بالحقوق العينية الاخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات , كما تعفى من رسوم الدمغة المفروضة على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والاوراق المطبوعة والسجلات وغيرها بشرط تقديم الوقائع المصرية التى تم النشر فيها

    المادة 181

    تنفيذا لما نصت عليه المادة 14 من القانون رقم28 لسنة 1984 بشأن الاتحاد العام للتعاونيات يتمتع الاتحاد المذكور بما تتمتع به الاتحادات التعاونية المركزية ( الاستهلاكى والانتاجى والزراعى والاسكانى والثروة المائية ) من اعفاءات ومزايا وفقا للقوانين المعمول بها .

    الباب الثانى
    تخفيض الرسم النسبى

    المادة 182

    يخفض إلى النصف الرسم النسبى المفروض على بيع العقار المنصوص عليه فى هذه التعليمات لكل من:
    أولا) صغار الملاك الذين يشترون أطياناً زراعية لا تجاوز قيمتها خمسة الاف جنيه بحيث لا تزيد ملكيتهم عل خمسة افدنة بما فى ذلك القدر محل التصرف.
    ثانياً) مشترو العقارات المبنية أو أجزاء منها بحيث لا تتعدى قيمة ما يملكونه خمسة آلاف جنيه بما فى ذلك القدر محل التصرف.
    ويخفض إلى الربع الرسم النسبى المفروض على قسمة العقار لأنهاء حالة الشيوع فى خلال عامين من تاريخ قيام حالة الشيوع
    ويراعى فى تطبيق هذا النص ما تضمنته القوانين الأخرى من تخفيضات.

    المادة 183

    فى مجال تطبيق المادة السابقة ولكى يتمتع المشترى بتخفيض الرسم النسبى الى النصف , يجب ان يتضمن المحرر الاقرار التالى :
    1. فى حالة الاراضى الزراعية
    يقر المشترى بأن الاطيان الزراعية موضوع التصرف لا تجاوز قيمتها خمسة الاف جنية وان جملة ما يملكه فى انحاء جمهورية مصر العربية لا يجاوز خمسة افدنة بما فى ذلك القدر محل التصرف
    2. فى حالة العقارات المبنية
    يقر المشترى بأن جملة ما يملكه من عقارات مبنية او اجزاء منها فى انحاء الجمهورية لا تجاوز قيمته خمسة الاف جنية بما فى ذلك القدر محل التصرف
    ونظرا لان بعض المحررات قد تتضمن اقرارات غير مستوفاه للشرائط المنصوص عليها فى المادة السابقة وبما يتفق وصيغة الاقرارين المبينين سابقا فيراعى استيفاء ذلك قبل التأشير على المحررات بالصلاحية للشهر وقبل توثيق المحرر او التصديق عليه
    وبالنسبة للمحررات التى تم توثيقها او التصديق عليها فعلا وكانت الاقرارات الواردة بها غير مستوفاه , فيطلب من اصحاب الشان تقديم اقرارات مفسرة مصدق عليها منهم لترفق مع اصول المحررات المشار اليها عند شهرها .

    المادة 184

    استبدلت بنص من المنشور المالى 3 لسنة 2011

    اذا كان المحرر المطلوب شهره قد سبقه تصرفات لم يتم شهر محرراتها من قبل , تعفى هذه التصرفات السابقة من الرسوم النسبية عند شهرها متى كانت لازمة لشهر التصرف اللاحق ويعتبر عقد القسمة من المحررات المشار اليها فى نص المادة 34 مكرر من القانون 70 لسنة 1964 معدلا بالقوانين رقم 6 لسنة 1991 ,224 لسنة 1996 , يعفى بموجبه ما سبقة من تصرفات لم تشهر محرراتها من الرسوم النسبية دون حاجة الى بحث تاريخ ابرام كل منها او ثبوت تاريخه

    المادة 185

    لا يسرى تخفيض الرسم النسبى الى النصف المنصوص عليه فى > المادة 182 على احكام مرسى المزاد الجبرى
    اما احكام مرسى المزاد الاختيارى فهى فى حقيقتها بيوع تتم بمجلس القضاء عن طريق المزايدة وفقا للقانون للوصول الى اعلى سعر للعقار مع توفر الحيدة , ويعتبر حكم ايقاع البيع فى هذه الحالة بمثابة توثيق لارادة المتعاقدين ولذا تتمتع بالتخفيض المقرر فى المادة المشار اليها .

    المادة 186

    لا يسرى تخفيض الرسم النسبى الى النصف المنصوص عليه فى > المادة 182 على عقود البيع التى ينص فيها صراحة على تبرع ( البائع ) بالثمن للمشترى او يبرئه منه او يتنازل له عنه حيث تعتبر مثل هذه العقود هبة سافرة تخضع لاحكام عقد الهبة فى القانون المدنى سواء من حيث الموضوع او الشكل وان تمت تحت ستار عقد البيع
    اما عقود البيع التى ينص فيها على ان البائع قبض الثمن فعلا وان هذا الثمن دفع من مال شخص اخر تبرعا منه للمشترى , فان مثل هذه العقود يعتبر بيعا يخضع لاحكام عقد البيع الواردة فى القانون المدنى ومن ثم فانها تتمتع بتخفيض الرسم النسبى المنصوص عليها فى المادة 186 المشار اليها

    المادة 187

    لا يتمتع مشترو الارض الفضاء بتخفيض الرسم النسبى الى النصف المنصوص عليه فى المادة 182 كم لا يسرى هذا الاعفاء على كل تصرف غير الشراء , وكل تصرف يتضمن بيع الرقبة وحدها , او بيع المنفعة وحدها .

    الباب الثالث
    اجراءات تحصيل الرسوم

    المادة 188

    تخضع التصرفات والحقوق الواردة فى قانون السجل العينى المرافق للقانون 142 لسنة 1964 سواء فيما يتعلق بقيدها او التأشير بها او حفظها او بالنسبة الى طلبات الاجراء فيها للقواعد المتعلقة بالرسوم الخاصة بالشهر العقارى

    المادة 189

    يراعى فى تقدير الرسوم والضرائب المستحقة على اعمال التوثيق والشهر ما يلى : 1. تقدر الرسوم والضرائب مبدئيا على كل محرر او طلب بمعرفة العضو الادارى المختص
    2. يحال المحرر او الطلب بعد هذا التقدير الى العضو الادارى المختص بالمراجعة ليتولى مراجعة صحة التقدير والتوقيع بما يفيد المراجعة
    3. تتم العمليتان المتقدمتان دون ابطاء وبكل دقة عناية وفقا لاحكام القانون والتعليمات المالية
    4. يعد فى كل مكتب شهر سجل خاص يدون فيه بيان المحررات التى يوقف شهرها بسبب خطأ فى تقدير الرسوم والضرائب المستحقة واسم المسئول
    وتتولى الادارة العامة للتفتيش المالى مراجعة هذا السجل واقتراح التحقيق فى المخالفات التى تستدعى اجراء التحقيق

    المادة 190

    فى تحصيل الرسوم المفروضة بالقانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر يعتبر فى تقدير القيمة ما كان من كسور الجنية جنيها وفى تقدير الرسوم ما كان من كسور القرش قرشا

    المادة 191

    يراعى عند تحصيل رسم تنمية الموارد المالية للدولة ان يدرج هذا الرسم بقسائم التحصيل 44 عقارى تحت بند مستقل " رسم تنمية الموارد المالية للدولة " وعدم ادماج هذا الايراد ضمن اى بند اخر مثل الاتساع او المتنوعات .

    المادة 192

    تحصيل الرسوم خلال فترة العمل الصباحية والمسائية يوميا ( عدا يوم الخميس ) تعتبر الفترة المسائية فترة مستقلة عن الفترة الصباحية من حيث فتح وقفل الخزينة ودفاترها المالية الأمر الذى يستوجب قفل جميع الدفاتر المالية المستخدمة بإثبات هذا الاقفال عن كل فترة على حده , مع ذكر التاريخ والساعة , وان يكون ذلك بالمداد الاحمر بعد اخر اجراء تم للفصل بين الاجراءات التى تمت فى كل من الفترتين , على ان يوقع على هذا الاقفال كل من الفترتين , على ان يوقع على هذا الاقفال كل من القائم بالعمل فى الدفتر ورئيسه المباشر .
    وعلى المكتب او المامورية او الفرع الاحتفاظ بمتحصلات الفترة المسائية بالخزينة الى اليوم التالى وتقوم بتوريدها على النحو التالى :
    1. بالنسبة للمكاتب او الماموريات او الفروع التى تقوم بتوريد متحصلاتها الى خزينة مكتب الشهرالعقارى المختص يتعين عليها تحرير حافظتى توريد بمتحصلات كل من الفترة المسائية عن ذات اليوم والفترة الصباحية عن اليوم التالى كل على حده , ويتم توريد اجمالى متحصلات هاتين الفترتين مرة واحدة الى خزينة مكتب الشهر العقارى المختص .
    اما فى حالة العمل خلال الفترتين المشار اليهما فى شهر رمضان المعظم فقط فإنه يتعين تحرير حافظة توريد واحدة يدرج بها ايراد الفترة الصباحية والمسائية مع توضيح كل فترة على حدة بالحافظة والكعب , ويتم توريد اجمالى متحصلات هاتين الفترتين مرة واحدة الى خزينة مكتب الشهر العقارى المختص فى ذات اليوم
    2. بالنسبة للمكاتب او المأموريات او الفروع التى تقوم بتوريد متحصلاتها مباشرة الى خزائن البنوك او المحاكم او مكاتب البريد يتعين عليها توريد متحصلات الفترتين ( المسائية عن ذات اليوم والصباحية عن اليوم التالى ) بحافظة توريد واحدة الى خزينة البنك او المحكمة او مكتب البريد المختص حسب الاحوال دفعة واحدة
    ويراعى بشأن العمل فى هاتين الفترتين خلال شهر رمضان المعظم ان تقوم هذه المكاتب او الماموريات او الفروع بتوريد متحصلات عن الفترة الصباحية الى هذه الجهات بمعرفة مندوب غير الصراف الذى يستمر فى العمل حتى نهاية الفترة المسائية وذلك دون انقطاع بين الفترتين – بحافظة توريد مستقلة وعلى ان يتم توريد ايراد متحصلات الفترة المسائية فى اليوم التالى مع ايراد الفترة الصباحية .
    ويراعى فى الحالتين السابقتين 1 ,2 ان يوضح بكعب حافظة التوريد المبلغ المتحصل عن كل فترة من الفترتين الصباحية والمسائية سالفتى الذكر , وعلى ان يوضح بكشوف ايراد المدة تفاصيل كل نوع من ايراد ومتحصلات هاتين الفترتين المذكورتين ويرفق علم خبر بدفتر الايرادات الاساسى على ان يوضح بباقى دفاتر التحصيل رقم علم الخبر
    3. ويراعى عدم قبول مبالغ نقدية بالفترة المسائية يوم 30 يونيو من كل عام ويجوز قبول حوالات بريدية او شيكات مقبولة الدفع فى هذا اليوم

    المادة 193

    يراعى عند تقديم اوراق الاجراءات لمكاتب الشهر التحقق من تحصيل رسوم الشهر قبل قيد هذه الاوراق بدفتر الاسبقية والحركة
    وفى حالة ورود اوراق الاجراءات بالبريد غير مسدد عليها الرسم او غير مصحوبة بحوالة بريدية او بشيك بقيمة الرسم , فعلى المكتب اعادتها لصاحب الشأن دون قيدها بدفتر الاسبقية والحركة

    المادة 194

    يجب على مكاتب الشهر تدوين بيانات الرسوم والضرائب المحصلة على قوائم قيد الحقوق العينية التبعية نقلا من البيانات الواردة بالعقد المنشئ للحق ان يذكر تاريخ التحصيل ورقم القسيمة والجهة التى تولت التحصيل ومفردات الرسوم والضرائب حتى يتسنى مراجعتها , ولكى تظهر فى الصور المستخرجة بعد اتمام الشهر

    المادة 195

    تحقيقا للرقابة الفعلية على المتحصلات النقدية بكافة انواعها وتأكيدا للتعليمات المالية السابق اذاعتها فى شأن ضبط اعمال التحصيل والتوريد ومسك الدفاتر المالية يراعى ما يلى :
    1. يتعين على كل كاتب التحصيل الالتزام بكتابة قسيمة التحصيل بخط واضح ومقروء ويدرج بها البيانات اللازمة فى الخانات المعدة لذلك , وتكتب المبالغ بالارقام والحروف ويوضح اسم المكتب مصدر القسيمة واسم كاتب التحصيل والمراجع وتوقيعاتهما
    كما يتعين على كاتب التحصيل استعمال كربون من ذى وجهين يكون صالحا للاستعمال بحالة جيدة يسهل معها قراءة صورة القسائم
    وعلى رؤساء المكاتب والمأموريات او الفروع تدبير الكميات اللازمة من الكربون ذى الوجهين عن طريق الرئيس المباشر له , ويتعين عليه ايضا الاشراف على حسن استعماله
    كما يتعين على من يقدم اليهم قسيمة التحصيل لاتخاذ اجراء بمقتضاها التأكد من وضوح القسيمة وادراج بياناتها بخط مقروء دون اغفال اى بيان منها
    وفى حالة تخلف شرط الوضوح وكمال البيانات ان يقوم بإخطار رئيسه المباشر لرفع الامر لرئاسة المصلحة لاتخاذ شئونها ضد مصدر القسيمة ومحررها ورئيسه المباشر
    ويعتبر كل رئيس مباشر لكاتب التحصيل ومراجع الخزينة بالمكاتب او الماموريات او الفروع مسئولا مسئولية شخصية ومباشرة عن مصدر ومحرر قسائم التحصيل غير المستوفاة البيانات او غير المقرؤة بوضوح
    كما يعتبر رؤساء المكاتب او الماموريات او الفروع رؤساء مباشرون ومسئولون عن ذلك مسئولية شخصية ومباشرة
    كما يعتبر السادة امناء المكاتب والامناء المساعدون والمدير المالى والكاتب الاول بالمكتب مسئولون عن متابعة تنفيذ ذلك بكل دقة وعرض اية مخالفة بشأنه على رئاسة المصلحة .
    كما تتولى الادارة العامة للتفتيش الفنى والادارة العامة للتفتيش المالى بمناطقهما الثلاث متابعة تنفيذ ذلك بكل دقة وعرض اية مخالفة بشأنه على رئاسة المصلحة .

    أولا :

    المتحصلات النقدية :
    1. دفاتر القسائم 44 عقارى : يعد بكل مكتب او مأمورية دفتر قسائم 44 عقارى لقيد المتحصلات النقدية وهذه القسائم من ثلاث نسخ اصل ولونه ابيض , ويبقى فى الدفتر , والصورة الاولى ذات اللون الاحمر وتسلم لصاحب الشأن أما الصورة الثانية ذات اللون الاخضر فتلصق على المحرر او طلب الاجراء .
    اجراءات يجب اتباعها قبل القيد فى هذه الدفاتر :
    أ‌. يجب على كل كاتب تحصيل حصر اوراق كل دفتر وتتبع الارقام المسلسلة به لمعرفة ما اذا كان به نقص فى اوراقه او خطأ فى الارقام المسلسلة
    ب‌. التحقق من ان كل قسيمة من القسائم مختومة بخاتم وزارة المالية
    ت‌. بعد التحقق مما ورد فى البندين أ , ب يقوم كاتب التحصيل بختم القسائم بخاتم المكتب او الفرع
    ث‌. عمل اقرار على ظهر اول قسيمة يفيد تسلمه الدفتر المذكور كاملا
    اجراءات يجب اتباعها اثناء القيد فى هذه الدفاتر
    عندما يتقدم صاحب الاجراء الى كاتب التحصيل بالمحرر او طلب الاجراء بعد تقدير الرسوم المستحقة عليه ومراجعتها بواسطة المختصين لتحصيل الرسوم يقوم كاتب التحصيل بالخطوات الاتية : أ‌. جمع مفردات الرسوم ومطابقتها بالمجموع واى اختلاف تعاد الاوراق الى المختصين بتقدير الرسوم لمطابقتها وبعد هذا الاجراء يتسلم النقدية
    ب‌. يقوم كاتب التحصيل باستخراج قسيمة تحصيل الرسوم مستعملا فى ذلك القلم الجاف ذى اللون الاسود او الازرق فقط ويستعمل ورق الكربون ذى الوجهين فى تحريرها فيما بين اصل القسيمة وصورها , على ان يثبت الرسوم فى الخانات المخصصة وكافة البيانات الاخرى بخط واضح
    ت‌. يمتنع الكشط فى الدفاتر , على انه فى الاحوال التى تدعو الى تصحيح اى خطأ يقع فى كتابة بعض الكلمات او الارقام فى الدفاتر يجب ان يوقع على التصحيح من الموظف المباشر مع اثبات تاريخ التصحيح تحت التوقيع مع توقيع الرئيس المباشر ويتبع ذلك عند عمل اى اضافة او شطب على ان تتبع الاجراءات السابقة بالقلم الجاف ذى اللون الاحمر على اصل القسيمة وصورها
    ث‌. يلاحظ عدم ترحيل الحساب من دفتر الى دفتر اخر عند انتهاء الدفتر بل يجب ان تورد المبالغ التى تكون بالقسيمة او القسائم الاخيرة من الدفتر مهما كانت قيمتها ثم يفتح دفتر جديد
    ج‌. بالنسبة لدفاتر القسائم 44 عقارى : يلتزم العضو الادارى المختص بمكتب الشهر العقارى والتوثيق او بمأمورية الشهر العقارى او مكتب او فرع التوثيق بالتوقيع على جميع القسائم اتى تم تحصيل المبلغ الوارد بها فى نهاية كل يوم ونهاية كل دفتر بما يفيد قيامه بالمراجعة والتحقق من مطابقة المثبت بالقسائم 44 عقارى مع المثبت بدفتر المراجعة 133 عقارى والتوقيع على دفتر المراجعة بما يفيد ذلك , وبعد التحقق من توقيع كاتب التحصيل على هذه القسائم ومن توقيع كاتب المراجعة بما يفيد المطابقة
    - وبالنسبة الى حافظة التوريد استمارة 37 ع.
    ح وحافظة التحصيل 132 عقارى فيقوم كاتب التحصيل بتجميع الايراد اليومى ويحرر حافظة التحصيل 132 عقارى والتوقيع عليها كما يقوم العضو الادارى بتحرير حافظة التوريد 37 ع.
    ح والتوقيع عليها , ويقوم العضو الادارى ايضا باجراء اعمال مطابقة الحافظتين المذكورتين على دفاتر التحصيل والمراجعة ثم يقوم بالتوقيع عليهما وعلى كعب كل حافظة , ويعتمد كل ذلك من السيد امين المكتب او المدير المالى او رئيس المامورية او رئيس مكتب او فرع التوثيق بحسب الاحوال
    وللاعضاء الاداريين اتخاذ الاجراءات الكفيلة للتأكد من صحة البيانات ومطابقتها على السجلات الحسابية وبإشراف الرئيس المباشر وموافقته
    اجراءات يجب اتباعها بعد انتهاء العمل بالدفتر :
    1. تحفظ الدفاتر بالمكتب او الفروع للسنوات المقررة للاحتفاظ بها وهى 15 سنة ثم تستنزل من العهدة وتدشت
    2. دفاتر المراجعة 133 عقارى : يعد دفتر 133 عقارى لمراجعة الرسوم المقيدة بدفتر القسائم 44 عقارى ويقوم بالعمل فيه كاتب المراجعة
    ويتم فيه قيد بيانات التحصيل اى ( رقم وتاريخ القسيمة واجمالى الرسوم المسددة ) وذلك برقم مسلسل يبدأ برقم واحد وينتهى فى اخر كل سنة مالية ويتعين بيان هذا الرقم على اصل القسيمة والصورتين وكذلك فى خاتم الرسوم بالمحرر وبعد التوقيع على هذه الاوراق بما يفيد المراجعة يسلم الايصال الاحمر لصاحب الاجراء ويلصق الايصال الاخضر على المحرر او طلب الاجراء
    3. حوافظ التحصيل 132 عقارى : عند الانتهاء من تحصيل ايراد اليوم يراعى اتباع ما يلى :
    أ‌. رصد اجمالى المتحصلات اليومية ومفرداتها حسب انواعها فى ذيل اخر قسيمة استخرجت من دفتر 44 عقارى
    ب‌. تدوين المتحصلات فى حافظة التحصيل 132 عقارى وتحرر من نسختين مع مراعاة ذكر رقمى القسيمة الاولى والاخيرة من دفتر التحصيل على الحافظة والتوقيع على دفتر القسائم 44 عقارى وعلى نسختى الحافظة المذكورة من كاتب التحصيل
    ت‌. تسلم الحافظة ومعها دفتر 44 عقارى بعد مراجعتها من العضو الادارى الى رئيس المأمورية او رئيس فرع التوثيق او كاتب او المكتب حسب الاحوال لمراجعة الحافظة مع دفتر 44 عقارى مع دفتر المراجعة 133 عقارى والتوقيع بما يفيد المراجعة واستلام المبلغ ويحتفظ باحدى نسختى حوافظ التحصيل ويكتب عليها اصل اما النسخة الثانية فتسلم الى كاتب التحصيل ويكتب عليها صورة كايصال استلام النقدية
    4. دفتر الخزينة حرف " و " :
    عند تسلم الايراد كما سبق ان توضح فى البند السابق يقوم المستلم بقيد الايراد فى دفتر الخزينة حرف " و" وخانات هذا الدفتر وتسطيره هى : التاريخ – جملة المتحصل – اذون البريد – حوالات بريدية – اقرارات قبول خصم – النقدية ( ايصالات من. - حوافظ التوريد – علم خبر )
    5. حوافظ توريد النقود استمارة :
    عند اتمام الاجراءات المتقدمة يقوم متسلم الايراد بتحرير استمارة رقم 37 ع.
    ح ( حافظة توريد نقود ) متضمنة الجهة القائمة بالتوريد والجهة المورد اليها والحساب الواجب التوريد اليه وقيمة المبالغ الموردة بالقسائم من : الى والتوقيع على الحافظة مع تدوين هذه البيانات على كعب الحافظة المذكورة
    6. ايصالات توريد النقود استمارة 37 مكرر ع. ح :
    يتسلم القائم بعملية التوريد فور تسليم الايراد بالحافظة 37 ع. ح صورتين من استمارة توريد النقود 37 مكرر ع. ح ويلصق احدى الاستمارات فى ظهر اخر قسيمة استخرجت من قسائم التحصيل 44 عقارى ويحتفظ بالصورة الاخرى لارسالها الى الوحدة الحسابية مع كشف ايراد المدة مع مراعاة توقيع الرئيس المباشر على علوم الخبر فور توريد النقدية فى نفس اليوم للتأكيد من عملية التوريد

    ثانيا :

    المتحصلات بحوالات واذونات وشيكات :
    عند ورود اذونات او حوالات اوشيكات
    1. تختم الاذونات بخاتم صرف عند ورودها
    2. تقيد بدفتر الوارد وتسلم لكاتب التحصيل بموجب الايصال25 ع.
    ح بعد بيان مفردات الرسوم المستحقة بمعرفة مقدر الرسوم على المحرر او طلب الاجراء فى نفس يوم ورودها , وعلى كاتب التحصيل قيد هذه الرسوم بالدفتر حرف " ز " ويسطر بالبيانات الاتية : رقم مسلسل – التاريخ – رقم الشيك او الحوالة او الاذن – قيمة الشيك او الحوالة او الاذن – بيان مفردات الرسوم المستحقة حسب انواعها – اجمالى الرسوم – امانات معلاه – ملاحظات
    ثم يحرر الايصال 44 ع. ح ويرسل الاصل الى صاحب الشأن بطريق البريد المسجل ثم يسحب الاذن او الحوالة ويؤشر على المحرر او طلب الاجراء بما يفيد ورود اذن او حوالة رقم بمبلغ بتاريخ . والتوقيع على ذلك
    بعد ذكر رقم الايصال 44 ع. ح على الطلب وتاريخه ثم تحفظ هذه الاذون والحوالات توطئة لارسالها مع كشف ايراد المدة الى الوحدات الحسابية – اما بالنسبة للشيكات فترسل فى نفس يوم ورودها الى الوحدات الحسابية بعد اتمام الاجراءات السابق ايضاحها .
    3. يعهد بالدفتر25 ع.
    ح الى السادة رؤساء المأموريات وفروع التوثيق والى كاتب او المكتب

    ثالثا :

    اقرارات قبول الخصم :
    هذا النظام قاصر على بعض الجهات الحكومية ( الضرائب , هيئة قضايا الدولة ) .
    طريقة العمل بهذا النظام :
    1. يعد فى كل مكتب ومأمورية دفتر يطلق عليه اسم ( دفتر رسوم طلبات الجهات الحكومية ) يقيد به جميع الطلبات التى ترد من هذه الجهات وتسطيره على النحو التالى :
    ( رقم مسلسل – تاريخ ورود الطلب – الجهات الواردة منها – اسم الصادر ضده الطلب – نوع الطلب – بيان الرسوم ( مبلغ – نوع – دمغة – اجمالى ) رقم ا لشهادة – او مشروع المحرر – او رقم الشهر الخاص بالاجراء المطلوب – تاريخ ورقم التسوية – ملاحظات ) .
    2. تقوم المكاتب والماموريات عند اعداد كشف ايراد المدة بتحرير كشف مستقل من صورتين من واقع الدفتر المشار اليه فى البند 1 ويتضمن الطلبات التى وردت معها اقرارات قبول الخصم وبيان الرسوم المستحقة على كل طلب على ان يرسل الكشف المذكور ومعه الاقرارات المشار اليها الى الوحدة الحسابية مع كشف ايراد المدة على ان تضاف قيمة هذه الاقرارات الى نوع الرسوم بكشف المدة
    3. عند ورود صورة كشف ايراد المدة وصورة كشف اقرارات قبول الخصم من الوحدة الحسابية موضحا عليها تاريخ ورقم التسوية يقوم المكتب او المأمورية بالتأشير على طلب الاجراء والدفاتر المتعلقة به وكذلك بالخانة المخصصة بدفتر رسوم طلبات الجهات الحكومية بتاريخ ورقم التسوية ثم حفظ صورة كشف الاقرارات المعتمدة من الوحدة الحسابية مع صورة كشف المدة فى ملف خاص .
    4. تعليمات عامة :
    تراعى التعليمات المخزنية فى عمليات تسليم وتسلم كميات الدفاتر والنماذج المالية على ان يعهد لغير العاملين بهذه الدفاتر والنماذج بالاستلام من المخازن ثم تسليم هذه الدفاتر والنماذج للقائم بالعمل بها طبقا لحجم العمل .

    المادة 196

    يراعى فى تحصيل الامانة القضائية المنصوص عليها فى > المادة 108 ما يلى :
    1. يتم تقدير هذه الامانة بمعرفة مكتب الشهر العقارى المختص مع اعتماد هذا التقدير بخاتم شعار الدولة
    2. يتم توريد هذه الامانات بعد تقديرها لخزينة المحكمة المختصة

    المادة 197

    الحساب الجارى :
    يقوم كل مكتب شهر عقارى بفتح دفتر للحساب الجارى تقيد فيه أولا بأول الرسوم المفروضة على توثيق وشهر المحررات , تقيد فيه الطلبات الواردة من الجهات المكفولة بأمانة مستديمة التى تودع بالمكتب ويصير رصد الحسابات فى نهاية كل شهر – ان لم يستغرق مقدار الامانة المخصصة للمكتب خلال الشهر .
    وفيما يلى التعليمات الخاصة بهذا النظام وطريقة القيد وكافة الاجراءات الاخرى الواجب اتباعها :
    1. دفتر الحساب الجارى ينشأ دفتر الحساب الجارى ( نموذج 60 عقارى ) يخصص لقيد الرسوم المستحقة على شهر المحررات وتنفيذ الطلبات التى تقدمها الجهات الى مكاتب الشهر العقارى دون المأموريات , وعلى ان تكون صفحات الدفتر المذكور مرقمة بالتسلسل ويخصص عدد مناسب منها لكل جهه حسب حجم تعاملاتها
    2. يحدد مبلغ معين بقيمة الامانة لكل جهة تتعامل بنظام الحساب الجارى ويخصص مبلغ معين من هذه الامانة لكل مكتب من مكاتب الشهر وفى حدود هذا المبلغ يتم قيد الرسوم المستحقة على اعمال تلك الجهة
    3. على الجهات التى تتعامل بهذا النظام ان ترفق مع كل محرر او طلب اجراء استمارة خاصة يوقع عليها من مندوبيها بعد ذكر البيانات اللازمة وهذه الاستمارة تفيد طلب اجراء القيد فى الحساب الجارى .
    ويجب ان تظل كل الاستمارات محفوظة فى المكاتب حتى نهاية الشهر
    4. بعد تقدير ومراجعة الرسوم المستحقة على المحرر او الطلب يتولى المكتب قيد هذه الرسوم بدفتر الحساب الجارى وذلك بالصفحة المخصصة لحساب الجهة ويجب تدوين كافة البيانات اللازمة فى الخانات الواردة بالصفحة ويبدأ القيد فى كل حساب برقم مسلسل حتى نهاية السنة المالية .
    5. بعد قيد الرسوم بالدفتر يوضع الخاتم الخاص بالحساب الجارى بعد بيانات الرسوم الواردة بالمحرر او الطلب ويجب ان يدون فيه اسم المصلحة ومقدار الرسوم ورقم المجلد ( اى دفتر الحساب ) ورقم الصفحة والرقم المسلسل للقيد والتاريخ على ان تذيل هذه البيانات بتوقيع الموظف المختص والمراجع كما تذكر بيانات القيد على الاستمارة الواردة من الجهة
    6. تقوم المكاتب فى نهاية شهر باقفال الحسابات الخاصة بتلك الجهات وعليها ترصيد اجمالى المطلوب من الرسوم كما يتعين عليها تحرير حوافظ خاصة بالنسبة للرسوم المستحقة على كل جهة وتدوين البيانات اللازمة فى الخانات المقابلة لها عن كل قيد حسابى تم خلال شهر طبقا للبيانات الواردة فى دفتر الحساب الجارى
    وترسل هذه الحوافظ بعد تحريرها الى الجهات التى تتعامل بنظام الحساب الجارى فى الخمسة الايام الاولى من الشهر التالى على الاكثر مصحوبة بالاستمارة وبإشعار بالمطالبة بدفع اجمالى الرسوم
    7. اقفال الحسابات قبل نهاية الشهر فى حالة استغراق الرسوم لمقدار الامانة وارسال الاستمارة الى الجهة التى نفذت امانتها مع مطالبتها بدفع المبلغ الاجمالى دون ما حاجة الى الانتظار الى نهاية الشهر
    ويتعين على المكاتب فى جميع الاحوال عدم تجاوز مقدار الامانة فاذا تبين لها ان الامانة على وشك النفاذ بالنسبة الى مقدار الرسوم المقيدة فعليها فى هذه الحالة اخطار الجهة التى يخصها الامر بأنه لم يبقى فى حسابها الا مبلغ ( يذكر المبلغ ) وانه يتعين مراعاة عدم طلب قيد رسوم تزيد عن المبلغ المذكور
    8. عند توريد مبالغ الرسوم المقيدة فى الحساب الجارى يتعين التأشير بالسداد فى الصفحة التى رصد فيها الحساب مع ذكر رقم الشيك وتاريخه ورقم ايصال 44 ع.
    ح المستخرج عن الشيك وتاريخه
    9. يراعى عدم جواز توثيق او شهر اى محرر مقدم من الجهات التى تتعامل بنظام الحساب الجارى قبل مراجعة الحساب المذكور والتحقق من ان رصيد الامانة لتلك الجهة يغطى مقدار الرسوم المستحقة

    الباب الرابع
    الرسم التكميلى والتهرب من الرسوم

    المادة 198

    يكون للدولة – ضمانا لسداد ما لم يؤد من رسوم التوثيق والشهر المفروضة بالقانون 70 لسنة 1964 وتعديلاته نتيجة الخطأ المادى او الغش – حق امتياز على الاموال محل التصرف وتكون هذه الاموال ضامنة لسداد تلك الرسوم فى اى يد تكون
    ويمتنع على مكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والادارات العامة المعنية بالمصلحة قيد اى مطالبات على المحررات بعد شهرها الا اذا كان نتيجة الخطأ المادى ( الحسابى ) او الغش وفقا لاحكام المادة 25 من القانون 70 لسنة 1964 وتعديلاته بشأن رسوم التوثيق والشهر .
    كما يتعين عليها ايضا عدم قيد اى مطالبات بشأن استحقاق رسوم تكميلية على المحررات بعد توثيقها او شهرها الا بعد عرض كل حالة على حدة بمبرراتها على الادارة العامة للتفتيش المالى بالمصلحة , والتى تقوم بفحصها والرد الجهة الطالبة كتابة .
    ولا يسرى هذا الحظر على المطالبات التى يتم قيدها بناء على تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن ما تستظهره من فروق رسوم تكميلية على المحرر بعد توثيقها او شهرها .
    ويتعين مساءلة الاعضاء الاداريين بمكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها وفروعها او بالادارة العامة بالمصلحة الذين تسببوا فى عدم تحصيل الرسم كاملا وقت تحصيله وقيد مطالبات بشأنه , او فى احداث فروق فى رسوم التوثيق او الشهر بالزيادة لما هو مستحق او فى حالة سقوط حق الدولة ممثلة فى المصلحة فى المطالبة بحقوقها المالية الناشئة عن ذلك

    المادة 199

    يصدر بتقدير الرسوم التى لم يتم اداؤها والمشار اليها فى المادة السابقة امر تقدير من امين المكتب المختص , ويعلن هذا الامر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول او على يد محضر للملتزم باداء الرسم او لطالب الاجراء حسب الاحوال .
    ويجوز لذوى الشأن التظلم من امر التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان والا اصبح الامر نهائيا ويكون للمصلحة تنفيذه بطريق الحجز الادارى , كم يجوز لها تنفيذه بالطريق القضائى بعد وضع الصيغة التنفيذية على صورة امر التقدير من المحكمة الواقع فى دائرة اختصاصها المكتب الصادر منه ذلك الامر ويحصل التظلم امام المحضر عند اعلان امر التقدير او بتقرير فى قلم الكتاب , ويرفع التظلم الى الى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى اصدر الامر .

    المادة 200

    يجوز لامين المكتب المختص بناء على طلب احد اصحاب الشأن ان يمنحه اجلا لاداء الرسوم المشار اليها فى المادة السابقة او ان يأذن له بادائها على اقساط لمدة لا تجاوز سنتين .
    واذا تأخر صاحب الشأن فى الوفاء بأى قسط بالرغم من اعذاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول او على يد محضر استحق عليه باقى الاقساط اعتبارا من تاريخ استحقاق القسط التالى .
    ويجوز لامين عام المصلحة التجاوز عن المطالبة بسداد تلك الرسوم اذا لم تزد على عشرة جنيهات

    المادة 201

    نصت المادة 34 مكررا /1 من القانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر , المضافة بالقانون 6 لسنة 1991 على أنه :
    " يجوز التصالح بين مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وبين ذوى الشأن فى الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالرسوم المستحقة للمصلحة " .
    وتنشأ فى كل مصلحة لجنة او اكثر تختص دون غيرها بنظر طلبات الصلح فى الدعاوى والمنازعات المذكورة والبت فيها , وتشكل اللجنة بقرار من وزير العدل برئاسة مستشار على الاقل بمحكمة الاستئناف ترشحه سنويا الجمعية العامة لمحكمة الاسئناف التى يعمل بها وعضوية اثنين من العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام على الاقل يعينهما وزير العدل .
    ويقدم طلب التصالح الى المصلحة من صاحب الشأن ويترتب على تقديمه وجوب تأجيل الدعوى لمدة او لمدد لا تزيد فى مجموعها على سنة اذا كان النزاع مطروحا على القضاء , وتقوم اللجنة بدراسة الطلب وفقا لاسس تقدير الرسوم الواردة فى هذا القانون او اسس التقدير السابقة عليها ايهما اصلح للطالب وذلك بعد سماع اقواله والاطلاع على مستنداته وتبدى اللجنة رأيها مسببا فى هذا الطلب , فاذا قبله الطالب اصدرت اللجنة قرارها بذلك , ويصبح هذا القرار ملزما للطرفين امام القضاء .
    اما اذا كان النزاع لم يطرح على القضاء , وتوصل الطرفان امام اللجنة الى الصلح , فيكون قرارها بالتصالح سندا تنفيذيا يجوز التنفيذ بمقتضاه وفقا للاحكام الخاصة بذلك .
    ويصدر قرار من وزير العدل بنظام وقواعد واجراءات تقديم طلبات التصالح ونظرها والبت فيها وسير العمل بلجان التصالح .

    المادة 202

    نصت المادة 35 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر على انه :
    " مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد عن خمسمائة جنية او احدى هاتين العقوبتين كل من توصل عمدا الى التهرب من اداء بعض الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون عن طريق تجزئة الصفقة او الادلاء ببيانات غير صحيحة فى الاجراءات والاوراق التى تقدم تنفيذا له او باية وسيلة اخرى
    وفى جميع الاحوال يحكم بالزام مرتكب الجريمة باداء مبلغ لا يجاوز ثلاثة امثال ما لم يؤد من الرسم
    ولا تجوز اقامة الدعوى العمومية الا باذن من وزير العدل او من يندبه فى ذلك وله النزول عنها فى اى وقت اذا راى محلا لذلك , كما ان له ولمن يندبه اجراء الصلح فيها على اساس دفع مبلغ لا يقل عن مثلى ما لم يؤد من الرسوم
    ويعاقب على الشروع فى ارتكاب هذه الجريمة بعقوبة الجريمة ذاتها

    المادة 203

    لا يمنع سقوط الحق فى تحريك الدعوى العمومية المنصوص عليه فى المادة السابقة بمضى المدة من المطالبة بالرسوم التكميلية المستحقة , طالما كان الحق فيها لم يسقط بالتقادم الخمسى .

    الباب الخامس
    رد الرسوم

    المادة 204

    لا يترتب على بطلان المحررات ايا كان نوعها رد شئ من الرسوم على اختلاف انواعها بأى حال من الاحوال ولا يرد اى رسم حصل بالتطبيق لأحكام القانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وتعديلاته إلا فى الاحوال المنصوص عليها صراحة فيه ولو عدل اصحاب الشأن عن السير فى الاجراء الذى حصل عنه الرسم

    المادة 205

    لا ترد رسوم طلبات الصور والشهادات والمستخرجات ولو عدل اصحاب الشان عن هذه الطلبات قبل الشروع فى اجراءات تحرير الصور والمستخرجات والشهادات والبحث فى الفهارس او وقف تنفيذ الاجراء المطلوب بسبب خطأ فى البيانات

    المادة 206

    يسقط الحق فى استرداد ما يتحصل بغير حق من الرسوم المفروضة بالقانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وتعديلاته والرسم الاضافى لدور المحاكم المفروض بالقانون رقم 96 لسنة 1980 وتعديلاته ورسم تنمية الموارد المالية للدولة المفروض بالقانون رقم 147 لسنة 1984 وتعديلاته , بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الدفع
    ويسقط الحق فى استرداد ما يتحصل بغير وجه حق من ضريبة الدمغة المفروضة بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته , والضريبة على التصرف فى العقارات المفروضة بالقانون رقم 157 لسنة 1981 بمضى خمس سنوات من تاريخ الدفع .

    المادة 207

    ترد الرسوم النسبية المحصلة على شهر احكام مرسى المزاد فى حالة الحكم بالغائها .

    المادة 208

    اذا حال دون اتمام اجراءات شهر المحررات وفاة او صدور قانون جديد يرد 75% من الرسوم النسبية التى حصلت عنها .

    المادة 209

    يتم رد الامانة القضائية المنصوص عليها فى >المادة 108 لدافعها فى الاحوال الاتية :

    أولا :

    فى حالة القضاء نهائيا برفض الدعوى او عدم قبولها او اعتبارها كأن لم تكن او تركها او سقوط الخصومة فيها ويتم الرد بطلب مدموغ يقدم من دافع الامانة بغير رسوم مرفقا به صورة رسمية من الحكم وشهادة بنهائيته .

    ثانيا :

    فى حالة عدم شهر الحكم لتخلف احد الشروط اللازمة قانونا لشهره والتى لا دخل لارادة طالب الشهر فيها , ويتم رد الامانة لدافعها بطلب مدموغ منه بغير رسوم بشرط موافقة الشهر العقارى المختص على الرد .
    ويراعى ان طلبات رد الامانة فى الحالات السابقة تقدم للمحكمة المختصه السابق توريد هذه الامانة لخزينتها

    المادة 210

    اجراءات رد الرسوم المحصلة بدون وجه حق
    1. يقدم طلب الاسترداد من ذى صفة الى الامين العام او الامين العام المساعد او مدير عام الادارة العامة للتفتيش المالى او امين المكتب او رئيس المأمورية او من يقوم مقامهم او مدير الشئون المالية بالمكتب , ويوقع مقدم الطلب امام اى منهم حسب الاحوال بعد التحقق من شخصيته ,
    وفى جميع الاحوال يحول الى الادارة العامة للتفتيش المالى لتتولى قيده بالسجل المعد لذلك .
    2. اذا ورد الطلب عن طريق البريد يحول الى الادارة العامة للتفتيش المالى لقيده بالسجل المعد لذلك ثم يخطر مقدم الطلب ليقوم بالتوقيع على اقرار امام مدير عام الادارة العامة للتفتيش المالى او امين المكتب او رئيس المامورية الاقرب لمحل اقامته يفيد ان طلب الاسترداد مقدم منه وذلك بعد التحقق من شخصيته ويرسل المكتب او المامورية هذا الاقرار اداريا الى الادارة العامة للتفتيش المالى
    3. يبدأ سريان التقادم من تاريخ تقديم الطلب باليد من صاحب الشأن او تاريخ وصوله بالبريد ويعتبر التقادم قد قطع بالنسبة لمن وقع على الطلب دون غيره الا اذا كان نائبا عن اصحاب الشأن
    4. تقيد طلبات الاسترداد بدفتر الوارد للجهة التى قدم لها او ورد بالبريد اليها – ويستخرج عن الطلب ايصال ( من النموذج رقم 120 , 121 ) بالمستندات المقدمة من اصل وصورتين تسلم احداهما لصاحب الشان وترفق الاخرى بالاوراق
    5. يجب ان يشتمل الطلب على اسم الطالب وصفته ومحل اقامته ورقم وتاريخ المحرر موضوع طلب الاسترداد والجهة التى اتخذ امامها الاجراء – ويرفق مع الطلب المستندات الاتية :
    أ‌. صورة رسمية من المحرر
    ب‌. صورة قسيمة السداد او الاقرار من الطالب بفقدها
    ت‌. المستندات المثبتة للصفات اذا لم يكن الطالب من اصحاب الشأن
    ث‌. المستندات المؤيدة لوجهة نظر الطالب
    6. يعد بالادارة العامة للتفتيش المالى سجل تدرج به طلبات الاسترداد حسب تسلسل ورودها الى الادارة
    7. يتولى القيد بسجل طلبات الاسترداد احد الموظفين الكتابيين تحت اشراف مدير عام الادارة العامة للتفتيش المالى او من يندبه من وكلاء الادارة ويقفل السجل فى نهاية كل يوم بالتأشير عليه من المشرف بذلك
    8. يخصص ملف لكل طلب يعطى له نفس رقم القيد بسجل طلبات الاسترداد ويثبت على غلاف الطلب المستندات المقدمة ومراحل الطلب , على ان تحفظ هذه الملفات مستقلة عن باقى ملفات الادارة كل سنة على حدة ,
    9. يقدم طلب استرداد الرسم المحصل بالزيادة من :
    أ‌. مقدم طلب المستخرج باسمه ايصال السداد ان كان هو الطرف الملتزم بالرسم فى المحرر
    ب‌. مقدمو الطلب المستخرج بأسمائهم جميعا ايصال السداد ان كانوا هم الاطراف الملتزمون بالرسم فى المحرر , فيرد الى كل من قدم منهم طلبا بالاسترداد ما يستحقه بنسبة نصيبه فى التعامل وبمعنى ان يكون رد الرسوم المحصلة بدون وجه حق بنسبة ما تسدده من رسوم عن كل نصيب بما فى ذلك الرسم المشترك
    ت‌. مقدم الطلب ان كان احد الملتزمين بالرسم فى المحرر واستخرج الايصال باسمائهم جميعا . فترد له الرسوم بشرط تفويضه فى صرف انصبة الباقين وإلا فيرد اليه نصيبه فقط
    ث‌. مقدم الطلب ان كان احد الملتزمين بالرسم فى المحرر ولم يستخرج باسمه ايصال السداد يرد اليه الرسم الزائد بنسب نصيبه فى التعامل بشرط تقديم اقرار موقع عليه من الصادر باسمه الايصال بموافقته على الصرف على ان يتم التوقيع على الاقرار امام مدير عام التفتيش المالى او امين المكتب او رئيس المأمورية الاقرب لمحل اقامته بعد التحقق من شخصيته
    ج‌. مقدم الطلب المستخرج باسمه ايصال السداد ان كان غير الملتزم بالرسم فى المحرر لا يرد اليه الرسم الزائد الا بعد تقديم تفويض من الملتزمين بالمحرر او احدهم ويكون الرد بنسبة من قدم عنهم التفويض
    10. تقوم الادارة العامة للتفتيش المالى بطلب رأى المكتب المختص فى طلب الاسترداد ويجب ان يتضمن رد المكتب جميع العناصر اللازمة للبحث مشفوعة بالرأى مع ايضاح طلبات الاسترداد السابقة عن نفس الموضوع ان وجدت – وكذلك التأشيرات المدونة على قسائم التحصيل او على هامش المحرر
    واذا تقدم الطالب باقراره بفقد صورة قسيمة السداد يطلب من جهة التحصيل والمكتب المختص التأكد من صحة المبالغ المحصلة .
    11. فحص الطلب من الناحية الشكلية
    أ‌. تقوم الادارة العامة للتفتيش المالى بفحص طلب الاسترداد – فور وروده اليها – من الناحية الشكلية اولا فان تبين لها عدم استيفاء مستندات الطلب تخطر بكتاب مسجل بعلم الوصول ليقوم باسيتفائها خلال مهلة قدرها 30 يوم
    ب‌. اذا تبين ان طلب الاسترداد قدم بعد سقوط الحق بالتقادم او ان الطالب لم يقم باستيفاء المستندات خلال المدة المذكورة تعد الادارة مذكرة برفض طلب الاسترداد لسقوط الحق بالتقادم او بحفظه لعدم استيفاء المستندات او التى يترتب على بحثه استحقاق رسوم تكميلية لاعتماد ذلك من مدير عام الادارة العامة للتفتيش المالى اما عدا ذلك من اسباب الحفظ فتعرض على الامين العام
    ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب مسجل بعلم الوصول .
    12. فحص الطلب من الناحية الموضوعية .
    بعد استيفاء طلب الاسترداد شكلا يفحص موضوعيا بعد وصول رأى المكتب المختص على ان يشمل الفحص العناصر الاتية :
    أ‌. موضوع المحرر ورقم وتاريخ الاجراء الذى تم بشأنه وسددت الرسوم من اجله
    ب‌. اسم طالب الاسترداد وصفته والمستند المؤيد لذلك
    ت‌. مفردات الرسوم التى تم تحصيلها على المحرر وأرقام وقسائم التحصيل وتاريخها وجهة التحصيل
    ث‌. مفردات الرسوم المستحقة قانونا على المحرر وبيان اسباب الزيادة ومقدارها والقسيمة التى يرد منها والنقص ان وجد ومقداره
    ج‌. مناقشة رأى المكتب بالتأييد وابداء الرأى فى وجهة نظر المكتب
    ح‌. اسم او اسماء اصحاب الحق فى الاسترداد ونصيب كل منهم
    وتعرض نتائج الفحص الشكلى والموضوعى على السيد الامين العام لاعتمادها .
    13. لدى موافقة الامين العام على رد المبالغ المحصلة دون وجه حق يخطر المكتب المختص وجهة التحصيل للتأشير على اصل المحرر واصل قسيمة السداد بمضمون الموافقة والمبلغ الذى تقرر رده مع طلب الافادة برقم وتاريخ التسوية التى سبق ان اضيفت بمقتضاها الرسوم المستردة للايرادات .
    14. تحرر استمارة 50 ع . ع . ح بالمبلغ الذى تقرر رده ويرفق بها اصل مذكرة العرض على الامين العام والمؤشر عليها بالموافقة وكتابى المكتب المختص وجهة التحصيل بما يفيد التأشير على اصل القسيمة واصل المحرر ورقم وتاريخ التسوية وصورة القسيمة او الاقرار بفقدها وترسل الاستمارة ومرفقاتها بعد اعتمادها الى ادارة الحسابات لاتمام الصرف طبقا للائحة المالية للموازنة والحسابات ويؤشر بذلك فى سجل قيد طلبات الاسترداد المشار اليه بالبند 6
    15. ترد للطالب المستندات التى لا يقتضى الامر حفظها
    16. تقوم ادارة الحسابات باخطار الادارة العامة للتفتيش المالى بما يفيد اتمام صرف المبلغ المستحق الرد الى صاحب الشأن ورقم وتاريخ الشيك او الحوالة البريدية

    جدول السيارات

    قرار وزير العدل
    باصدار جدول بتحديد
    قيمة المحررات الخاصة بمركبات النقل السريع
    قرار وزير العدل
    رقم 8656 لسنة2013
    بتحديد قيمة المحررات الخاصة بمركبات النقل السريع
    تطبيقا لاحكام قانون رسوم التوثيق والشهر رقم 70 لسنة 1964
    وزير العدل
    بعد الاطلاع على القانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر
    وبعد اخذ راى وزير المالية
    وعلى قرار وزير العدل رقم 894 لسنة2007 :
    قرر
    المادة 1

    تحدد قيمة مركبات النقل السريع المشار اليها فى البند الثانى من المادة 21 من القانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر , وفقا للقيمة الموضحة فى المحرر الخاص بكل منها بحيث لا تقل عن القيمة المبينة بالجداول المرفقة .

    المادة 2

    تخفض قيمة المركبات بعد تحديدها وفقا لحكم المادة السابقة بواقع 5% عن كل سنة من السنوات التى تنقضى بين تاريخ انتاج المركبة وتاريخ طلب اجراء التوثيق بحيث لا تقل القيمة بعد التخفيض :
    خمسة الاف جنية للمركبات الواردة فى الجداول ( 1 "ب " , 4 )
    عشرة الاف جنية للمركبات الواردة فى الجداول (1 "أ" حتى 4 سلندرات , 6 )
    خمسة عشرة الف جنية للمركبات الواردة فى الجدول (3حتى 16 طنا )
    عشرون الف جنية للمركبات الواردة فى الجداول (1 " أ " اكثر من 6 سلندرات ,2 حتى 15 راكبا )
    خمسة وعشرون الف جنية للمركبات الواردة فى الجداول (2 حتى26 راكبا , 3 اكثر من 16 طنا , 5 )
    ثلاثون الف جنية للمركبات الواردة فى الجدول (2 حتى 45 راكبا )
    خمسون الف جنية للمركبات الواردة فى الجدول (2 اكثر من 45 راكبا )
    ولا تخضع سنة انتاج المركبة والسنة التى يجرى التوثيق فيها للتخفيض المشار اليه فى الفقرة السابقة
    على ان تعامل جميع السيارات بانواعها معاملة المستوردة فيما عدا السيارات السيارات المنتجة من شركة النصر لصناعة السيارات فقط وذلك بالنسبة لسنوات الصنع السابقة لعام2014
    كما يسرى الحد الادنى على السيارات المنتجة قبل2014

    المادة 3

    يعمل بالقيم الواردة بالجداول المرفقة لمدة خمسة سنوات قادمة تنتهى عام2018 ثم يعاد النظر فى هذه الجداول .
    مادة 4 : ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشرة , يعمل بالقيم الواردة بالجداول المرفقة لمدة 7 سنوات تنتهى فى2013 ثم يعاد النظر فى الجداول
    وزير العدل
    المستشار / عادل عبد الحميد
    المحررات الخاصة بسيارات الركوب
    1-السيارات المستوردة
    الحد الادنى 5000
    اكثر من 4 سلندر اكثر من 2 سلندر وحتى 4 سلندر مركبات حتى 2 سلندر سنة الصنع
    90000 14000 5700 1981 وما قبلها
    92000 16000 5900 1982
    102600 18000 6500 1983
    114000 20000 7300 1984
    126700 22000 8000 1985
    140800 27400 9000 1986
    156400 27500 10000 1987
    156400 30500 11000 1988
    193000 33900 12400 1989
    214600 37500 13700 1990
    238500 41000 15000 1991
    265000 46500 17000 1992
    290000 49000 19000 1993
    411000 69800 27300 2007
    431600 73300 28700 2008
    453200 77000 30100 2009
    475900 80800 31600 2010
    499600 84900 33200 2011
    524600 89100 34800 2012
    550900 93600 36600 2013
    578500 98500 39000 2014
    607500 103500 40950 2015
    637900 108700 43000 2016
    669800 114200 45150 2017
    703300 119900 47400 2018
    2-السيارات المصنعة محليا
    الحد الادنى2000
    اكبر من 4 سلندر السيارات الاخرى حتى 4 سلندر نصر 125 , 127 , 128 ,131 , 133 ريتمو , بولونيز اقل من 3 سلندر نصر 126 سنة الصنع
    5000 3600 - وما قبلها 1981
    7000 5800 - 1982
    7500 6500 - 1983
    8000 7000 - 1984
    8800 7500 - 1985
    13000 7700 - 1986
    28000 8000 - 1987
    28500 14000 - 1988
    30000 17500 - 1989
    32000 18500 12000 1990
    34000 19000 12000 1991
    36000 22000 12000 1992
    38000 - 12000 1993
    91300 53800 31200 17000 2007
    95900 56600 32700 17800 2008
    100700 59400 34400 18722 2009
    105700 62400 36100 19700 2010
    111000 65400 37900 20600 2011
    116600 68700 39800 21700 2012
    122400 72200 41800 22800 2013
    76000 44000 24000 2014
    79800 46500 25200 2015
    83800 48900 26500 2016
    88000 51400 27900 2017
    92400 54000 29300 2018
    جدول رقم2
    المحررات الخاصة بسيارات الميكروباص
    والاتوبيسات المحلية والمستوردة
    الحد الادنى 10000
    اكثر من 45 راكب اكثر من 26 راكب وحتى 45 راكب اكثر من 15 راكب وحتى 26 راكب حتى 15 راكب سنة الصنع
    232500 143600 26900 14600 1981وما قبلها
    262700 162400 30300 16500 1982
    296800 183400 34300 18600 1983
    235500 207300 38800 21100 1984
    379100 234300 43800 24000 1985
    428300 264700 49500 27000 1986
    484000 299000 56000 30500 1987
    546900 338000 63300 34400 1988
    618100 382000 71500 43200 1989
    686100 424500 79500 48000 1990
    763100 471700 88300 53300 1991
    839400 518800 91000 58000 1992
    859000 555900 93700 63300 1993
    - - - - 2007
    95900 56600 32700 17800 2008
    100700 59400 34400 18722 2009
    105700 62400 36100 19700 2010
    111000 65400 37900 20600 2011
    116600 68700 39800 21700 2012
    122400 72200 41800 22800 2013
    2142500 1385900 292500 158500 2014
    2249700 1455200 307200 166500 2015
    2362200 1528000 322500 174900 2016
    2480400 1604500 338700 183700 2017
    2604500 1684800 355700 192900 2018
    جدول رقم 3
    المحررات الخاصة بسيارات النقل
    المحلية والمستوردة
    الحد الادنى 5000 الحد الادنى 5000
    ب- حمولة حتى 16 طن ب- حمولة اكثر من 16 طن
    جدول رقم ب جدول رقم أ
    اجمالى قيمة السيارات اكثر من 16 طن سنة الصنع متوسط سعر الطن الواحد سنة الصنع
    72600 1981 وما قبلها 4600 1981وما قبلها
    82000 1982 5200 1982
    92700 1983 5800 1983
    104800 1984 6600 1984
    118500 1985 7400 1985
    133770 1986 8400 1986
    151100 1987 9500 1987
    170700 1988 10700 1988
    193100 1989 12100 1989
    214600 1990 13500 1990
    238400 1991 14900 1991
    262200 1992 16400 1992
    292000 1993 18000 1993
    413900 2007 25500 2007
    434600 2008 26900 2008
    456300 2009 28100 2009
    479100 2010 29500 2010
    503100 2011 31000 2011
    528200 2012 32500 2012
    554700 2013 34100 2013
    582500 2014 35900 2014
    611700 2015 37700 2015
    642300 2016 39600 2016
    674500 2017 41600 2017
    708300 2018 43700 2018
    جدول رقم 4
    المحررات الخاصة بالفسبات والموتوسيكلات
    المحلية والمستوردة
    الحد الادنى2000
    اكثر من 4 سلندر اكثر من 2 سلندر
    وحتى 4 سلندر
    مركبات حتى 2 سلندر سنة الصنع
    5300 3500 2100 1981 وما قبلها
    6000 4000 2300 1982
    6800 4500 2700 1983
    7700 5100 3000 1984
    8700 5800 3400 1985
    9800 6500 3800 1986
    11100 7400 4300 1987
    12600 8400 4900 1988
    14200 9500 5500 1989
    15700 10500 6100 1990
    17400 11700 6800 1991
    19000 13000 8000 1992
    21000 14500 9500 1993
    29400 20300 13600 2007
    30800 21300 14300 2008
    32400 22400 15000 2009
    34000 23500 15800 2010
    35700 24700 16500 2011
    37500 26000 17400 2012
    39400 27300 18200 2013
    41400 28700 19200 2014
    43500 30200 20200 2015
    45700 31800 21300 2016
    48000 33400 22400 2017
    50400 35100 23600 2018
    جدول رقم 5 جدول رقم 6
    المحررات الخاصة بالمقطورات المحررات الخاصة بالجرارات
    الزراعية المحلية والمستوردة المحلية والمستوردة
    الحد الادنى 5000 الحد الادنى 5000
    سنة الصنع
    جدول ب جدول أ
    اجمالى قيمة السيارات اكثر من 16 طن سنة الصنع متوسط سعر الطن الواحد متوسط سعر الطن الواحد
    18100 1981 1600 1981
    وما قبلها وما قبلها
    20500 1982 1800 1982
    23100 1983 2100 1983
    26000 1984 2300 1984
    29500 1985 2600 1985
    33400 1986 3000 1986
    37700 1987 3400 1987
    43600 1988 3800 1988
    48200 1989 4300 1989
    53500 1990 4800 1990
    59400 1991 5600 1991
    65300 1992 6000 1992
    69000 1993 7000 1993
    97800 2007 9900 2007
    102700 2008 10400 2008
    107800 2009 10900 2009
    113200 2010 11450 2010
    118900 2011 12000 2011
    124800 2012 12650 2012
    131000 2013 13300 2013
    137600 2014 14000 2014
    144500 2015 14700 2015
    151800 2016 15500 2016
    159400 2017 16300 2017
    167400 2018 17200 2018

    قرار وزير العدل



    بإصدار جدول بتحديد



    قيمة المثل للأراضى والعقارات



    وزارة العدل



    قرار رقم 3993 لسنة 1996



    باصدار الجداول المنصوص عليها فى المادة 21 من القرار



    بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر



    ***************************************

    وزير العدل
    بعد الاطلاع على القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وعلى القانون230 لسنة 1996 بشأن تملك غير المصريين للعقارات المبنية والاراضى الفضاء
    وعلى قرار وزير العدل رقم2936 لسنة 1992 باصدار الجداول المنصوص عليها فى المادة 21 من قانون رسوم التوثيق والشهر رقم 70 لسنة 1964
    وبعد اخذ رأى وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ووزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ووزير المالية والمحافظين :
    قرر

    المادة الاولى

    يعمل بالجدولين المرفقين فى بيان قيمة المثل للاراضى والعقارات الواردة فى البنود 5 , 7 , 9 , 10 من المادة 21 من القرار بالقانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر

    المادة الثانية

    يلغى قرار وزير العدل رقم2936 لسنة 1992

    المادة الثالثة

    ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
    الجدول رقم 1
    بيان قيمة المثل للاراضى الصحراوية والاراضى البور
    خارج كردون المدن
    فيما عدا الاراضى الصحراوية والاراضى البور خارج كردون المدن والتى تكون محلا لتصرفات احد اطرافها الدولة او احدى وحدات الحكم المحلى او احدى الهيئات العامة او وحدات قطاع الاعمال العام والتى تقدر الرسوم النسبية المستحقة عليها وفقا للقيمة الموضحة بالمحررات المثبتة لهذه التصرفات عملا بحكم المادة 22 من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 يكون تقدير هذه القيمة على النحو الاتى :
    اولا : الاراضى الصحراوية خارج كردون المدن :
    الاراضى الصحراوية تقدر قيمة الفدان فيها بمبلغ200 جنية ( مائتان جنية *

    ثانيا :

    الاراضى البور خارج كردون المدن
    تقدر قيمة الفدان بمبلغ 300 جنية ( ثلاثمائة جنية )

    ثالثا :

    الاراضى الصحراوية خارج الكردون المقام عليها قرى سياحية :
    تقدر قيمة المتر المربع بمبلغ واحد جنية

    رابعا :

    اراضى المدن والمجتمعات والمناطق الصناعية الجديدة خارج الكردون
    1. تقدر قيمة المتر المربع فى المدن والمجتمعات والمناطق الصناعية الجديدة المقامة فى جنوب محافظة الجيزة بمبلغ خمسة جنيهات
    2. تقدر قيمة المتر المربع فى المدن والمجتمعات والمناطق الصناعية الجديدة – عدا ما ورد بالبند 1 بمبلغ عشرة جنيهات
    الجدول رقم2
    بيان قيمة المثل للعقارات التى لم تربط عليها ضريبة

    أولا :

    المبانى دون الارض التى لم تربط عليها ضريبة على العقارات المبنية
    أ)فى المدن داخل وخارج الكردون
    تقدر قيمة المتر المربع فى المبانى بمبلغ قدره 80 ثمانون جنيها
    ب)فى القرى داخل وخارج الحيز العمرانى
    تقدر قيمة المتر المربع فى المبانى بمبلغ قدره20 عشرون جنيها
    ج)المبانى المقامة فى المدن الجديدة
    تقدر قيمة المتر المربع بمبلغ قدره 50 خمسون جنيها
    د)المبانى فى القرى السياحية :
    تقدر قيمة المتر المربع بمبلغ قدره 60 فقط ستون جنيها
    وتخفض القيم المبينة فى البنود السابقة بنسبة 50% لمحافظات البحر الاحمر ومرسى مطروح وشمال وجنوب سيناء والوادى الجديد

    ثانيا :

    الاراضـــى
    الاراضى المعدة للبناء تقدر قيمة المثل للمتر المربع وفقا للاتى :
    1)المنطقة الاولى :
    وتشمل مدن القاهرة والاسكندرية وبورسعيد ومدينة الجيزة وحدها .
    اولا : 1500 جنية للمتر المربع من الاراضى الواقعة على كورنيش النيل بمحافظتى القاهرة والجيزة فيما عدا المنطقة الواقعة ما بين جنوب المعادى وحلوان بمحافظة القاهرة ومنطقتى وراق العرب والمنيب بمحافظة الجيزة .
    1500 للمتر المربع من الاراضى الواقعة على كورنيش الاسكندرية من المعمورة الى ميدان سعد زغلول بمحطة الرمل
    1300 جنية للمتر المربع من الاراضى الواقعة على كورنيش بورسعيد من اللسان الى جمرك الجميل

    ثانيا :

    1000 للمتر المربع من الارض الواقعة فى نطاق الشياخات والاقسام الادارية التالية : أ)محافظة القاهرة :
    1. شياختا الفوالة وباب اللوق – التابعتان لقسم عابدين
    2. شياخات الاسماعيلية وجاردن سيتى وقصر الدوبارة ومعروف التابعة لقسم قصر النيل
    3. شياختا عرابى ( التوفيقية سابقا – التابعة لقسم الازبكية )
    4. شياخات البستان والماظة والمنتزة ومنشية البكرى – التابعة لقسم مصر الجديدة
    5. شياخة النزهة التابعة لقسم النزهة
    6. شياختا الزمالك البحرية والزمالك القبلية
    ب)محافظة الاسكندرية :
    1. شياخات ابو قير الشرقية , وابو قير الغربية والتوفيقية , والمعمورة والمندرة بحرى والمندرة قبلى – التابعة لقسم المنتزة
    2. شياخات او النواتير , والرياضة , وسيدى جابر , ومصطفى كامل وبوكلى التابعة لقسم سيدى جابر
    3. شياخات الابراهيمية بحرى , والابراهيمية قبلى , الشاطبى , وباب شرقى ووابور المياه التابعة لقسم باب شرق
    ج)محافظة بورسعيد
    شياختان ارض حسنين ( الافرنج شرق سابقا ) ومصطفى حمزه ( الافرنج غرب سابقا ) التابعتان لقسم الشرق

    ثالثا :

    فيما عدا ما سبق تقدر قيمة المثل للمتر المربع وفقا لاتساع الشارع المطلة عليه الارض على النحو الاتى :
    1. 600 جنية للمتر المربع من الارض المطلة على شارع عرضه 30 متر فاكثر
    2. 500 جنية للمتر المربع من الارض المطلة على شارع عرضه20 متر فأكثر
    3. 300 جنية للمتر المربع من الارض المطلة على شارع عرضه 10 متر الى اقل من20 متر
    4. 150 جنية للمتر المربع من الارض المطلة على شارع عرضه اقل من 10 متر
    2-المنطقة الثانية :
    وتشمل محافظات الوجهين القبلى والبحرى وعواصم المحافظات فيما عدا الجيزة المبينة فى البند السابق
    1. 450 جنية للمتر المربع من الارض المطلة على شارع عرضه من 30 متر فاكثر
    2. 300 جنية للمتر المربع من الارض المطلة على شارع عرضه من20 متر الى اقل من 30 متر
    3. 200 جنية للمتر المربع من الارض المطلة على شارع عرضه من 10 متر الى اقل من20 متر
    4. 100 جنية للمتر المربع من الارض المطلة على شارع عرضه اقل من 10
    باقى مدن المحافظات :
    1. 250 جنية للمتر المربع من الارض المطلة على شارع عرضه من 30 متر فاكثر
    2. 150 جنية للمتر المربع من الارض المطلة على شارع عرضه من20 متر الى اقل من 30 متر
    3. 100 جنية للمتر المربع من الارض المطلة على شارع عرضه من 10 متر
    4. 50 جنية للمتر المربع من الارض المطلة على شارع عرضه اقل من 10 متر
    القرى :
    1. 40 جنية للمتر المربع من الارض المطلة على شارع شارع داير الناحية
    2. 30 جنية للمتر المربع من الارض المطلة على شارع عرضه 5 متر فأكثر
    3. 20 جنية للمتر المربع من الارض المطلة على شارع اقل من 5 متر
    3-المنطقة الثالثة :
    وتشمل محافظات مرسى مطروح والوادى الجديد والبحر الاحمر وسيناء الشمالية وسيناء الجنوبية
    عواصم المحافظات
    1. 150 جنية للمتر المربع من الارض المطلة على شارع عرضه من 30 متر فاكثر
    2. 100 جنية للمتر المربع من الارض المطلة على شارع عرضه من20 متر الى اقل من 30 متر
    3. 80 جنية للمتر المربع من الارض المطلة على شارع عرضه من 10 متر الى اقل من20 متر
    4. 50 جنية للمتر المربع من الارض المطلة على شارع عرضه اقل من 10 متر
    باقى مدن المحافظات
    1. 100 جنية للمتر المربع من الارض المطلة على شارع عرضه من 30 متر فاكثر
    2. 70 جنية للمتر المربع من الارض المطلة على شارع عرضه من20 متر الى اقل من 30 متر
    3. 50 جنية للمتر المربع من الارض المطلة على شارع عرضه من 10 متر الى اقل من20 متر
    4. 30 جنية للمتر المربع من الارض المطلة على شارع عرضه من 10 متر
    القرى :
    تحدد قيمة المثل للمتر المربع من الارض بمبلغ 10 جنية
    قواعد تطبيق الجدول رقم2
    1. اذا لم يكن المبنى قد تم تشطيبه نهائيا فتحسب قيمته بنسبة 70% من قيمته النهائية
    2. فى حساب قيمة الارض يعتد بالشارع الاكثر عرضا اذا كانت واقعة على اكثر من شارع

    المنشورات المالية



    منشور مالى 1 بتاريخ21/3/2006

    الى مكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
    والادارات العامة بالمصلحة
    الحاقا بالمنشور المالى 4 بتاريخ 1/7/2002 باذاعة احكام المادتين رقمى 1 , 14 من القانون 148 لسنة2001 باصدار قانون التمويل العقارى والتعليمات التنفيذية بشأنهما بخصوص اعفاء طلب قيد الضمان العقارى بالرهن الرسمى او حق الامتياز او بغير ذلك من الضمانات وتجديده وشطبه من رسوم التوثيق والشهر , وكذلك اعفاء التأشير الهامشى باتفاق التمويل المشمول بالصيغة التنفيذية بعد اعلانه للمستثمر وتكليفه بالوفاء على هامش قيد الضمان العقارى من رسوم التوثيق والشهر وعدم سريان هذا الاعفاء المشار اليه فى ضريبة الدمغة المفروضة بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته
    لقد اخطرنا السيد الاستاذ / الدكتور وزير المالية بكتاب سيادته رقم 430/و بتاريخ 13/2/2006 المتضمن ( بأن الوزارة ترى عدم سريان نص المادة (57/3) من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة على اتفاق التمويل العقارى المبرم وفقا لاحكام القانون 148 لسنة2001 باصدار قانون التمويل العقارى ومن ثم لا تستحق ضريبة الدمغة على هذا الاتفاق .
    وحيث ان المادة (57/3) من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته تنص على انه :
    ( تستحق الضريبة النسبية على الاعمال والمحررات المصرفية على النحو الاتى 1.....................
    2...................................
    3. السلف والقروض والاقرار بالدين
    بناء على ماتقدم
    اولا :
    يستبدل بالبند ثالثا من المنشور المالى رقم 4 بتاريخ 1/7/2002 البند الاتى :
    ( وتسرى الاحكام المنصوص عليها بالبندين السابقين ( اولا وثانيا ) على ضريبة الدمغة النسبية المنصوص عليها فى المادة 57 بند 3 من القانون 111 لسنة 1980 وتعديلاته باصدار قانون ضريبة الدمغة . وبالتالى عدم استحقاق ضريبة الدمغة نسبية على اتفاق التمويل العقارى المبرم وفقا لاحكام القانون 148 لسنة2001 باصدار قانون التمويل العقارى

    ثانيا :


    على الادارات العامة للتفتيش الفنى والمالى والجهاز الاشرافى بمكاتب الشهر العقارى ورؤساء مأموريات الشهر العقارى وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة وعرض اية مخالفة بشأنه على رئاسة المصلحة

    منشور مالى رقم (2) بتاريخ 30/7/2006


    تضمن المنشور المالى رقم/2 بتاريخ 30-7-2006 إلى مكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها أحدث التعديلات المعمول بها أمام مأموريات الشهر العقارى

    وزارة العدل
    مصلحة الشهر العقارى والتوثيق
    الإدارة العامة للبحوث القانونية
    ــــــــــــــــــــــــــــــ
    إلى مكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها .
    ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة .
    ــ صدر القانون رقم 83 لسنة2006 بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشان رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العينى الصادر بالقرار بالقانون رقم 142 لسنة 1964 .
    وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد22 مكرر بتاريخ 6/6/2006 ويعمل به إعتباراً من 7/8/2006 .

    وقـــــرر
    المادة الأولى
    لا يجوز أن يتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لإتمامه ـــ بما فى ذلك تكلفة الأعمال المساحية ـــ طبقا للأحكام المقررة قانونا مبلغ ألفى جنيه عن شهر كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية فى محرر أو قيد فى كل صحيفة وحدة عقارية فى السجل العينى ويصدر بتحديد فئات الرسوم المشار إليها قرار من وزير العدل .
    تحدد الرسوم المقررة على الأعمال المنصوص عليها فى الفصلين الأول والثانى من الباب الأول من القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر بما لا يجاوز ثلاثين جنيه عن كل عمل من هذه الأعمال ويسرى حكم الفقرة السابقة على كل رسم فى حالة تعدد الرسوم وفى الحالات التى يتم حساب الرسم فيها على أساس عدد المحررات أو الأوراق أو الصفحات أو غيرها ، لايجوز أن يتجاوز الرسم المقرر عن كل محرر أو ورقة أو صفحة أو غيرها خمسة عشر جنيها .
    ويصدر بتحديد فئات الرسوم والمبالغ المشار إليها قرار من وزير العدل
    المادة الثالثة
    يستبدل بنص المادة (30) من قانون السجل العينى الصادر بالقرار بالقانون رقم 142 لسنة 1964 ، النص الآتى :ـــ
    مادة (30) : " يجب على الوارث قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية وذلك بقيد السند المثبت لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التى يجب أن تتضمن نصيب كل وارث .
    ولا يجوز قيد أى تصرف يصدر من الوارث فى حق من هذه الحقوق إلا بعد إتمام القيد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ويجوز أن يقتصر قيد حق الإرث على جزء من عقارات التركة وفى هذه الحالة يعتبر هذا الجزء وحدة عقارية تبنى على أساسها تصرفات الورثة .
    ولا يجوز قيد أى تصرف من الوارث طبقا لأحكام الفقرة السابقة إلا فى حدود نصيبه الشرعى فى كل وحدة ولا يجوز قيد أى تصرف فى أى عين من الأعيان التى إنتهى فيها الوقف إلا بعد قيد إلغائه وفى جميع الحالات السابقة يكون القيد بدون رسم .
    المادة الرابعة
    يستبدل بنص المادة (9) من القرار بالقانون رقم 70 لسنة1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر ، النص
    الآتى : ماده (19) : " يتحدد الرسم النسبى المشار إليه فى المادة السابقة حسب الفئة الموضحة قرين كل تصرف أو موضوع فيما هو وارد بالجدولين حرفى (أ)،(ب) المرفقين بهذا القانون وفى جميع الأحوال لا يقل هذا الرسم فى أى من الجدولين المشار إليهما عن عشر جنيهات
    وتخصص نسبة (5%) من حصيلة رسوم التوثيق والشهر لصندوق الرعاية الصحية والإجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق وللوزير ، بعد العرض على مجلس الوزراء ، وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق فى ضوء معدلات أدائهم وحجم إنجازهم فى العمل
    المادة الخامسة ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره .

    كما صدر قرار السيد المستشار وزير العدل رقم (5424) لسنة2006 بفئات رسوم التوثيق والشهر فى القانون رقم 70 لسنة 1964بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم 83 لسنة2006 .
    ويعمل به اعتبارا من 7/8/2006.
    وقـــــــرر
    المادة الأولى

    تحدد فئات الرسم المقرر المنصوص عليه فى الفصل الأول من الباب الأول من القانون رقم (70) لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم (83) لسنة2006 على النحو التالى
    1 ـ عشرة جنيهات على الورقة الأولى من المحررات المطلوب توثيقها ( الاشهادات )، وخمسة جنيهات عن كل ورقه تاليه
    2 ـ عشرة جنيهات عن الورقة الأولى من كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة ، وخمسة جنيهات عن كل ورقه تاليه ، ويتعدد هذا الرسم بتعدد المشهدين
    3 ـ خمسة عشر جنيها عن كل إشهاد من إشهادات الحالة المدنية وكل توكيل من التوكيلات المتعلقة بها والواردة بالجدول حرف ( ج ) المرفق بالقانون برقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر
    4 ـ عشرة جنيهات عن التصديق على كل إمضاء أو ختم ، فيما عدا التصديق على التوكيل الخاص بالمعاش فيكون الرسم خمسة جنيهات .
    5 ـ خمسة جنيهات عن كل صفحه تصور من المحررات والأوراق الأخرى التى يجوز الحصول على صورة منها ، وعن كل ورقة من الصور الخطية والشهادات والملخصات المطلوب إستخراجها من السجلات والمحررات ومرفقاتها .
    6 ـ خمسه عشر جنيها عن كل صوره أو ملخص أو شهادة فى أمور الزوجية وما يتعلق بها ونفقات الأقارب مهما كان عدد أوراقها .
    7 ـ خمسة عشر جنيهاً عن كل تأشير بهوامش السجلات والمحررات .
    8 ـ خمسة جنيهات للبحث فى السجلات والفهارس لاستخراج صوره أو شهادة أو ملخص للإطلاع ، ( الكشف النظرى ) وذلك عن كل إسم فى كل سنة ، ويتعدد هذا الرسم بتعدد النواحى أو الأقسام فى المدة التى يشملها الكشف إن كان لكل ناحية فهرس مستقل ويبدأ حساب السنة من اليوم الموضح فى الطلب ، مع احتساب كسور السنة سنه كاملة .
    9 ـ عشرة جنيها للإطلاع ( الكشف النظرى ) عن كل مادة يراد الإطلاع عليها فى مكاتب الشهر ومأموريتها ، ومكاتب التوثيق وفروعها
    10 ـ ثلاثون جنيها عن انتقال الموثق خارج مكاتب التوثيق وفروعها ، لتوثيق المحررات الرسمية أو التصديق على التوقيعات فى المحررات العرفية وذلك خلاف مصروفات لإنتقال ، ويتعدد هذا الرسم بتعدد المحررات ، ولو إتحد أصحاب الشأن ، وإذا تعددت الموضوعات فى محرر واحد وكان لكل منها آثار قانونيه مستقلة ، إستحق رسم الإنتقال كاملاً عن أحدها ونصفه عن كل من الباقى
    11 ـ خمسة عشر جنيها عن كل تأشير لإثبات التاريخ .
    12 ـ خمسة عشر جنيها عن كل ورقة من الأصل المطلوبة ترجمته .
    13 ـ جنيه واحد عن تأشير على كل ورقه بالدفاتر التجارية .
    14 ـ عشرون جنيها عن طلب الشهر عند تقديمه لمأمورية الشهر المختصة .

    المادة الثانية

    تحدد فئات رسم الحفظ المنصوص عليه فى الفصل الثانى بالباب الأول من القانون رقم (70) لسنة1964 سالف البيان على النحو التالى :
    1 ـ خمسة جنيهات إذا لم يتجاوز قيمة المحرر مائة جنيه
    2ـ عشرة جنيهات إذا زادت قيمة المحرر على مائة جنيه ولم تجاوز خمسمائة جنيه .
    3ـ خمسة عشر جنيها إذا زادت قيمة المحرر على خمسمائة جنيه ولم تجاوز ألف جنيه ،
    4ـ عشرون جنيهات إذا زادت قيمة المحرر على ألف جنيه ولم تجاوز ألفى جنيه , ويزاد خمسة جنيها على كل زيادة تاليه فى قيمة المحرر مقدارها إلف جنيه أو كسورها .
    5 ـ عشرة جنيهات إذا كانت قيمة المحرر لا يمكن تقديره ، فإذا كان المحرر حكماً من أحكام الإفلاس أو ورقة من أوراق لإجراءات يكون الرسم عشرين جنيها ، وإذا كان توكيلا لمحام للمرافعة فى القضايا أو عزله منه ،يكون الرسم عشرة جنيهات ويتعدد الرسم على المحررات بتعدد الموضوعات الواردة بها .

    المادة الثالثة

    تحدد الرسوم المنصوص عليها بالفصل الثالث من الباب الأول من القانون رقم70لسنه 1964 المشار إليه شامله تكلفة الأعمال المساحية ــ وذلك عن كل تصرف فى قطعة واحدة أو فى وحدة عقارية ، أو قيد فى صحيفة وحدة عقارية ، وفقا لما يلى :ــ
    أولاً : بالنسبة للعقارات المبنية والأراضى الفضاء وما فى حكمها :ــ
    1ــ خمسمائة جنيه حتى مسطح 100 متراً مربعاً .
    2ــ ألف جنيه حتى مسطح200 متراً مربعاً .
    3ــ الفاً وخمسمائة جنيه حتى مسطح 300متراً مربعاً .
    4ــ ألفان جنيه فيما يزيد على مسطح300 متراً مربعاً .
    ثانياً : بالنسبة للأراضى الزراعية والأراضى الصحراوية والأراضى البور خارج كردون المدن وما فى حكمها :ــ
    1 ـ خمسمائة جنيه حتى 5 أفدنه .
    2 ـ ألف جنيه حتى 10 أفدنه
    3 ـ ألفان جنيه فيما جاوز 10أفدنه
    ويتعدد الرسم بتعدد التصرفات أو الموضوعات أو الوحدات العقارية أو القيود فى صحيفة وحده عقارية .

    المادة الرابعة

    تشمل الرسوم المحددة فى هذا القرار ما يتم تحصيله من مبالغ لحساب جهات أخرى وفقا لأحكام القوانين الآتية :ــ
    القانون 69 لسنة1980بفرض رسم إضافى لدور المحاكم ، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون 111 لسنة1980 والقانون 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة وذلك إذا لم تجاوز قيمه تلك المبالغ خمسة جنيهات ويورد ما يتم تحصيله من المبالغ المشار إليها إلى الجهات التى حصلت لحسابها .

    المادة الخامسة

    لا تستحق أى رسوم على الإجراءات الخاصة بطلبات قيد الضمان العقاري بالرهن الرسمى أو حق الامتياز تنفيذا لقانون التمويل العقارى الصادر بالقانون "148 "لسنه2001

    المادة السادسة

    ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبار من 7/ 8/2006
    وتنفيذا لأحكام هذا القانون والقرار الوزارى المشار إليهما يتعين الالتزام بالآتى:-
    أولاً :-
    يتعين أن تتضمن طلبات الشهر العقاري التى تقدم للمأمورية المختصة بياناً وافياً عن وصف العقار ومسطحه وما إذا كان من العقارات المبنية أو الأراضى الفضاء وما فى حكمها أو من الأراضى الزراعية أو الأراضى الصحراوية أو الأراضى البور خارج كردون المدن وما فى حكمها .
    وغير ذلك من البيانات اللازمة فى تعيين العقار وذلك قبل التأشير على الطلبات من رئيس المأمورية وقيده بدفتر أسبقية الطلبات حتى يتسنى تحديد الرسوم المستحقة عليها .
    ثانياً :-
    تشتمل رسوم الشهر أو القيد المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 83 لسنه2006 والمادة الثالثة من القرار الوزارى رقم 5424 لسنه2006 سالفى الذكر على تكاليف الأعمال المساحية والرسوم اللازم تحصيلها لحساب جهات أخري .
    والتى تحصل مع الرسوم المستحقة على تقديم طلب الشهر العقاري للمأمورية المختصة .
    ما لم يكن الطلب قد توافر به سبب من أسباب الإعفاء منها والمنصوص عليها فى القانون أو التعليمات .
    -وبالنسبة للطلبات التى موضوعها شهر أو قيد صحف الدعاوى وأوراق الإجراءات وغيرها المنصوص عليها فى المادة "33"من القانون 70 لسنه 1964 بشان رسوم التوثيق والشهر و > المادة 95 من تعليمات الرسوم والضرائب ط2001 0 فيحصل عنه. الرسم المستحق على تقديم الطلب فقط .
    - ويكون تقدير الأمانة القضائية المستحقة على صحف الدعوى بما لا يجاوز أحكام المادة الأولى من القانون رقم 83 لسنه2006 سالفة الذكر .
    - وبالنسبة لطلبات الإمتداد فلا يحصل عنها سوى الرسوم المستحقة على تقديم الطلب فقط فى حاله سبق تحصيل رسوم الشهر أو القيد عن الطلب الممتد
    ثالثاً :-
    لا تسري الأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 83 لسنه2006 والقرار الوزارى رقم 5424 لسنه2006 سالفى الذكر على طلبات قيد الرهن المنصوص عليها فى القانون 88 لسنه2003 بإصدار البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد 0 والمذاع بشانها المنشور المالى رقم "4"بتاريخ 14/12/2005
    رابعاً : -
    لاتستحق أى رسم على الإجراءات الخاصة بطلبات قيد الضمان العقاري بالرهن الرسمى أو حق الامتياز تنفيذاً لأحكام قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنه2001 .

    خامساً :-
    يستبدل بنص >المادة 96 من تعليمات الرسوم والضرائب على أعمال التوثيق والشهر ط2001 النص الآتى :-"عملاً بأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 83 لسنه2006 لتعديل بعض أحكام قانون نظام السجل العينى رقم 142 لسنه 1964 يكون قيد حق الإرث كلياً أو جزئياً وكذلك قيد إلغاء الوقف فى أى عين من الأعيان التى إنتهى فيها الوقف فى السجل العينى بدون رسم .
    " سادساً :-
    يلغى المنشور المالى رقم "15"بتاريخ 9/9/1996 بإذاعة قرار وزير العدل رقم 3993 لسنه 1996 بإصدار الجداول المنصوص عليها فى المادة "21"من القانون رقم 70 لسنه 1964 المشار إليه .
    كما يلغى ما يخالف أحكام القانون رقم 83 لسنه2006 والقرار الوزارى رقم 5424 لسنه2006 المشار إليهما مما ورد بتعليمات الرسوم والضرائب على أعمال الشهر والتوثيق ط2001 .
    سابعاً :-
    على الإدارات العامة للتفتيش الفنى والإدارات العامة للتفتيش المالى وأمناء المكاتب وأمناء المساعدين ومديرى الإدارات ورؤساء مأموريات الشهر العقارى ورؤساء مكاتب أو فروع التوثيق مراقبه تنفيذ ذلك بكل دقه لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه

    منشور مالى 4 بتاريخ 8/10/2006

    الى مكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
    والادارات العامة بالمصلحة
    الحاقا بالمنشور المالى 4 لسنة2005 بشأن اذاعة احكام المادة 102 من القانون رقم 88 لسنة2003 باصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد والتعليمات التنفيذية بشأنها .
    فقد صدر القانون رقم 93 لسنة2005 بتعديل بعض احكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة2003 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد24 مكرر بتاريخ21/6/2005 ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
    وقرر المادة الثانية : تضاف الى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد المشار اليه مواد جديدة ارقام .
    ..................................
    مادة 102 فقرة اخيرة
    ( تسرى فى شأن التنفيذ على العقار المرهون للبنوك احكام المواد من 12 الى27 من قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة2001 ) وتنفيذا لاحكام هذا القانون يتعين مراعاة الاتى :

    أولا :


    اعفاء التأشير الهامشى باتفاق التمويل العقارى المشمول بالصيغة التنفيذية بعد اعلانه للمستثمر وتكليفه بالوفاء على هامش الضمان العقارى وكذلك يعفى التأشير الهامشى بعقد الرهن الرسمى المذيل بالصيغة التنفيذية على قيد قائمة الرهن الرسمى بالنسبة لكافة البنوك من رسوم التوثيق والشهر

    ثانيا :


    يلغى ما يخالف ذلك من تعليمات مالية سبق اذاعتها

    ثالثا :


    على الادارات العامة للتفتيش الفنى والمالى والجهاز الاشرافى بمكاتب الشهر العقارى ورؤساء مأموريات الشهر العقارى وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة

    منشور مالى رقم2 بتاريخ 19/3/2007

    الى مكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
    والادارات العامة بالمصلحة
    الحاقا بالمنشورين الماليين رقمى2 بتاريخ 30/7/2006 , 3 بتاريخ2/8/2006 باذاعة احكام القانون 83 لسنة2006 بتعديل بعض احكام القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون السجل العينى الصادر بالقرار بالقانون رقم 142 لسنة 1964 والذى يعمل به اعتبارا من 7/8/2006 واذاعة قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 5424 لسنة2006 بفئات رسوم التوثيق والشهر فى القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم 83 لسنة2006 والذى يعمل به اعتبارا من 7/8/2006 .
    ولما كانت المادة الاولى من القانون 83 لسنة2006 سالف الذكر تنص على انه :
    ( لا يجوز ان تتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها على اعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الاعمال اللازمة لاتمامه – بما فى ذلك تكلفة الاعمال المساحية – طبقا للاحكام المقررة قانونا مبلغ الفى جنية عن شهر كل تصرف او موضوع او عن وحدة عقارية فى محرر او قيد فى كل صحيفة وحدة عقارية فى السجل العينى
    ويصدر بفئات الرسوم المشار اليها قرار من وزير العدل
    والمستفاد من هذا النص : ان ما يسرى على رسوم الشهر او القيد من احكام يسرى ايضا على تكاليف الاعمال المساحية من حيث مدى استحقاقها او الاعفاء منها
    فقد اخطرنا السيد المستشار الدكتور /مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق بكتاب سيادته رقم 789 مواطنين بتاريخ 1/10/2006 مرفقا به كتاب السيد الدكتور وزير الدولة للتنمية الادارية بشأن موافقة السيد الدكتور وزير المالية على تكلفة جدول خدمات هيئة المساحة المصرية بتاريخ 10/9/2006 للتوجه الى مكاتب الشهر العقارى والمأموريات بان يتم تحصيل الرسوم من المواطن طبقا لقرار وزير العدل رقم 5424 لسنة2006 بفئات رسوم التوثيق والشهر فى القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون 83 لسنة2006 على ان يتم اعداد نظام داخلى بحصر الاعمال المرسلة عن كل مكتب او مأمورية الى هيئة المساحة شهريا طبقا للتصنيف المرفق
    كما اخطرتنا الهيئة المصرية العامة للمساحة بالمنشور رقم 8 فنى لسنة2006 بخصوص تحصيل تكاليف الاعمال المساحية لطلبات الشهر العقارى والسجل العينى ( المحصل تكاليف اعمالها بمعرفة مأمورية الشهر العقارى )
    وتنفيذا لما تقدم يتعين الالتزام بالاتى :
    اولا : تحصل تكلفة الاعمال المساحية الواجب تحصيلها ضمن الرسوم المستحقة على طلب الشهر العقارى وموضوعه على النحو التالى :
    بالنسبة للعقارات المبنية والأراضى الفضاء وما فى حكمها :ــ
    ت مساحية = 125 جنيه حتى مسطح 100 متراً مربعاً .
    ت مساحية = 175 حتى مسطح 200 متراً مربعاً .
    ت مساحية = 225جنيه حتى مسطح 300متراً مربعاً .
    ت مساحية = 275فيما يزيد على مسطح300 متراً مربعاً .
    2 : بالنسبة للأراضى الزراعية والأراضى الصحراوية والأراضى البور خارج كردون المدن وما فى حكمها :ــ
    ت مساحية = 150 جنيه حتى 5 أفدنه .
    ت مساحية = 250 جنيه حتى 10 أفدنه
    ت مساحية = 350 جنيه فيما جاوز 10أفدنه
    ويحصل ميلغ25 جنية على انشاء الصحيفة العقارية لقطعة الارض المقام عليها عقار او خالية او لانشاء الصحيفة العقارية لمرافق العقار , او لانشاء الصحيفة العقارية للوحدة العقارية او لانشاء الصحيفة العقارية لقطعة الارض الزراعية ( ويحصل هذا المبلغ على حقوق الارتفاقات مهما تعددت ) وتتعدد تكاليف الاعمال المساحية سالفة الذكر بتعدد التصرفات او الموضوعات او الوحدات

    ثانيا :


    طريقة تسوية المبالغ المستحقة للهيئة المصرية للمساحة ( تكاليف الاعمال المساحية )
    1. يتم ادراج خانة بايصال تحصيل الرسوم 44 عقارى تحت مسمى تكاليف الاعمال المساحية يدرج فيها المبلغ المستحق كتكاليف الاعمال المساحية على النحو الموضح بالبند اولا . كم يدرج ذلك بكشف ايراد المدة
    2. يتعين لدى ارسال صور طلب الشهر العقارى الى المكتب الهندسى المختص ان تتضمن هذه الصور بيان مفردات واجمالى الرسوم المحصلة على الطلب وخاصة تكاليف الاعمال المساحية ورقم وتاريخ قسيمة التحصيل ويعتمد ذلك من مقدر الرسوم ومراجع الرسوم ورئيس المامورية ويختم ذلك بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمامورية
    3. فى حالة ورود اخطار من المكتب الهندسى المختص بوجود خلاف بين وارد الطلب من حيث الاراضى او العقارات محل التعامل به وبين الطبيعة وارشاد صاحب الشأن ومطالبة المكتب الهندسى بتكليف اعمال مساحية عن الاعمال الزائدة فيتعين مطالبة اصحاب الشان بطلب الشهر العقارى بسدادها ولدى تحصيلها بمعرفة المامورية يخطر بها المكتب الهندسى لاتمام تحرير كشف التحديد ويؤشر بذلك بدفتر اسبقية الطلبات . وعلى اصل طلب الشهر العقارى اسفل بيان الرسوم السابق تحصيلها على طلب الشهر العقارى عند تقديمه للمأمورية
    4. يتعين على مامورية الشهر العقارى اعداد كشف تفصيلى نهاية كل شهر ( على النموذج المرفق ) موقعا عليه من العضو المالى ورئيس المأمورية ومختوما بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمامورية , ويتم ارساله للوحدة الحسابية التابع لها مأمورية الشهر العقارى وذلك عن طلبات الشهر المقدمة لها اعتبارا من 7/8/2006
    5. على الوحدة الحسابية اخطار وزارة المالية باجمالى الايراد الشهرى محددا فيه اجمالى تكلفة الاعمال المساحية لطلبات الشهر العقارى التى تمت معاينها وتم تحرير كشوف التحديد عنها .
    كما تقوم الوحدة الحسابية ايضا باخطار الهيئة المصرية العامة للمساحة بهذا البيان سالف الذكر متضمنا ايضا اجمالى عدد طلبات الشهر العقارى والمستحق لها تكاليف اعمال مساحية

    ثالثا :


    طلبات الشهر العقارى او السجل العينى التى يتوافر فيها سبب لاعفائها من رسوم التوثيق والشهر بخصوص موضوعها او احد طرفيها , يسرى هذا الاعفاء ايضا على تكاليف الاعمال المساحية

    رابعا :


    يستبدل بنص البند ثانيا من التعليمات التنفيذية للمنشور المالى رقم2 بتاريخ 30/7/2006 النص التالى :
    1. تشتمل رسوم الشهر او القيد المنصوص عليها فى المادة الاولى من القانون 83 لسنة2006 والمادة الثالثة من قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 5424 لسنة2006 سالفى الذكر .
    على تكاليف الاعمال المساحية المستحقة للهيئة المصرية العامة للمساحة وكذلك الرسوم الواجب تحصيلها لحساب جهات اخرى , ما لم يكن الطلب قد توافر به بالنسبة لموضوعه او احد طرفيه سبب للاعفاء منها والمنصوص عليه فى القانون والتعليمات
    2. بالنسبة للطلبات التى يكون موضوعها شهر او قيد او صحف الدعاوى او اوراق الاجراءات وغيرها المنصوص عليها فى المادة 33 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشان رسوم التوثيق والشهر > والمادة 95 من تعليمات الرسوم والضرائب على اعمال الشهر والتوثيق ط2001 يحصل عنها الرسم المستحق على تقديم الطلب فقط
    3. بالنسبة للطلبات التى يكون موضوعها شهر او قيد صحيفة دعوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية او شهر او قيد طلب عارض او طلب تدخل او طلب اثبات اتفاق يتضمن صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق .
    يتم تحصيل الرسم المستحق على تقديم الطلب . كما يحصل عنه تكاليف اعمال مساحية قيمتها الربع من اجمالى قيمة الامانة القضائية المستحقة على شهر او قيد الصحيفة او الطلب المقدم للمحكمة والبالغ مقدارها25% من الرسوم المستحقة على شهر او قيد الحكم الصادر فى الدعوى او الطلب وهذه الامانة تقدر اجمالى قيمتها فى ضوء احكام المادة الاولى من القانون 83 لسنة2006 وقرار وزير العدل سالفى الذكر
    ولا يتم احتساب قيمة تكاليف الاعمال المساحية لدى تقدير الامانة القضائية وايداعها بخزينة المحكمة المختصة منعا من ازدواج تحصيلها
    4. بالنسبة لطلبات الامتداد لدى تقديمها للمامورية المختصة يتم تحصيل الرسم المستحق على تقديم الطلب فقط وذلك فى حالة سبق تحصيل الرسوم المستحقة على الشهر او القيد عن الطلب الممتد المحرر عنه كشف التحديد

    خامسا :


    طلبات الشهر او القيد فى السجل العينى التى تم تقديمها للمامورية المختصة قبل العمل باحكام القانون 83 لسنة2006 والقرار الوزارى رقم 5424 لسنة2006 سالفى الذكر اعتبارا من 7/8/2006 والتى تم سداد تكاليف الاعمال المساحية عنها بمعرفة اصحاب الشأن فيها الى المكاتب الهندسية بالمساحة مباشرة . وتم التأشير على مشروعاتها بالصلاحية للشهر او القيد وتم تقديمها لمكاتب الشهر العقارى المختصة لشهرها او قيدها . يتم تحديد قيمة تكاليف الاعمال المساحية عنها طبقا للتعليمات الموضحة بالبند اولا من التعليمات الموضحة بهذا المنشور . ولكن لا يتم تحصيلها مرة اخرى منعا من ازدواج تحصيلها .
    سادسا :
    حالات استرداد رسوم تكاليف الاعمال المساحية :
    1. فى الحالات التى سبق تحصيل رسوم تكلفة الاعمال المساحية للمكاتب الهندسية بمعرفة اصحاب الشان بطلبات الشهر العقارى قبل 7/8/2006 تاريخ سريان القانون 83 لسنة2006 ولدى تجديد هذه الطلبات لسقوطها بمضى المدة القانونية وذلك فى ظل سريان احكام القانون رقم 83 لسنة2006 سالف الذكر فلا يتم تحصيل رسوم تكاليف الاعمال المساحية عنها ضمن الرسوم المستحقة على طلب الشهر العقارى وموضوعه
    2. فى الحالات التى يتم فيها تحصيل تكاليف الاعمال المساحية عن طلبات الشهر العقارى ثم يطلب اصحاب الشان فيها العدول عن السير فى اجراءاتها او التنازل عنها
    ففى هاتين الحالتين سالفتى الذكر وغيرهما من الحالات التى يطلب فيها اصحاب الشان بطلبات الشهر العقارى واسترداد تكاليف الاعمال المساحية فقط يتعين تكليف اصحاب الشان بتقديم طلبات الاسترداد المشار اليها الى مديرية المساحة المختصة والواقع بدائرتها العقار محل التعامل بطلب الشهر العقارى المحصل عنه تكاليف الاعمال المساحية المطلوب استردادها مرفقا بها شهادة من مأمورية الشهر العقارى المختصة موضحا بها قيمة الرسوم المحصلة تكاليف اعمال مساحية وما تم بشأن طلب الشهر العقارى من اجراءات
    سابعا :
    على الادارات العامة للتفتيش الفنى والادارات العامة للتفتيش المالى والسادة امناء المكاتب والامناء المساعدين ومديرى الادارات المالية والوحدات الحسابية ورؤساء ماموريات الشهر العقارى مراقبة تنفيذ ذلك بكل دقة

    منشور مالى 3 بتاريخ 11/9/2007

    الى مكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
    والادارات العامة بالمصلحة
    لما كانت المادة 6 من القانون رقم 79 لسنة 1975 معدلا بالقانون رقم207 لسنة 1994 باصدار قانون التأمين الاجتماعى تنص على انه :
    ينشأ صندوقان للتأمينات المنصوص عليها فى المادة 1 على الوجة الاتى :
    1. صندوق للتأمينات للعاملين بالجهاز الادارى للدولة وبالهيئات العامة
    2. صندوق للتأمينات للعاملين بالمؤسسات العامة وبالوحدات الاقتصادية وبالقطاعين التعاونى والخاص
    كما نصت المادة 9 من هذا القانون على انه : ( تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ادارة الصندوق المشار اليه فى المادة 6 ويكون لهذه الهيئة الشخصية الاعتبارية ولها موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة .
    ولما كانت المادة 34 من القانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر تنص على انه ( يعفى من الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون :
    أ ......................................
    ج. الحالات المقررة بموجب قوانين خاصة
    ولما كانت المادة 135/1 من القانون رقم 79 لسنة 1975 معدلا بالقانون رقم207 لسنة 1994 سالف الذكر تنص على انه :
    ( تعفى اموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والعوائد التى تفرضها الحكومة او اى سلطة عامة اخرى فى الجمهورية
    بناء على ما تقدم
    اولا : تعفى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وصناديق التأمينات التابعة لها من رسوم التوثيق والشهر والدمغة التى يقع عليها عبء ادائها فى اى عمل من اعمال الشهر او التوثيق

    ثانيا :

    على الادارات العامة للتفتيش الفنى والادارات العامة للتفتيش المالى والسادة امناء المكاتب والامناء المساعدين ورؤساء ماموريات الشهر العقارى مراقبة تنفيذ ذلك بكل دقة

    منشور مالى 1 بتاريخ



    16/1/2008

    الى مكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
    والادارات العامة بالمصلحة
    لما كانت المادة رقم24 مكررا فقرة اولى من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المضافة بالقانون رقم224 لسنة 1996 تنص على انه :
    " تحصل مؤقتا – عند شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية او عند شهر طلب عارض او طلب تدخل او طلب اثبات اتفاق يتضمن صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق امانة قضائية تورد لخزينة المحكمة المختصة على ذمة شهر الحكم الذى يصدر فى الدعوى او الطلب مقدارها25% من قيمة الرسم النسبى المستحق على شهر الحكم محسوبا على اساس ثمن العقار كما هو ثابت بصحيفة الدعوى او الطلب وتخصم قيمة هذه الامانة من الرسم النسبى المستحق على ذلك الشهر" .
    فقد وجه السيد الدكتور مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق بكتاب سيادته رقم 316 بتاريخ 6/11/2007 بما تلاحظ لسيادته من وجود خلط بين دعاوى قسمة المال الشائع التى تقام بناء على المادة 836 من القانون المدنى وهى ما تسمى اصطلاحا القسمة القضائية وبين القسمة الاتفاقية التى تحكمها المادة 834 من ذات القانون وان الدعاوى التى ترفع بقصد استصدار حكم بصحة ونفاذ عقد القسمة الذى تم ابرامه اتفاقا بين المتقاسمين المشتاعين بعد من يقمن دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية شأنها شأن دعاوى صحة ونفاذ عقد البيع ومن ثم ينطبق على هذه الدعاوى المادة 24 مكررا من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المضافة بالقانون 6 لسنة 1991 والمستبدل فقرتها الاولى بالقانون رقم224 لسنة 1996 وذلك فى خصوص تحصيل امانة قضائية مقدارها25% من قيمة الرسم النسبى المستحق على شهر الحكم
    اما بخصوص دعاوى القسمة القضائية اى الدعوى التى يلجأ فيها اصحاب الشأن لانهاء حالة الشيوع بينهم لعدم اتفاقهم على ذلك فهى دعوى ليست موجهة الى تصرف تضمنه محرر ومن ثم لا تعد من ضمن دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية التى عنتها المادة 24 مكرر من قانون الرسوم المشار اليها
    ومن ثم لا يحصل عنها مبلغ25% الامانة القضائية المنصوص عليها فى المادة 24 مكرر أ لخروجها من نطاق تلك المادة
    وقد وجه سيادته الى عدم اعمال نص المادة 24 مكرر من القانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر على صحف دعاوى القسمة القضائية اى التى لم تتضمن اتفاقات رضائية بين اصحاب الشأن لانهاء حالة الشيوع

    بناء على ما تقدم

    اولا :

    تضاف فقرة ثالثة للمادة 108 من تعليمات الضرائب والرسوم على اعمال الشهر العقارى والتوثيق طبعة2001 نصها كالتالى :
    " ولا تسرى الاحكام المتقدمة على شهر صحف دعاوى القسمة القضائية التى يلجأ فيها اصحاب الشان للمحكمة لانهاء حالة الشيوع بينهم لعدم اتفاقهم على ذلك وعلى ذلك اى التى لم تتضمن اتفاقات رضائية ين اصحاب الشأن لانهاء حالة الشيوع حيث لا يحصل عنها رسم الامانة القضائية سالف الذكر .

    ثانيا :


    يلغى ما يخالف ذلك من تعليمات سابقة

    ثالثا :


    على الادارات العامة للتفتيش الفنى والادارات العامة للتفتيش المالى والسادة امناء المكاتب والامناء المساعدين ومديرى الادارات المالية والوحدات الحسابية ورؤساء ماموريات الشهر العقارى مراقبة تنفيذ ذلك بكل دقة

    منشور مالى 2



    بتاريخ 2/2/2008

    الى مكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والادارات العامة بالمصلحة الحاقا بالمنشور المالى رقم 4 بتاريخ 14/12/2005 بشأن اذاعة احكام المادة 103/1 من القانون رقم 88 لسنة2003 باصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد المستبدلة بالقانون رقم 93 لسنة2005
    ولما كانت المادة 102 من القانون رقم 88 لسنة2003 باصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد المستبدلة بالقانون رقم 93 لسنة2005 تنص على انه
    " مع عدم الاخلال باحكام قيد الرهن الرسمى للعقارات والطائرات والسفن والرهن التجارى للمحال التجارية المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لها وباحكام قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة2001 يقدم البنك او الراهن طلب قيد رهن الاصول العقارية التى تقدم للبنوك ومؤسسات التمويل الدولية ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية الى مكتب الشهر العقارى الكائن فى دائرته العقار مرفقا به سند الملكية وشهادة تصرفات عقارية ومتضمنا اسماء وبيانات اطراف عقد الرهن , وبيان التسهيل الائتمانى او قيمة التمويل وشروطه , ويقيد الطلب فى سجل خاص يعد لذلك بمكتب الشهر العقارى المختص ".
    ولما كانت المادة 103 من القانون رقم 88 لسنة2003 المشار اليه تنص على انه " مع عدم الاخلال باحكام الخفض والاعفاء المقررة قانونا بالنسبة الى الرسوم على الرهن الرسمى تخفض الى النصف جميع الرسوم المستحقة على الرهون الرسمية والرهون التجارية لما يقدم للبنوك ومؤسسات التمويل الدولية ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية وعلى تجديد وتعديل قيمة هذه الرهون او اى شرط من شروطها وبحيث يكون الحد الاقصى لهذه الرسوم على النحو التالى .
    . فقد اخطرنا السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق بكتاب سيادته رقم 138 بتاريخ27/11/2007 صادر جهات وارد المصلحة برقم 5004 بتاريخ27/11/2007 والمتضمن انه ( فى خصوص تطبيق المادتين رقمى 102 , 103 من القانون رقم 88 لسنة2003 باصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد المعدل بالقانونين رقمى 162 لسنة2004 , 93 لسنة2005 سالفى الذكر ينبه على مكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها بالالتزام عند تقدير الرسوم المستحقة على قيد عقود الرهن الرسمى او التجارى المبرمة لصالح البنوك ومؤسسات التمويل الدولية ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية الممنوحة منها بالحد الاقصى البالغ قدره مائة الف جنية المنصوص عليها بالمادة 103 وينسحب ذلك على تجديد او تعديل قيمة او شروط تلك العقود , على ان يلتزم فى ذلك ( بوحدة عقد الرهن ) ايا كانت حصص البنوك المشاركة فى التمويل المضمون بذلك الرهن او تعددها وايا كانت طبيعة تلك البنوك سواء كانت مصرية او اجنبية مقيدة لدى البنك المركزى ام لا .
    اذ جاءت عبارات المادتين 102 , 103 فى هذا الخصوص عامة دون تخصيص ومن ثم يحمل المطلق على اطلاقه

    بناء على ما تقدم


    اولا :


    يتعين الالتزام عند تقدير الرسوم المستحقة على قيد عقود الرهن الرسمى او التجارى المبرمة لصالح البنوك ومؤسسات التمويل الدولية ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية الممنوحة منها بالحد الاقصى البالغ قدره مائة الف جنية المنصوص عليها بالمادة 103 من القانون رقم 88 لسنة2003 باصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد وتعديلاته
    ويسرى ذلك ايضا على تجديد او تعديل قيمة او شروط تلك العقود , على انه يلتزم فى ذك بوحدة عقد القرض ايا كانت خصص البنوك المشاركة فى التمويل المضمون بذلك الراهن او تعددها وايا كانت طبيعة تلك البنوك سواء كانت مصرية او اجنبية , مقيدة لدى البنك المركزى ام لا
    اذا جاءت عبارات المادتين رقمى 102 , 103 من هذا القانون سالف الذكر عامة دون تخصيص ومن ثم يحمل المطلق على اطلاقه

    ثانيا :


    على الادارات العامة للتفتيش الفنى والادارات العامة للتفتيش المالى والسادة امناء المكاتب والامناء المساعدين ومديرى الادارات المالية والوحدات الحسابية ورؤساء ماموريات الشهر العقارى مراقبة تنفيذ ذلك بكل دقة

    منشور مالى 3 بتاريخ



    2/2/2008

    الى مكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
    والادارات العامة بالمصلحة
    الحاقا بالمنشور المالى رقم2 بتاريخ 4/4/2005 بشأن اذاعة ما استظهرته الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى فتواها المؤرخة2/6/1999 ملف 37/2/557 من ان ما قرره المشرع بنصوص القانون رقم 70 لسنة 1964 والقرار الوزارى رقم 4373 لسنة 1991 من انه يترتب على تقديم طلب التصالح لهذه اللجنة وجوب تأجيل نظر الدعوى المتعلقة بامر التقدير واعتبر قرار اللجنة ملزما للطرفين بل اعتبره فى حالة عدم وجود نزاع مطروح اما القضاء بمثابة سند تنفيذى ويجوز التنفيذ بمقتضاه ومن ثم فان ما قرره المشرع بشان لجان التصالح يفصح عن ان مناط ممارستها لاختصاصها هو وجود نزاع يتعلق بامر تقدير رسوم التوثيق والشهر لم يتم حسمه بعد ويرغب ذوى الشأن فى انهائه صلحا اما اذا لم يكن هناك نزاع او كان قد تم حسمه رضاءا او بموجب حكم قضائى فان اختصاص هذه اللجنة ينحسر عنها اذ لا يوجد ثمة نزاع او دعوى يمكن التصالح بشأنه
    وحيث تم اذاعة ما انتهت اليه الفتوى المنوه عنها بعاليه والمنتهية الى عدم الاعتداد بقرارات لجان التصالح الصادرة بعد صدور حكم بات فى النزاع وذلك بالمنشور المالى المشار اليه بعاليه .
    وحيث ان المصلحة استطلعت رأى ادارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل وهى بصدد بحث موضوع ذات الصلة بالفتوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع والمذاع بها المنشور المالى المشار اليه بعاليه بشأن ما ورد باسباب الفتوى ومنطوقها وما يتعلق بلفظ بات الوارد بالفتوى وبمنطوقها ( حكم بات فى النزاع )
    وقد ورد رد ادارة الفتوى المنوه عنها والمنتهى الى ان لفظ صدور حكم بات فى النزاع المقصود به حكم حاسم للنزاع فحسب وليس ان يكون غير قابل للطعن عليه باى طريق من طرق الطعن وهو ما يستوى مع ما ورد باسباب فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع من لفظ صدور حكم نهائى

    بناء عليه

    أولا :


    تستبدل عبارة ( نهائى حاسم للنزاع ) بلفظ ( بات ) والوارد بالبند اولا من المنشور المالى المشار اليه بعالية وبناء على ذلك يتعين عدم الاعتداد بقرارات لجان التصالح المنصوص عليها بالمادة 34 مكرر /أ من القانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر معدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 والمنصوص عليها بقرار وزير العدل رقم 4373 لسنة 1991 بشأن نظام وقواعد واجراءات سير العمل بلجان التصالح المشار اليها والتى تصدر منها بعد صدور حكم قضائى نهائى .

    ثانيا :


    على الادارات العامة للتفتيش الفنى والادارات العامة للتفتيش المالى والسادة امناء المكاتب والامناء المساعدين ومديرى الادارات المالية والوحدات الحسابية ورؤساء ماموريات الشهر العقارى مراقبة تنفيذ ذلك بكل دقة

    منشور مالى 4 بتاريخ



    13/2/2008

    الى مكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
    والادارات العامة بالمصلحة
    نظام تحصيل تكاليف الاعمال المساحية اللازمة لشهر او قيد صحف الدعاوى القضائية العقارية :
    > الحاقا بالمنشورين الماليين رقم2 بتاريخ 30/7/2006 , 3 بتاريخ2/8/2006 باذاعة احكام القانون رقم 83 لسنة2006 بتعديل بعض احكام القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العينى الصادر بالقرار بالقانون رقم 142 لسنة 1964 واذاعة قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 5424 لسنة2006 بفئات رسوم التوثيق والشهر فى القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم 83 لسنة2006 والتعليمات التنفيذية بشأنهما
    > والمنشور المالى رقم2 بتاريخ 19/3/2007 باذاعة جدول خدمات الهيئة المصرية العامة للمساحة وتكاليف الاعمال المساحية عنها
    ولما كانت المادة 24 مكرر فقرة اولى من القانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المستبدلة بالقانون رقم224 لسنة 1996 بتعديل بعض احكام القانون رقم 70 لسنة 1964 المشار اليه تنص على انه :
    " تحصل مؤقتا – عند شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية او عند شهر طلب عارض او طلب تدخل او طلب اثبات اتفاق يتضمن صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق – امانة قضائية تورد لخزينة المحكمة المختصة على ذمة شهر الحكم الذى يصدر فى الدعوى او الطلب مقدارها25% من قيمة الرسم النسبى المستحق على شهر الحكم محسوبا على اساس ثمن العقاركما هو ثابت بصحيفة الدعوى او الطلب وتخصم قيمة هذه الامانة من الرسم النسبى المستحق على ذلك الشهر )
    فقد اخطرنا السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق بكتاب سيادته رقم 13 بتاريخ 15/1/2008 المتضمن التوجية الى تحصيل تكلفة الاعمال المساحية المتعلقة باصدار كشوف التحديد اللازمة لشهر صحف الدعاوى العقارى وفق المبين بالجدول الاتى :
    جدول الاعمال المساحية المتعلقة بالدعاوى القضائية :
    اولا : خدمات كشف التحديد المساحى داخل المدن ( عن العقارات المبنية او الاراضى الفضاء وما فى حكمها )

    المواصفات التكلفة بالجنية الخدمات المساحية وشرائحها م
    طبقا للنماذج المتفق عليها لكشف التحديد المساحى للوحدات العقارية بالمدن 125 حتى مسطح 100 متراً مربعاً . 1
    تنفيذ كشف التحديد يستغرق اربعة ايام 175 حتى مسطح 200 متراً مربعاً . 2
    225 حتى مسطح 300متراً مربعاً . 3
    275 ما يزيد على مسطح300 متراً مربعاً 4

    ب: خدمات كشف التحديد المساحى بالاراضى الزراعية والاراضى الصحراوية والاراضى البور خارج كردون المدن وما فى حكمها :

    المواصفات التكلفة بالجنية الخدمات المساحية وشرائحها م
    طبقا للنماذج المتفق عليها لكشف التحديد المساحى للوحدات العقارية بالمدن 150 حتى 5 أفدنه. 1
    تنفيذ كشف التحديد يستغرق اربعة ايام 250 حتى 10 أفدنه 2
    350 فيما جاوز 10أفدنه 4
    275 ما يزيد على مسطح300 متراً مربعاً 4

    فى حالة المساحات الزراعية التى تتعدى20 فدان تكلفة الاعمال المساحية تحسب كما يلى :
    1. فى حالة ان يكون مقدار مساحة الارض لا يقبل القسمة على العدد عشرة فانه يتم جبر مقدار مساحة الارض بالزيادة لتصبح قابل للقسمة على العدد عشرة
    2. قيمة الاعمال المساحية = عدد مضاعفات مساحة20 فدان بالمساحة الاجمالية × 350 جنية + عدد مضاعفات مساحة 10 أفدنة بالمساحة المتبقية ×250
    3. يتم تحصيل قيمة الاعمال المساحية بحد اقصى وقدره 350 جنية من ضمن رسوم التسجيل المسددة وهى2000 فى هذه الحالة
    4. يتم تغطية الفارق فى قيمة الاعمال المساحية ان وجد من خزينة الدولة من خلال وزارة المالية

    ثانيا :

    تورد تكلفة الاعمال المساحية المحصلة من اصحاب الشأن الى وزارة المالية لحساب الهيئة العامة للمساحة حسب النظام التبع

    ثالثا :

    يتم تسوية الرسوم المستحقة على شهر الاحكام التى سبق شهر صحف الدعاو فيها طبقا للقواعد المبينة بالقانونيين رقمى224 لسنة 1996 , 83 لسنة2006 والتى مفادها خصم الامانة القضائية المحصلة مؤقتا اعمالا للقانون224 لسنة 1996 المذكور وتكلفة الاعمال المساحية حسب البيان سالف الذكر من قيمة الرسم النسبى المستحق على شهر الحكم وتحصيل الباقى من صاحب الشأن بحيث لا تتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها مبلغ الفى جنية عن شهر كل تصرف او موضوع او عن وحدة عقارية فى محرر او قيد فى صحيفة وحدة عقارية

    رابعا :

    يراعى عند اشهار الاحكام القضائية عدم اعادة الاعمال المساحية

    بناء على ما تقدم


    أولا :


    يستبدل بنص الفقرة الثانية والثالثة من البند ثانيا من >منشور مالى 2 لسنة 2006 بجدول الاعمال المساحية المتعلقة بالدعاوى القضائية العقارية سالفة البيان

    ثانيا :

    يكون تقدير مقدار الامانة القضائية المستحقة على شهر او قيد صحف الدعاوى القضائية العقارية بما لا يجاوز احكام المادة الاولى من القانون 83 لسنة2006 بتعديل بعض احكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر

    ثالثا :

    يتعين على مأموريات الشهر العقارى والسجل العينى تحصيل تكاليف الاعمال المساحية المتعلقة بالدعاوى القضائية العقارية على طلبات الشهر او القيد للدعاوى القضائية حسب مسطح الارض او العقار محل التعامل بالطلب وفق جدول الاعمال المساحية المتعلقة بالدعاوى القضائية العقارية سالف الذكر , مع رسوم الطلب المستحقة على تقديم الطلب للمأمورية المختصة وذلك قبل قيد الطلب بدفتر اسبقية الطلبات
    وبالنسبة لطلبات الامتداد الخاصة بهذه الدعاوى سالفة الذكر فلا يحصل عنها سوى الرسوم المستحقة على تقديم الطلب فقط فى حالة سبق تحصيل تكاليف الاعمال المساحية المشار اليها عن الطلب الممتد .
    ويتم توريد وتسوية تكاليف الاعمال المساحية سالفة الذكر لحساب الهيئة المصرية العامة للمساحة بذات القواعد والاجراءات المنصوص عليها بالمنشورين الماليين رقم2 بتاريخ 30/7/2006 ,2 بتاريخ 19/3/2007 والكتابين الدوريين رقمى 104 بتاريخ 10/6/2007 ,213 بتاريخ 17/11/2007 .

    رابعا :

    فى حالة المساحات الزراعية او الصحراوية والبور خارج كردون المدن وما فى حكمها والتى تزيد على مساحة20 فدان فإن تكلفة الاعمال المساحية تحسب كالاتى :
    فى حالة ما اذا كان مقدار مساحة الارض لا يقبل القسمة على العدد عشرة فانه يتم جبر مقدار مساحة الارض بالزيادة ليصبح قابل القسمة على العدد عشرة
    قيمة الاعمال المساحية = عدد مصاعفات مساحة20 فدان بالمساحة الاجمالية × 350 جنية + عدد مضاعفات مساحة عدد 10 افدنة بالمساحة المتبقية ×250 جنية
    يتم تحصيل قيمة الاعمال المساحية بحد اقصى 350 من ضمن رسوم التسجيل المسددة وهى2000 جنية فى هذه الحالة
    يتم تغطية الفارق فى قيمة الاعمال المساحية ( ان وجد ) من خزينة الدولة اى تتحمله لحساب الهيئة المصرية العامة للمساحة وزارة المالية
    وأمثلة ذلك :
    أ - مساحة تقدر بـ 36 فدان :
    - تجبر المساحة لتصبح 40 فدان
    - تكلفة الاعمال المساحية =2× 350 = 700
    - يتم تغطية وتحصيل الاعمال المساحية بحد اقصى وقدره 350 جنية ويتم سداد الباقى وهو 350 جنية فى هذه الحالة بمعرفة وزارة المالية لهيئة المساحة
    ب- مساحة تقدر 47 فدان :
    - تجبر المساحة لتصبح 50 فدان - تكلفة الاعمال المساحية =2× 350 +1 ×250 = 950 جنية
    - اى20 فدان +20 فدان = 700 +10 فدان =250 جنية = 950
    يتم تغطية الاعمال المساحية وتحصل بحد اقصى وقدره 350 جنية ويتم سداد الباقى وهو 600 جنية فى هذه الحالة بمعرفة وزارة المالية لحساب هيئة المساحة

    خامسا :


    1. يتم تسوية الرسوم المستحقة على شهر الاحكام التى سبق شهر صحف الدعاوى فيها طبقا للقواعد المبينة بالقانونيين رقم224 لسنة 1996 , 83 لسنة2006 سالفى الذكر والتى مفادها خصم الامانة القضائية المحصلة مؤقتا اعمالا بالقانونيين رقم224 لسنة 1996 سالف الذكر وتكلفة الاعمال المساحية حسب البيان السالف ذكره من قيمة الرسم النسبى المستحق على شهر الحكم وتحصل الباقى من صاحب الشان بحيث لا تتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها مبلغ الفى جنية عن شهر كل تصرف او موضوع او عن وحدة عقارية فى محرر او قيد فى صحيفة وحدة عقارية
    2. ويراعى عند شهر الاحكام القضائية النهائية فى هذه الدعاوى عدم اعادة الاعمال المساحية اى عدم المطالبة بتحرير كشف تحديد عن الطلبات المقدمة للمامورية لشهر هذه الاحكام ايا كان وقت صدورها نهائية ( الا اذا رغب صاحب الشأن ) اللجوء للمكتب الهندسى بشأن ذلك وعليه تحمل تكاليف الاعمال المساحية
    كما فى حالة عدم سبق شهر صحيفة الدعوى او اختلاف البيان المساحى الوارد بالحكم عن الوارد بصحيفة الدعوى المشهره .

    سادسا :


    على الادارات العامة للتفتيش الفنى والادارات العامة للتفتيش المالى والسادة امناء المكاتب والامناء المساعدين ومديرى الادارات المالية والوحدات الحسابية ورؤساء ماموريات الشهر العقارى مراقبة تنفيذ ذلك بكل دقة


    منشور مالى 3 بتاريخ 13/4/2011

    الى مكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
    والادارات العامة بالمصلحة
    الحاقا بالمنشورين الماليين رقمى 8 بتاريخ 8/6/1996 , 4 بتاريخ 1/7/2002 بشأن اعفاء التصرفات السابقة على المحرر المطلوب شهره من الرسوم النسبية المستحقة على شهرها شريطة عدم تعاصرها فى انعقادها مع انعقاد التصرف المنطوى عليه المحرر الاخير المطلوب شهرها عملا بفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى فتواها المؤرخة 1/11/1995 ملف 37/2/516
    ولما كانت المادة 34 مكرر من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المستبدلة بالقانون رقم 224 لسنة 1996 تنص على انه :
    " فاذا كان المحرر المطلوب شهره قد سبقته تصرفات لم يتم شهرها من قبل تعفى هذه التصرفات السابقة من الرسوم النسبية المنصوص عليها فى هذا القانون عند شهرها "
    كما ورد بالمذكرة الايضاحية لهذا القانون بخصوص النص السالف الذكر انه ( تضمن عجز الفقرة الاولى من المادة 34 مكرر حكما باعفاء هذه التصرفات السابقة عند شهرها من الرسوم النسبية المنصوص عليها فى هذا القانون , وبديهى ان مناط تمتعها بهذا الاعفاء هو ان يكون شهرها لازما ومرتبطا بشهر التصرف الاخير الوارد على العقار محل التعامل )
    فقد استظهرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى فتواها المؤرخة 20/12/2009 ملف 37/2/516 ان المشرع فى المادة 34 مكرر من القانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المستبدلة بالقانون 224 لسنة 1996 قد اعفى ما لم يكن قد جرى شهر محرراته من التصرفات السابقة على التصرفات محل المحررات الخاصة بطلبات الشهر من الرسم النسبى المستحق وان مناط التمتع بالاعفاء وهو اسبقية التصرف المعفى على التصرف محل المحرر المطلوب شهره وهو ما لم يتحقق بمجرد تلاقى الايجاب والقبول على التصرف فى تاريخ سابق ودون ان يكون هناك وجه لاشتراط ثبوت تاريخ هذا التصرف كشرط للاستفادة من الاعفاء ازاء عموم نص المادة 34 مكرر المشار اليها واطلاقها وانه طالما ثبتت الاسبقية فى انعقاد العقد فان افراغه فى ذات المحرر محل طلب الشهر لا يخل وجريان الاعفاء من الرسم

    بناء على ما تقدم

    اولا :
    يستبدل بنص >المادة 184 من تعليمات الضرائب والرسوم على اعمال الشهر طبعة 2001 النص التالى
    " اذا كان المحرر شهر قد سبقه تصرفات لم يتم شهر محرراتها من قبل , تعفى هذه التصرفات السابقة من الرسوم النسبية عند شهرها متى كانت لازمة لشهر التصرف الوارد بالمحرر المطلوب شهره .
    ويعتبر عقد القسمة وعقد الرهن الرسمى من المحررات المشار اليها فى نص المادة 34 مكرر من القانون 70 لسنة 1964 المستبدلة بالقانون 224 لسنة 1996 يعفى بموجبه ما سبقه من تصرفات لم يتم شهر محرراتها من الرسوم النسبية دون حاجة الى بحث تاريخ ابرام كل منها او ثبوت تاريخه .
    ثانيا :
    يلغى العمل بالمنشورين الماليين رقمى 8 بتاريخ 8/6/1996 , 4 بتاريخ 1/7/2002 بند اولا , فيما يتعلق فقط بتعليق الاعفاء للتصرفات السابقة على التصرف الوارد بالمحرر المطلوب شهره وبطلب الشهر من الرسوم النسبية على شرط عدم وجود تعاصر زمنى فى انعقادها
    ثالثا :
    على الادارات العامة للتفتيش الفنى والادارات العامة للتفتيش المالى والسادة امناء المكاتب والامناء المساعدين ومديرى الادارات ورؤساء ماموريات الشهر العقارى مراقبة تنفيذ ذلك بكل دقة


    منشور مالى 1 بتاريخ 4/3/2012

    الى مكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
    والادارات العامة بالمصلحة
    لما كانت المادة 34 من القانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر تنص على انه :
    " يعفى من الرسوم المفروضة بهذا القانون :
    أ.المحررات والاجراءات التى تؤول بمقتضاها ملكية العقارات او المنقولات او الحقوق الى الحكومة
    ب.الصور والشهادات والكشوف والملخصات والترجمة للوزارات او المصالح الحكومية او لجهة وقف خيرى ...
    وحيث نصت المادة 35 من قانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001 على انه :
    ( ينشأ صندوق لضمان ودعم نشاط التمويل العقارى تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ... ويصدر بنظام الصندوق قرار من رئيس الجمهورية يحدد اختصاصاته الاخرى )
    كما نصت المادة 36 من هذا القانون على انه :
    ( تتكون موارد الصندوق من :
    1. الاشتراك الذى يلتزم المستثمر والممول بادائه مناصفة للصندوق
    2. التبرعات والهبات من الداخل والخارج التى تقدم للصندوق ويوافق عليها الوزير المختص
    3. ما تخصصه الدولة للصندوق من مبالغ
    4. حصيلة استثمار اموال الصندوق
    5. حصيلة الغرامات المحكوم بها او التى تؤدى وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية *
    وحيث صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2003 المعدل بالقرار الجمهورى رقم 272 لسنة 2009 بشأن نظام صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى ونص فى المادة الاولى منه على انه :
    ( ينشأ صندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة يتبع الوزير المختص بتطبيق احكام قانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001 يسمى صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى ... )
    ونصت المادة التاسعة من ذات القرار الجمهورى على موارد الصندوق المذكور وهى ذات الموارد الواردة بالمادة 36 من قانون التمويل العقارى سالف الذكر .
    ونصت المادة العاشرة من ذات القرار الجمهورى على انه :
    يكون للصندوق موازنة خاصة وتبدأ السنة المالية للصندوق من بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها , ويفتح حساب للصندوق بالبنك المركزى المصرى وتودع فيه حصيلة موارده يخصص للصرف منه فى اغراض الصندوق , وتخضع حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات
    وحيث ان الصندوق حاليا يتبع وزارة الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية حسب قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 711 بتاريخ 25/5/2011 .
    وحيث ان المشرع قد اعفى الحكومة بصريح نص المادة 34 من القانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر فى عبارات قاطعة فى دلالتها من اداء هذه الرسوم وقد استقر افتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة على ان مفهوم واصطلاح الحكومة انما ينصرف الى السلطة التنفيذية بمعناها الواسع فيتسع ليشمل السلطات المركزية والسلطات اللا مركزية الاقليمية وغير الاقليمية كالمؤسسات والهيئات العامة ( فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المؤرخة 9/3/2008 ملف 32/2/3834
    وحيث انه بموجب القانون رقم 148 لسنة 2001 باصدار قانون التمويل العقارى انشأ المشرع صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى ولادارة مرفق عام وهو الصندوق المذكور وجعله يتبع الوزير المختص وهو حاليا وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية ومنحه المشرع الشخصية الاعتبارية العامة ودعم موارده من اموال الدولة
    وان المشرع فى هذا القانون عند تنظيمه لهذا الصندوق وان لم ينص صراحة على خضوعه لقانون الهيئات العامة رقم 61/1963 وان كان قد ورد لدى صدور القرار الجمهورى رقم 4 لسنة 2003 سالف الذكر فى ديباجة اصداره الاطلاع على قانون الهيئات العامة رقم 61/1963 وهو ما يعنى ان المشرع رغبه منه فى منحه للصندوق قدرا اكبر من المرونة فى ادارة مرفقه وتشغيله
    ومما تقدم فان الصندوق المذكور يستجمع مقومات الهيئات العامة اذ يتولى ادارة مرفق عام بما له من الشخصية الاعتبارية العامة بهدف تحقيق الصالح العام وبالتالى لا يخرج هذا الصندوق عن كونه مصلحة حكومية انشأتها الدولة لادارة مرفق من مرافق الخدمات العامة ومنحها المشرع الشخصية الاعتبارية العامة ومن ثم فان الصندوق المذكور يندرج فى مدلول لفظ الحكومة الوارد فى المادة 34 من القانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر

    بناء عليه

    أولا :

    يعفى صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى المنشأ بالقرار رقم 148 لسنة 2001 باصدار قانون التمويل العقارى من رسوم التوثيق والشهر المفروضة بالقانون 70 لسنة 1964 وتعديلاته على اعمال الشهر والتوثيق التى يقع عليه عبء ادائها

    ثانيا "

    على الادارات العامة للتفتيش الفنى والادارات العامة للتفتيش المالى والسادة امناء المكاتب والامناء المساعدين ورؤساء ماموريات الشهر العقارى مراقبة تنفيذ ذلك بكل دقة